قرار وزاري رقم 2698 لعام 2000

بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة وعلى المرسوم التشريعي رقم /1457/ لعام 1945 والمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977
وعلى كتاب وزارة الصحة رقم 23395/8/1/5-2 تاريخ 15/12/1999 ومرفقاته حول صالات الأفراح والمناسبات الأخرى والأثر الصحي على من يرتادها نتيجة تناول الطعام والحلوى والمرطبات والأطعمة والأشربة المختلفة.
ومحضر اللجنة رقم 15/64/د تاريخ 16/5/2000 المنصوص عليها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977
يقرر مايلي:
المادة 1- تخضع صالات الأفراح والمناسبات المختلفة للترخيص من الوحدة الإدارية أو البلدية التي تقوم الصالة في نطاقها.
المادة 2- الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المعنية في حالة ترخيصها لتقديم المشروبات الكحولية أو إقامة الحفلات الفنية.
المادة 3- أن تحقق الشروط والإجراءات التالية:
1- يسمح بإنشاء وإقامة صالات الأفراح والمناسبات المختلفة في الأماكن المحددة لها في المخطط التنظيمي ونظام البناء للوحدة الإدارة أو البلدية.
2- أن تقع على طرقات لا يقل عرضها عن عشرة أمتار إذا كان عدد الكراسي لا يزيد عن 200 كرسي ولا يقل عن خمسة عشر متراً إذا زاد عدد الكراسي عن 200 كرسي.
3- أن تبعد مداخلها مسافة /60/ مترا على الأقل عن مداخل المعابد والمستشفيات القائمة فعلا أو الملحوظة على المخططات التنظيمية المصدقة إذا كانت هذه المداخل على شارع واحد و /30/ مترا إذا كانت المداخل على شارعين مختلفين .
4- مواقف السيارات والملاجئ :
- يجب أن يؤمن لصالات الأفراح والمناسبات المختلفة موقف خاص للسيارات خارج حدود الطريق لا تقل مساحته عن معدل /50/ مترا مربعا لكل مئة كرسي من كراسي القاعة والشرفات وذلك في مراكز بلديات الدرجة الأولى وينزل المعدل إلى النصف في مراكز بلديات الدرجة الثانية و لا يجوز استعمال هذا الموقف تحت طائلة العقوبة لغير هذه الغاية ويمنع استعمال الزمور في هذه المواقف صالات الأفراح ولمناسبات المختلفة .
5- يجب توفير بهو للاستقبال والاستراحة لا تقل مساحته عن متر مربع واحد لكل عشرين كرسي من مجموع كراسي الصالة والشرفات وأن لا تقل هذه المساحة عن عشرين مترا مربعا ويؤثث تأثيثا لائقا ومناسبا.
6- يجب أن لا يقل الارتفاع بين أعلى نقطة في أرض الصالة والسقف عن ثلاثة أمتار ونصف .
7- يجب إقامة منصة تحت الجدار الأمامي بشكل يتيح استعمالها عند الاقتضاء لجلوس العروسين أو فرقة الفنية وغيرها على أن لأي قل عمقها عن 4 أمتار وعرضها 8 أمتار وتؤمن لها الإضاءة والتجهيزات المناسبة.
8- المخارج والأدراج والبواب :
أ‌- يجب تأمين مخرجين مستقلين للصالة.
ب‌- يجب أن تتصل المخارج بطريقين مستقلين أو بطريق واحد وممر مستقل خاص للمشاة لا يقل عرضه عن خمسة أمتار يتصل بطريق أخرى ويجب تأمين خروج الرواد من المخارج كافة.
ج_ يجب أن يرمز إلى المخارج بنور احمر خفيف يعلو الباب مضاء بتيار كهربائي مستقل عن بقية التيارات الأخرى وبارتفاع مترين عن سوية الأرض أو بواسطة مادة مطلية بالفوسفور أو بأية طريقة أخرى يمكن أن تؤمن الإضاءة في حال انقطاع التيار الكهربائي .
د- يجب أن لا يقل العرض الصافي للدرج المستعمل من قبل الرواد عن مترين وان لا يزيد ارتفاع الدرجة عن 16 سم وأن لا يقل عرضها عن 30 سم أما عدد الدرجات فيجب ألا يزيد عن 17 درجة متتابعة وألا يقل عن ثلاث خط مستقيم دون التواء مع تفادي أي بروز على طرفي الدرج.
هـ- يمكن استبدال الأدراج بميلان أفقي لا يزيد عن نسبة 9% يفرش بمادة تمنع التزحلق.
و_ يجب أن لا يقل عرض الأبواب عن مترين وأن تفتح للخارج وأن تكون ملساء ويراعي في تركيب المساكات الشكل الذي لا يؤدي الرواد حين استعمالها.
9_ توفير الممرات المناسبة بين الكراسي والطاولات وتأمين سهولة الحركة والخروج بسرعة وانتظام وان تكون هذه الممرات مواجهة لمنافذ الخروج بقد الإمكان.
10_ أن يخصص لكل كرسي مساحة 2م .
11_ أن تكون المناضد ذات ارتفاع مناسب من الرخام أو الفورميكا ومغطاة بأغطية مناسبة نظيفة ، وتنظيف عند الانتهاء من يوم العمل .
12- توفير أجهزة إطفاء المناسبة واللازمة لمساحة الصالة ومتمماتها.
13- تأمين نظام إنذار ألي وإطفاء.
14- تأمين النظام المناسب للتدفئة والتككي وتجديد التهوية .
15- لا يجوز استعمال غير الكهرباء الإنارة.
16- تامين مصدر طاقة إضافي مستقل مرتبط رأسا بالمصدر ويتم اللجوء إليه في حال انقطاع التيار الكهربائي، ويجوز استعمال مولدات أو بطاريات كهربائية في حالة الطوارئ .
17- دورات مياه:
أ_ يجب أن تستوفي دورات المياه جميع الشروط الصحية والفنية وأن تجهز بأدوات صحية من البورسلان وأن تكسى النصف السفلي من جدرانها حتى على الأقل بالبورسلان وأن تنشأ بشكل يؤمن التهوية وتصريف الروائح على نحو فني وصحي كامل كما يشترط تركيب مروحة كهربائية لسحب الهواء الفاسد إلى خارج البناء.
ب_ يجب أن يتوفر لكل 200 كرسي في كل طابق مرحاضان ومغسلتان للرجال ومرحاضان ومغسلتان للنساء . ويزاد لكل 200 كرسي إضافي أو منها في كل طابق نصف العدد المذكور آنفا
ج_ يجب أن يتوفر لكل مائتي كرسي في كل طابق مبولتان ويضاف مبولة واحدة كل مائتي كرسي إضافي أو لكل جزء منها.
د_ يجب أن تكون القسم الخاص للرجال منفصلا عن قسم النساء
هـ - توفر الإنارة المناسبة.
و_ تفرش أرضها بالبلاط المناسب أو السيراميك أو الرخام .
ز _ تنظيف وتطهر باستمرار.
18- تبنى صالات الأفراح والمناسبات المختلفة من مواد تتوفر فيها الشروط التالية:
أ _ عازلة للصوت.
ب _متينة إنشائيا.
ج _ مقاومة للحريق
19- يمنع استعمال الخشب والدك واللبن الترابي في الإنشاء.
20 - أن تكون فرش الكراسي من أقمشة غير قابلة للالتهاب بسرعة.
21- أن تفرش أرض الصالات بالبلاط المعقول أو ما يقوم مقامة وأن تدهن جدرانها بالدهان الزياتي أو ما يماثله من المواد التزينية كورق الجدران وغيرها القابلة للغسيل والتنظيف بمواد مطهرة وتجديد الاكساء عند الحاجة.
22- يتوجب على أصحاب الصالات أو القائمين عليها :
أ‌- صيانتها وتبديل التالف فيها بما يتفق مع أحكام هذا القرار وجميع الأنظمة والتعليمات النافذة .
ب‌- المحافظة على نظافتها بشكل مستديم وبصورة خاصة العناية بتنظيف دورات المياه وكنس الأرض وما إلى ذلك .
22- في حال تقديم الإنشاد وقراءة المولد النبوي الشريف ، أن يتضمن طلب الترخيص ذلك .
23- والترخيص ذلك. وتخصيص غرفة استراحة خاصة لفرقة الإنشاد مستقلة عن الغرف الأخرى وبمساحة لا تقل عن /15/ متراً مربعاً .
24- تقديم العروض الفنية (فرقة موسيقية- فنانين وفنانات.....) يجب أن يتضمن ذلك طلب الترخيص والرخصة، وتخصيص غرفتين منفصلتين خلف أو جوانب المنصة للفنانين والفنانات ومستلزماتهم لا تقل مساحة الواحدة عن /15/متراً مربعاً ، مجهزة باللوازم وتلحق لكل منها دورة مياه خاصة ومخرج إلى خارج الصالة .
25- تقديم المشروبات الروحية :
1- أن يتضمن طلب الترخيص والرخصة ما يشير إلى ذلك .
2- وجود قسم منفصل عن قسم تقديم الطعام والشراب بالشروط التالية :
- أرضه من البلاط المناسب .
- النصف السفلي للجدران على الأقل بورسلان والسقف والنصف العلوي دهان زياتي .
- خزانة خاصة لوضع المشروبات الكحولية .
- حيز لتجهيز المشروبات الكحولية .
- جهاز تبريد لتوليد قطع الجليد .
- حوض غسيل لغسل الكؤوس بالماء الساخن والصابون بعد كل استعمال وينشف بمناشف خاصة .
- خزانة خاصة للكؤوس .
- خزانة خاصة لمناشف الكؤوس .
- حاويات مناسبة لوضع الزجاجات الفارغة (الكؤوس المكسورة )مجهزة بغطاء محكم ، الحاويات لا تنفذ منها السوائل .
- توفر وسيلة تهوية مناسبة .
- وجود مصادر لمياه الشرب .
26- يجب الحصول على موافقة الجهات المعنية لترخيص وإجازة مضمون البنود /23و24و25/ أعلاه وتعتبر هذه الموافقات من المستندات الرئيسية لمنح الترخيص .
27- توفير خط هاتفي للعموم .
28- تأمين أجهزة اتصال داخلي ( أنترفون) بين الأقسام المختلفة .
29- تنحصر استخدامات هذه الصالات للمناسبات الاجتماعية المختلفة .
30- خلو الصالات من جميع أنواع الحيوانات .
31- مكافحة الحشرات والقوارض .
32- تحديد مواعيد الافتتاح والإغلاق حسب قرارات وزارة الداخلية والتقيد بأنظمتها لإنشاء وعمل هذه الصالات .
33- يمكن استخدام أجهزة التصوير المباشر على أن تكون أجهزة التصوير مرئية للجميع ويحظر استخدام أجهزة التصوير غير الملحوظة للجميع تحت طائلة المخالفة والإغلاق .
34- توفير غرفة خاصة للتزيين .
35- يفضل توفير حديقة في محيط الصالة .
36- توفير قسم منفصل لإعداد الطعام والشراب والضيافة تتوفر فيه جميع الشروط الصحية المناسبة وتوفير حوض للغسيل من الرخام أو المعدن الذي لا يصدأ وتوفير خزانة لحفظ الأدوات المستعملة ( صحون –كؤوس ....) .
37- توفير خزانة لحفظ مناشف الصحون وأغطية الطاولات .
38- توفير أجهزة التسخين أو التبريد المناسبة .
39- تأمين التهوية والتكييف المناسبة .
40- تأمين مصادر مياه الشرب .
41- تأمين حيز مستقل ضمن حاويات ذات غطاء لجمع القمامة لا تنفذ منها السوائل لنقلها بأكياس خاصة يومياً .
42- توفير الإضاءة المناسبة .
43- تأمين الصرف الصحي .
44- تأمين أجهزة الإطفاء اللازمة والمناسبة .
45- لا يسمح في هذه الصالات طهي الطعام .
46- توفير مستودع لحفظ تجهيزات الصالة وأدوات العمل اللازمة .
47- توفير أجهزة الغسيل المناسبة لتجهيزات الصالة .
48- تخصيص غرفتين لتبديل ثياب العمال من الذكور والإناث وتجهيزات حفظها 49- قسم منفصل للإدارة مؤثث وبمساحة مناسبة .
50- على الصالات القائمة تسوية أوضاعها وفق الشروط أعلاه وإمكانية إعفاء بعضها من الشروط التي يتعذر تحقيقها ويعود ذلك للجهة صاحبة الصلاحية بالترخيص .
51- إلغاء جميع القرارات الصادرة عن مجالس الوحدات الإدارية والبلديات التي سبق إصدارها قبل تاريخ صدور القرار الخاص بترخيص هذه الصالات .
مادة 4- يتوجب على أصحاب صالات الأفراح والمناسبات المختلفة القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة /سنة/ من تاريخ نفاذه ، ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسد موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرر المرجع المختص بالترخيص .
مادة 5- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه .

وزير الإدارة المحلية
سلام الياسين

المزيد من الأنظمة