قرار وزاري رقم 817 لعام 2000

حول تنفيذ أحكام المرسوم التشريعي رقم / 6 / لعام 200 المتعلق بمخالفات أنظمة القطع الأجنبي

إن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بناء على أحكام المرسوم رقم / 7 / تاريخ 13 / 3 / 2000
وبناء على أحكام المادة / 17 / من المرسوم رقم / 6 / الصادر بتاريخ 22 / 4 / 2000 وإلحاقا بالقرار رقم / 656 / الصادر بتاريخ 29 / 4 / 2000 المتضمن اعتبار أنظمة القطع الأجنبي النافذة أساسا في تطبيق أحكام المرسوم التشريعي المشار إليه وبما لا يخالف نصوصه وعلى موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء بحاشيته رقم / 4070 / ن ر تاريخ 27 / 5 / 2000 المدونة على كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم / 703 /4/7 / تاريخ 27 / 5 / 2000 يصدر التعليمات التالية :

مادة 1 – تعاريف :
يقصد بالتعبيرات التالية في معرض تطبيق هذه التعليمات المعاني كل منها :
أ – العملات الأجنبية : جميع العملات غير العملة السورية .
ب – المعادن الثمينة : الذهب والبلاتين والماس والفضة .
ج – المقيم :
1- كل شخص طبيعي يتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية .
2- كل شخص عربي أو أجنبي مقيم في الجمهورية العربية السورية إقامة قانونية لمدة سنة فأكثر .
3- كل شخص اعتباري مركزه الرئيسي أو مركز نشاطه الرئيسي في الجمهورية العربية السورية .
4- فروع المنشآت الأجنبية أو مكاتبها التي تزاول نشاطا في الجمهورية العربية السورية .
د – غير المقيم : كل شخص طبيعي أو اعتباري لا يحمل جنسية الجمهورية العربية السورية وغير مقيم فيها لمدة سنة فأكثر .

مادة 2 – إدخال وإخراج العملات السورية والأجنبية :
أ – يسمح للمسافر القادم إلى الجمهورية العربية السورية سواء أكان من رعايا الجمهورية العربية السورية أو غيرها من الدول العربية والأجنبية بإدخال العملات السورية والأجنبية وجميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية مهما بلغت قيمتها دون الحاجة للتصريح عنها لدى المراكز الجمركية ويمكن للقادمين غير المقيمين وللسوريين المقيمين في الخارج ( عدا لبنان والأردن ) لمدة سنة فأكثر التصريح عن العملات الأجنبية التي يدخلونها معهم والحصول على الإقرار الجمركي لكي يتمكنوا من إخراج ما يتبقى معهم عند المغادرة إذا كان هذا الباقي يزيد عن / 5000 / دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى .
ب – يسمح للمسافر المقيم بإخراج مبلغ لا يتجاوز / 3000 / دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى دون أن يسأل عن المصدر كما يسمح له أيضا بإخراج مبلغ / 3000 / ليرة سورية أما المسافر المقيم المغادر إلى لبنان الأردن فيسمح له بإخراج مبلغ لا يزيد عن / 7500 / ليرة سورية فقط . ولا تحسب المبالغ الممنوحة للمسافر أيا كانت وجهته من المصارف المرخصة من أصل المبالغ المسموح بإخراجها .
ج - يسمح للمسافر غير المقيم وللسوريين المقيمين في الخارج ( عدا لبنان والأردن ) لمدة سنة فأكثر بإخراج مبلغ / 5000 / دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى دون سؤاله عن الإقرار الجمركي المنظم عند الدخول أما إذا كانت المبالغ المراد إخراجها تتجاوز مبلغ / 5000 / دولار أمريكي أو ما يعادله فيطلب منه إبراز الإقرار الجمركي .
د – باستثناء ما ورد في الفقرة / ب / من هذه المادة لا يسمح بإخراج أي مبلغ بالليرة السورية حتى ولو كان مصرحا عنه عند الدخول أو كان ناجما عن تبديل عملات أجنبية عن طريق المصرف التجاري السوري .
هـ – إن حيازة بطاقات الائتمان مسموح بها ولا يعتبر حملها مع المسافر المغادر بمثابة إخراج للعملات الأجنبية .
يتوجب على السلطات المعنية في مراكز الحدود والمطارات والمرافئ سؤال المسافر عما إذا كان بحوزته مبالغ بالقطع الأجنبي أو بالليرة السورية تزيد عن المبالغ المسموح له بإخراجها عند تصريحه بالإيجاب يخير بين إيداع المبالغ الزائدة لدى السلطات المعنية المعينة لقاء وصل خاص لاستردادها بعد عودته وبين إعادتها إلى الداخل بنفسه أو تفويض غيره بذلك ليتمكن من متابعة سفره .

مادة 3 -
أ – يسمح للصناعيين والحرفيين المرخصين بتصنيع الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة وأصحاب محلات الصياغة المرخصين والمنتسبين إلى الجمعية الحرفية للصياغة باستيراد المعادن الثمينة غير المصنعة بما فيها السبائك المسكوكات الذهبية والفضية بموجب إجازات استيراد تمنح وفق نظام التسهيلات الائتمانية وذلك للغايات التالية :
1- للتصنيع وإعادة التصدير لقاء تعهد بإعادة القيمة بالعملات الأجنبية والتخلي عنها إلى المصرف التجاري السوري بالأسعار المعلنة من قبله .
2- للتصنيع وبيع المصنع داخل القطر وتداوله .
ب – يسمح للمقيمين ولغير المقيمين باستيراد المعادن الثمينة والذهب المكسر بموجب إجازة استيراد على سبيل الإدخال المؤقت للتصنيع وإعادة التصدير لقاء تعهد بإعادة القيمة المصاغة والأرباح التي تحددها الجمعية الحرفية لكل عملية على حدة وذلك :
1- بالعملات الأجنبية والتخلي عنها إلى المصرف التجاري السوري بالأسعار المعلنة من قبله .
2- أو بذات المادة المستوردة أصلا .
ج – يسمح بتداول الذهب المكسر من قبل الحرفين .
د – يسمح للصناعيين والحرفيين المرخصين بتصنيع الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة وأصحاب محلات الصياغة المرخصين والمنتسبين إلى الجمعية الحرفية للصياغة بتصدير المعادن الثمينة المصنعة لقاء تعهد مدته ثلاثة أشهر باستيراد كمية غير مصنعة من ذات المعادن الثمينة معادلة للكمية المصدرة مضافا إليها أجور التصنيع بالعملات الأجنبية كما تحددها الجمعية الحرفية والتخلي عن هذه العملات إلى المصرف التجاري السوري بالأسعار المعلنة من قبله ( نشرة أسعار الأسواق المجاورة ) .
هـ – لا يسمح بإدخال المعادن الثمينة المصنعة باستثناء الحلي والمجوهرات الشخصية المتعارف على حملها والميداليات والمسكوكات التذكارية .
و – لا يسمح بتداول المعادن الثمينة غير المصنعة بما في ذلك المسكوكات والسبائك أو المتاجرة بها عن غير طريق المصارف المأذون لها .

مادة 4 – بيع وشراء وتداول العملات الأجنبية والشيكات السياحية والحوالات وسائر وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية والتعامل بها .
أ – يسمح بحيازة العملات الأجنبية ووسائل الدفع المحررة بهذه العملات مهما بلغت قيمتها بما في ذلك حيازة بطاقات الائتمان .
ب – لا يسمح للمقيمين التعامل بالعملات الأجنبية ووسائل الدفع المحررة بهذه العملات مهما بلغت قيمتها أو تداولها بيعا أو شراء إلا عن طريق المصرف التجاري السوري أو الجهات المرخص لها بالتعامل بالعملات الأجنبية كالفنادق من الدرجات الدولية الممتازة والأولى والثانية .

مادة 5 – إعادة الأموال الناجمة عن التصدير وإعادة التصدير والنشاطات الأخرى .
1 – يخضع التصدير وإعادة التصدير إلى وجوب تنظيم تعهد بإعادة حصيلة التصدير بالعملات الأجنبية إلى البلاد خلال ستة أشهر من تاريخ شحن البضاعة إلى الدول العربية وتسعة أشهر من تاريخ الشحن إلى الدول الأجنبية ويمكن تمديد هذه المهل إلى تسعة أشهر للدول العربية وسنة للدول الأجنبية بموافقة مسبقة من لجنة إدارة مكتب القطع بناء على مبررات ومستندات مقبولة لديها .
ب – يسمح للمصدر بالاحتفاظ بنسبة من حصيلة صادراته بالعملة الأجنبية في حساب قطع التصدير يفتح باسمه لدى المصرف التجاري السوري وتختلف هذه النسبة حسب البضاعة ويتنازل عن النسبة الباقية إلى المصرف التجاري السوري بالأسعار المعلنة من قبله .
ج – يمكن للمصدر استعمال رصيده في حساب قطع التصدير للأغراض التالية :
1- تسديد قيمة مستورداته المرخصة بموجب إجازات استيراد .
2- بيعه كليا أو جزئيا إلى مستورد آخر عن طريق المصرف التجاري السوري .
3- بيعه كليا أو جزئيا إلى المصرف التجاري السوري بسعر النشرة المعلنة من قبله .
د – كل من يسمح له بتجوله أو شراء عملات أجنبية من المصارف المأذون لها لغايات معينة عليه أن يثبت استعمال هذه المبالغ في الغايات الممنوحة لأجلها بموجب وثائق مقبولة وإلا توجب عليه إعادة المبالغ المحولة أو المباعة إلى القطر والتنازل عنها إلى المصرف الذي حولها أو باعها أصلا .
هـ – مع مراعاة أحكام قوانين وأنظمة تشجيع الاستثمار على كل مقيم في القطر يحصل على عملات أجنبية في الخارج ناجمة عن نشاطه في الجمهورية العربية السورية ( على سبيل المثال عمولات وكلاء الشركات الأجنبية ) أن يتخلى عنها للمصرف التجاري السوري بالأسعار المعلنة من قبله .

مادة 6 تعتبر القرارات والأنظمة المخالفة لهذا القرار معدلة حكما وفقا لأحكامه .

مادة 7 – ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه .

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
الدكتور محــــــــمد العـــــــــمادي

المزيد من الأنظمة