بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة .
والمرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 .
ومحضر اللجنة رقم 377/64/د تاريخ 15/8/2007 المنصوص في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي رقم 2680لعام 1977 .
يقرر ما يلي :
مادة 1- تعدل المادة /1/ من القرار رقم 290/ن تاريخ 11/12/1984 المتضمن شروط الصناعات المعدنية بتعديل تصنيفها بحيث تصبح كما يلي : /تخضع أية صناعة معدنية /حدادة ـ خراطة ـ صب ـ موبيليا ـ صفائح وعلب ـ منجورـ حفارات تقطيع حديد وغيرها/ لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد الصنف الثاني في الجدول الملحق بالمرسوم/.
مادة 2- ينشر هذا القرار من يلزم لتنفيذه .