وزير الإدارة المحلية والبيئة
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297/ لعام 1971 المعدلة والمرسوم التنظيمي رقم 2680/لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 97/64/د تاريخ 3/4/2005 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي
مادة 1- تخضع صناعة تقطيع الاسفنج لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /274/ في الجدول الملحق بالمرسوم إذا كانت القوة المحركة ثلاثة أحصنة فأكثر وفي عداد صناعات الصنف الثالث تحت رقم /197/ في الجدول الملحق بالمرسوم إذا كانت القوة المحركة ثلاثة أحصنة فما دون .
مادة 2- إخضاعها لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي المذكور بالإضافة إلى الشروط التالية :
1- يجب أن يكون بناء المحل من الحجر أو الإسمنت أو الخفان أو ما شابه ذلك وسقفه من الاسمنت المسلح وأن يتم فتح الأبواب للخارج وأن تصنع النوافذ من الحديد .
2- يجب أن لا تستعمل غير الكهرباء للإنارة وأن تكون التمديدات الكهربائية معزولة ضمن أنابيب من الصلب (تيب) وأن تزود بقاطع آلي وآخر يدوي لقطع التيار عند الحاجة .
3- يجب منع التدخين وإيقاد النيران في المحل ووضع لافتات بذلك في أماكن بارزة .
4- يجب تزويد المحل بالمياه من الشبكة العامة حين وجودها وإلا فمن مورد خاص (بئر مثلاً) وأن تعلق بجانب صنابير المياه خراطيم من المطاط مزودة بقاذف معدني على أن تكون أطوالها كافية لبلوغ أقصى نقطة في المحل .
5- يجب أن تجهز النوافذ بشريط معدني رفيع (منخل) .
6- يجب فصل المستودع عن غرفة القطع وغرفة العرض في حال اجتماعها في المحل .
مادة 3- طي أحكام القرار رقم 81/ن تاريخ 13/3/1979 .
مادة4- يتوجب على أصحاب محلات صناعة تقطيع الاسفنج قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه .
مادة 5- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه