قرار وزاري رقم 4087ن لعام 1997

وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 20/64/د تاريخ 15/1/1997 المنصوص عنها في المادة /10/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977
يقرر مايلي:
مادة 1- تخضع صناعة تعبئة الزيوت النباتية لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /193/ في الجدول الملحق بالمرسوم المذكور.
مادة 2- تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977
1- توفر الشروط المنصوص عليها بالقرار رقم 2275/ن تاريخ 1/9/1991 المتضمن الشروط الواجب توافرها في صناعات الزيوت النباتية.
2- تركيب شفاطات الهواء اللازمة.
3- تأمين وحدة معالجة خاصة بالعمل لمياه الصرف الصحي.
4- تأمين منظومة إنذار مع وسائل الإطفاء اللازمة.
5- أن تكون جدران صالة المعمل من البورسلين أو السيراميك بارتفاع مترين ونصف على الأقل 2.5 م.
6- أن تكون أرضية صالة الإنتاج من البلاط.
7- تأمين الوسائل اللازمة للوقاية والمكافحة للحشرات والقوارض.
8- تأمين وحدة تنظيف لأدوات ووسائل الإنتاج تتوفر فيها الشروط التالية:
‌أ- الجدران من البورسلين أو السيراميك.
‌ب- الأرضية من البلاط.
‌ج- السقف إسمنتي مطلي بدهان يسهل تنظيفه.
‌د- المجالي من مواد غير قابلة للتآكل.
‌ه- أن يكون الماء صالح للاستخدام في الصناعات الغذائية.
9- خضوع جميع العاملين وعلى اختلاف اختصاصاتهم لأحكام المرسوم رقم /460/ لعام 1946 المتعلق بالفحص الصحي الدوري.
10- عدم التدخين في صالات المنشأة ومستودعاتها.
11- خزن المنتج النهائي على عوازل خشبية لعزلها عن الأرض.
12- تأمين جميع وسائل النظافة العامة.
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة تعبئة الزيوت النباتية القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرر المرجع المختص بالترخيص.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه

وزير الإدارة المحلية
يحيى أبو عسلي

المزيد من الأنظمة