قرار وزاري رقم 20 لعام 2003

بناء على أحكام القانون رقم 197 لعام 1958 وتعديلاته
وعلى القرار التنظيمي رقم 409 لعام 1960
وعلى القانون رقم 7 لعام 1981
يقرر ما يلي :
المادة الأولى - عند انتهاء مدة إغلاق مكتب الفيديو المرخص الذي ارتكب مخالفة لأنظمة الرقابة يتم إعادة فتحه بأمر من النيابة العامة المختصة التي أمرت بتنفيذ قرار الإغلاق دون الحاجة إلى الرجوع لوزارة الثقافة أو مديريات الثقافة في المحافظات .

المادة الثانية - تتخذ بشأن مكات بالفيديو غير المرخصة والتي تقرر إغلاقها لمدة شهر يجدد حكما حتى الحصول على الترخيص إذا رغب صاحب المكتب مزاولة مهنة أخرى الإجراءات التالية :
أ. يتقدم صاحب المكتب إلى مديرية الثقافة في المحافظة بطلب فتحه مع سند موثق لدى الكاتب بالعدل يتعهد فيه بأنه لن يمارس مستقبلا مهنة تداول أشرطة الفيديو أو أسطوانات ( سيدي ) .
ب. تتولى النيابة العامة التي قامت بالإغلاق الأمر بفتح المكتب وبتسليمه إلى صاحبه بالاستناد إلى إشعار من مديرية الثقافة توضح فيه قيامه بالإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة .
المادة الثالثة - ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه .

وزير الثقافة الدكتورة
نجوة قصاب حسن

المزيد من الأنظمة