وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 5/64/د تاريخ 13/2/1995 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977
يقرر مايلي:
مادة 1- تخضع صناعة أجهزة الكومبيوتر وبرامجها وأجهزة التحكم والمراقبة والإنذار والتوقيت الكهربائي لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /172/ في الجدول الملحق بالمرسوم إذا زادت القوة المحركة على أربعة أحصنة أو القدرة الكهربائية للأجهزة المستخدمة على أربعة كيلو واط وفي عداد صناعات الصنف الثالث تحت رقم /136/ إذا كانت القوة والقدرة الكهربائية أقل من ذلك.
مادة 2- تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في المحلات والصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم رقم /2680/ لعام 1977
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات الكومبيوتر وبرامجها وأجهزة التحكم والمراقبة والإنذار والتوقيت الكهربائي القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرر المرجع المختص بالترخيص.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه