وزير الإدارة المحلية والبيئة
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم/ 2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم/ 2680/لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 15/64/د تاريخ 10/5/2004 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي:
مادة 1- إخضاع صناعة الجلود الصناعية لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الأول تحت رقم /85/ في الجدول الملحق بالمرسوم.
مادة2- إخضاعها لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 بالإضافة إلى الشروط التالية :
1- أن ينشأ المعمل من مواد صعبة الاحتراق وأن يكون سقفه من الإسمنت المسلح أو مادة الأترنيت المعزول أن تخصص غرفة لحفظ المواد الأولية المستعملة في الصناعة وأخرى لحفظ المنتجات تزود كل منهما بباب من الحديد.
2- تطبيق شروط السلامة الكيميائية .
3- توفير مختبر لتحليل المنتج النهائي .
4- تخصيص مستودع مستقل للمواد الكيميائية (أصبغة –أحبار- مديبات-استيون- كحولات ...)
5- توفر التهوية الملائمة مع منقي للهواء .
6- التخلص الآمن من الصرف الصحي والفضلات الصلبة .
7- توفير تجهيزات الحريق مع كشف للحريق ووسائل الإطفاء الذاتي للحريق .
8- توفير خزانة إسعاف ملائمة .
9- التقيد باستعمال وسائل الوقاية الفردية الملائمة وإجراء الفحص الطبي الدوري للعمال .
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة الجلود الصناعية القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة/ سنة /من تاريخ نفاذه .
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه