بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة .
والمرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 .
ومحضر اللجنة رقم 73/64/د تاريخ 17/3/2008 المنصوص في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي رقم 2680لعام 1977 .
يقرر ما يلي :
مادة 1- تخضع منشآت صناعة فلاتر الزيت ومشتملاته لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /307/ في الجدول الملحق بالمرسوم.
مادة 2- إخضاعها لأحكام القرار /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 بالإضافة إلى الشروط الواردة بالقرار رقم /290/ن تاريخ 11/12/1984المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات المعدنية.
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة الزيت ومشتملاته القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة /سنة/ من تاريخ نفاذه .
مادة 4- ينشر هذا القرار من يلزم لتنفيذه .