وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297 لعام 1971 المعدلة .
والمرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 .
ومحضر اللجنة رقم 68/64/د تاريخ 17/6/1982 المنصوص في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977.
يقرر ما يلي :
مادة 1- تخضع محطات المحروقات السياحية لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد الصنف الثالث تحت رقم /192/ في الجدول الملحق بالمرسوم.
مادة 2- إخضاعها لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 بالإضافة إلى الشروط التالية:
- يطبق على محطات المحروقات السياحية أحكام القرار رقم /540/ تاريخ 31/1/1994.
- وجود مركز بيع مشروبات غازية ومياه معدنية ومستلزمات المسافر على الطرق العامة من صحف ومواد تسلية وذلك ضمن حرم محطة المحروقات وفي حال تقديم وجبات طعام خفيفة يتم التقيد بنظام البطاقة الصحية وفقاً للمرسوم رقم /460/ لعام 1946 شريطة أن تتوافر الشروط التالية:
1ً- أن تفرش أرض المحل بالبلاط المصقول أو ما يقوم مقامه وأن تكسى جدرانه بالدهان الزيتي أو ما يماثله من المواد التزيينية (كورق الجدران والمازونيت وغيرها) القابلة للغسيل والتنظيف بمواد مطهرة وعلى أن يجدد الإكساء كلما اقتضت الحاجة.
2ً- أن يشتمل المحل على نوافذ مفتوحة مباشرة على الهواء الطلق لتأمين التهوية والنور بنسبة لا تقل عن 1/5 مساحة المحل.
3ً- يجب تأمين الإنارة الكافية طبيعياً أو اصطناعياً.
4ً- أن يحدد عدد الكراسي المسموح بوضعها في الركن بنسبة كراسي واحد لكل متر مربع من المساحة.
5ً- أن تكسى جدرانه بالبورسلان حتى ارتفاع /2/ متر والباقي بالدهان الزيتي.
6ً- أن تفرش أرضه بالبلاط المصقول.
7ً- أن تتصل التمديدات الصحية فيه بالمجرور العام أو بحفرة فنية بواسطة مصرف فني.
8ً- أن يجهز بحوض غسيل من الموزاييك أو ما يقوم مقامه.
9ً- أن يحتوي على خزانة خاصة لحفظ الأدوات المستعملة.
10ً- أن يحتوي على حاوية مناسبة ذات غطاء لتجميع الفضلات.
11ً- أن تكون له مدخنة ترتفع عن سطح مستوى الأبنية المجاورة ارتفاعاً كافياً لمنع كل ضرر صحي.
12ً- أن يحتوي على خزانة خاصة لحفظ المشروبات والمواد الغذائية التي تستعمل في الركن كالشاي والقهوة والسكر وغيرها.
13ً- أن يكون المحل مجهزاً بمياه صالحة للشرب بواسطة التمديدات الفنية.
14ً- أن تكون المراحيض منعزلة عن صالة الزبائن وأن تجهز بتمديدات المياه وصندوق طارد (نياغاراً) وكوع لمنع الروائح وأن تبلط تبليط أرضها وجدرانها كاملة بالبورسلان وأن تلقى فيها المواد المطهرة (كالفينك وغيره) على أن يحدد عددها لمعدل دورة مياه كاملة (مبولة ـ مغسلة ـ مرحاض) لكل من الذكور والإناث منفصلة عن بعضها لكل خمسين كرسياً وعلى أن تتصل تمديداتها بالمجرور العام أو بجورة داخل المحل.
15ً- أن تؤمن التدفئة الكافية داخل المحل.
16ً- أن يجهز المحل بشفاطات للهواء الفاسد (اسبراتور).
17ً- أن تكون الطاولات مغطاة بأغطية مناسبة.
18ً- أن يكون أثاث المحل وأدواته الأخرى في حالة حسنة ونظيفة بصورة دائمة وأن يبدل كل ما اقتضت الحاجة.
19ً- يجب أن تكون جميع الأدوات من فناجين وصواني وكؤوس وغيرها وافية بحاجة المحل بالنظر إلى عدد زواره وفي حالة حسنة من الجدة والنظافة وأن تغسل بالماء الغالي والصابون بعد كل استعمال وتنشف بمناشف خاصة.
20ً- يشترط وجود صندوق إسعاف يحتوي على الأدوات والأدوية الضرورية للإسعافات الأولية.
21ً- يجب أن تكون ملابس المستخدمين موحدة ونظيفة وحسنة وأن يكونوا سالمين من كل عاهة أو مرض سار بموجب شهادة طبية رسمية وأن يتقدموا للكشف الصحي عملاً بالمرسوم رقم /460/ لعام 1946 .
22ً- أن تكون نسبة المستخدمين المكلفين بخدمة الزبائن بمعدل واحد لكل عشرين كرسياً.
23ً- أن تخصص خزائن خاصة لوضع ألبسة المستخدمين.
24ً- يجب أن يكون المحل مزوداً بالأجهزة والأدوات الخاصة بمكافحة الحريق ومنع امتداده على أن تتناسب مع سعة الركن.
25ً- يجب أن تكون كافة التمديدات الكهربائية ضمن أنابيب عازلة.
26ً- لا يجوز على الإطلاق تعاطي مهنة أخرى في الركن كفتح مطعم أو حانة غير ذلك.
27ً- يعاقب كل من يخالف الأحكام المشار إليها أو يعارض الضابطة الصحية في دخول الركن للتفتيش الصحي بالعقوبات المنصوص عنها بالمرسوم /1457/ لعام 1945.
3- تأمين صيانة سريعة للسيارات.
4- وجود مركز هاتف للعموم والإشارة إلى هاتف الشكاوي التموينية والسياحية.
5- وجود دورات مياه عدد /2/ للرجال وعدد /2/ للنساء والمعاقين لكل من الرجال والنساء عدد /1/ .
6- تقيد العاملين بالمحطة باللباس الموحد والذي يجب أن يكون مناسباً ومن حيث النوعية، اللون لطبيعة العمل.
7- يفضل أن تكون الواجهات الخارجية من الحجر ومراعاة الجمالية وعناصر التراث السوري في الديكور .
8- ضبط مسارات الحركة للسيارات داخل المحطة بخطوط صفراء على الأرض مع أسهم تشير للمسار .
9- وضع عدة إشارات طرقية تشير للمسافة بين الإشارة ومحطة الوقود.
10- وجود لوحة مضاءة ليلاً بالعنوان التجاري لمحطة الوقود باللغتين العربية والإنكليزية.
11- الإعلان عن سعر اللتر للمحروقات العربية والإنكليزية.
12- يطبق على محطات الوقود السياحية والبدء بتشغيلها بالإجراءات المنصوص عنها بالقوانين والأنظمة النافذة.
13- وجود مسافة تفصل بين محطة الوقود ومراكز بيع المشروبات الغازية والمياه المعدنية ومستلزمات المسافر من صحف ومواد تسلية ودورات مياه تقدر ب/25/م.
14- أخذ الموافقة المسبقة من وزارة النفط والثروة المعدنية والإقتصاد والإتصالات والثقافة والسياحة.
مادة 3- يتوجب على أصحاب محطات المحروقات السياحية القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة /سنة/ من تاريخ نفاذه.
مادة 2- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه