وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 15/64/1/د تاريخ 23/3/1989 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977
يقرر مايلي:
مادة 1- تخضع صناعة تجميع وتصنيع الغسالات والبرادات لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني في الجدول المرافق لهذا المرسوم تحت رقم /107/ إذا زادت قوة محركاتها على ثلاثة أحصنة وفي عداد الصنف الثالث تحت رقم /84/ إذا قلت قوة محركاتها عن ثلاثة أحصنة وتطبق عليها أحكام القرار رقم /290/ن تاريخ 11/12/1984 المتعلق بالصناعات المعدنية بالإضافة لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966
مادة 2- يتوجب على أصحاب محلات صناعة تجميع وتصنيع الغسالات والبرادات القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاءهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرر المرجع المختص بالترخيص.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.