وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 29/64/1/د تاريخ 16/4/1990 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977
يقرر مايلي:
مادة 1- تخضع صناعة جبل الزفت ببيتون زفتي لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الأول في الجدول المرافق لهذا المرسوم تحت رقم /32/ كما تخضع لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 وشريطة أن تقام خارج مناطق العمران وخارج المناطق الصناعية وفي مكان يحدد من قبل الإدارة المختصة مع مراعاة شروط عدم تلوث البيئة.
مادة 2- يتوجب على أصحاب محلات صناعة جبل الزفت ببيتون زفتي القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاءهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرر المرجع المختص بالترخيص.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.