وزير التموين والتجارة الداخلية
بناء على المرسوم رقم 622 تاريخ 13 / 12 / 2001
وعلى أحكام القانون رقم 123 لعام 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير وتعديلاته بالمرسوم التشريعي رقم 158 لعام 1969 والقانون ( 22 ) لعام 2000 وعلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 3026 تاريخ 14 / 5 / 2002
يقرر ما يلي :
مادة 1
يحدد الحد الأقصى لأسعار مبيع السكر الأبيض الناعم والأرز المستورد في جميع محافظات القطر العربي السوري عند البيع من قبل باعة المفرق للمستهلكين وفق ما يلي :
السكر بموجب البطاقة التموينية 10 ?.? للكيلو غرام الواحد .
الأرز بموجب البطاقة التموينية 12 ?.? للكيلو غرام الواحد .
مادة 2
تحدد أسعار جميع السكر الأبيض الناعم والأرز المستورد عند البيع من المؤسسة العامة الاستهلاكية في جميع أنحاء القطر العربي السوري تسليم مستودعاتها إلى تجار المفرق والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وما في حكمها وذلك للكميات التي تسلم لقاءها قسائم البطاقة التموينية وفق ما يلي :
أ – 9000 ?.? للطن الواحد من السكر بما فيه ثمن العبوة .
ب – 10800 ?.? للطن الواحد من الأرز بما فيه ثمن العبوة .
مادة 3
يخضع مخالفو أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها بالقوانين النافذة لاسيما القانون رقم 123 لعام 1960 وتعديلاته .
مادة 4
ينهى العمل بأحكام القرار رقم 1392 تاريخ 30 / 4 / 1994 .
مادة 5
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه اعتبارا من 1 / 7 / 2002