وزير الإدارة المحلية والبيئة
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم 2680/لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 8/64/د تاريخ 21/5/1997 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي:
مادة 1- تخضع صناعة غسل وكحت الجينز لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد الصنف الثاني تحت رقم /187/ في الجدول الملحق بالمرسوم المذكور.
مادة 2- تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 بالإضافة إلى الشروط التالية:
1- حفظ المواد المستعملة في عمل الغسل والتنظيف والكحت في قسم مستقل
2- تأمين وحدة مستقلة خارج صالة المعمل للمراجل في حال وجودها
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة غسل وكحت الجينز القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المجلس أو طبيعته وفق ما يقرر للمرجع المختص بالترخيص على أن لا تسبب أية خطورة أو ضرر بيئي أو صحي.
مادة 2- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه