قرار وزاري رقم 16ن لعام 2006

بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة .
والمرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 .
ومحضر اللجنة رقم 87/64/د تاريخ 5/3/2006 المنصوص في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي رقم 2680لعام 1977 .
يقرر ما يلي :
مادة 1- تخضع صناعة النشاء والقطر الصناعي لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /292/ في الجدول الملحق بالمرسوم.
مادة2- إخضاعها لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم المذكور بالإضافة إلى الشروط التالية :
1- أن تلبس الجدران والسقف بطينة إسمنتية ناعمة وتفرش الأرض بالإسمنت أو بالبلاط وإكساء جدران صالة العمل بالبورسلان أو السيراميك حتى إرتفاع 1.5 م ودهن باقي الأقسام بالدهان الزيتي .
2- يجب أن يشتمل المعمل على الأقسام التالية :
‌أ- قسم لخزن المواد الأولية .
‌ب- قسم غسيل الذرة بأن تكون أحواض النقع ذات أسطح ملساء (سيراميك) تنظف تكراراً ويبدل الماء فيها عدة مرات .
‌ج- قسم التحضير والتعبئة .
‌د- مستودع للمنتجات والأوعية .
3- توفير مورد مائي يحقق مواصفة مياه الشرب وفق المواصفة القياسية السورية .
4- تجهيز كافة النوافذ التي تطل على الهواء الطلق بشريط معدني رفيع (منخل) لمنع دخول الحشرات بالإضافة إلى تركيب باب لمدخل صالة العمل مصنوع من شريط معدني رفيع (منخل) مزود بنابض يجعله مغلقاً دوماً .
5- يجب أن تكون الأواني المستعملة في الصناعة ملساء نظيفة غير قابلة للصدأ (ستانلس ستيل أو ما شابه) وأن تنقع في الماء المغلي بعد استعمالها ولا يجوز استعمالها لأغراض أخرى .
6- توفير فلاتر على المداخن للحراقات .
7- توفير محطة لمعالجة الصرف الصناعي بشكل مأمون وعدم استخدام الماء الناتج من نقع الحبوب .
8- توفير مستودع للمواد الصلبة الناتجة من الذرة والتي تباع كأعلاف مع شريطة ما يلي :
‌أ- منع التدخين في المستودع .
‌ب- أن تكون أرض المستودع مفروشة بالإسمنت أو البلاط وأن تكون السقوف والجدران مطلية بطينة إسمنتية ناعمة .
‌ج- أن تكون فتحات التهوية عالية قريبة من السقف وأن يوضع لها شريط منخل ناعم .
‌د- أن توضع أكياس العلف على ألواح من الخشب .
‌ه- تأمين وسائل التهوية الجيدة .
‌و- تأمين النظافة التامة في المستودع .
‌ز- تأمين أجهزة إطفاء للحريق .
‌ح- مكافحة القوارض .
‌ط- وضع بطاقة بيان مدوناً عليها : اسم المصنع المنتج –تاريخ الصنع –تاريخ التعبئة-رقم الترخيص-مدة الصلاحية –شروط الحفظ والاستعمال .
9- توفير وسائل الوقاية كارتداء لباس فردي معقم من قبل العامل الداخل والخارج وبشكل دائم ويشمل (قفازات-غطاء رأس-أحذية –لباس خارجي –صداري الجلد ).
10- إخضاع جميع العاملين للكشف الصحي الدوري كل سنة على الأقل وتأمين البطاقة الصحية وفق المرسوم 460 لعام 1946 .
11- توفير صندوق إسعاف أولي ملائم .
12- تأمين نظام إنذار للحريق مع الأجهزة الملائمة للإطفاء الذاتي واليدوي .
مادة 3- طي أحكام قرارنا رقم /1386/ تاريخ 2/8/1966 .
مادة4- يتوجب على أصحاب محلات صناعة النشاء والقطر الصناعي القائمة قبل نفاذ هذا القرار وتسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة /سنة/ من تاريخ نفاذه .
مادة 5- ينشر هذا القرار من يلزم لتنفيذه .

وزير الإدارة المحلية و البيئة
المهندس هلال الأطرش

المزيد من الأنظمة