وزير التموين والتجارة الداخلية
بناء على المرسوم رقم ( 622 ) تاريخ 13 / 12 / 2001
وعلى أحكام القانون رقم 123 لعام 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير وتعديلاته بالمرسوم التشريعي رقم 158 لعام 1969 والقانون 22 لعام 2000
وعلى محضر الاجتماع الجاري بتاريخ 25 / 8 / 2002 يقرر ما يلي :
مادة 1
يحدد الحد الأقصى لسعر مبيع مادة الملح الناعم الميودن الصالح للطعام المنتج محليا لدى ملاحات ومناجم الشركة العامة لفوسفات والمناجم والمعبأ بأكياس زنة ( 5 كغ ) والموزع عن طريق المؤسسة العامة الاستهلاكية وكافة أنحاء القطر العربي السوري كما يلي :
320 ?.? للكغ الواحد عدد البيع من باعة المفرق للمستهلك .
350 ?.? للكغ الواحدة عند البيع من كافة باعة المفرق للمستهلك .
مادة 2
يعاقب مخالفو أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بقانون التموين والتسعير رقم 123 لعام 1960 وتعديلاته .
مادة 3
ينهى العمل بكافة أحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما للقرار 479 وتاريخ 1 / 7 / 995.
مادة 4
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه اعتبارا من تاريخ 25 / 8 / 2002 .