وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297 لعام 1971 المعدلة والمرسوم التنظيمي رقم/2680/ لعام1977.
ومحضر اللجنة رقم 28/64/ 1/ د تاريخ 7 /9/1988المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977.
يقرر ما يلي :
مادة 1- تخضع صناعة ماء جافيل لأحكام المرسوم التنظيمي رقم/2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثالث في الجدول المرافق لهذا المرسوم التنظيمي تحت رقم /76/.
مادة 2- تطبق على هذه الصناعة أحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 بالإضافة إلى الشروط التالية:
1. تزويد العمال بالألبسة الواقية من كمامات ووزرات وقفازات وجزمات جلدية ونظارات وذلك كل حسب طبيعة عمله.
2. تلبيس الجدران والسقف بطينة إسمنتية ناعمة وفرش الأرض بالاسمنت أو البلاط ودهن الجدران بالدهان الزيتي.
3. تأمين تهوية جيدة في المعمل على ألا تقل مساحة النوافذ والأبواب التي تفتح على الهواء لتهويته من متر مربع لكل خمسة وعشرين مترا مكعباً أو ما يعادلها من التهوية الصناعية.
4. تأمين المياه من الشبكة العامة حين وجودها والا فمن مورد خاص.
5. المحافظة على النظافة التامة في المعمل
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة ماء جافيل القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها ، بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرره المرجع المختص بالترخيص.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.