بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل و لائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة .
و المرسوم التنظيمي رقم /2680 / لعام 1977 .
و محضر اللجنة رقم 413/64/ د تاريخ 6/8/2008 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي :
مادة 1 – تخضع مراكز بيع البحص و الرمل لأحكام المرسوم التنظيمي رقم/2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /314/ في الجدول الملحق بالمرسوم المذكور .
مادة 2 – إخضاعها لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط العامة الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم المذكور .
مادة 3 – طي بلاغنا رقم 7/61/د تاريخ 10/6/2000
مادة 4 – يتوجب على أصحاب مراكز بيع البحص و الرمل القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة /سنة/ من تاريخ نفاذه .
مادة 5 – ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه .