وزير الإدارة المحلية والبيئة
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم 2680/لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 5/64/د تاريخ 1/11/2000 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي:
مادة 1- تخضع منشآت إنتاج الأبصال (غليول) لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /222/ في الجدول الملحق بالمرسوم .
مادة 2 –تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي /2680/لعام 1977 بالإضافة إلى الشروط التالية :
1- الحصول على موافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي .
2- أن تكون المنشأة مؤلفة من الأقسام التالية :
أ- الإدارة .
ب- مستودع المواد الأولية .
ت- قسم الفرز .
ث- قسم الغسيل والتعقيم .
ج- قسم التجفيف .
ح- قسم الإعداد والتجهيز .
خ- قسم التعبئة .
د- قسم التبريد .
ذ- مستودع المنتج النهائي .
ر- قسم الأدوات وآلات العمل .
ز- قسم خدمات العمال .
3- عدم استعمال مواد تسبب نضوب طبقة الأوزون في التبريد .
4- تأمين التهوية والرطوبة والحرارة المناسبة لهذه الصناعة .
5- تأمين وسائل الوقاية الفردية واللباس الملائم لأجواء العمل المختلفة .
6- التخلص الآمن لمياه الصرف الصحي للمنشأة وخاصة المياه الناتجة عن أقسام الغسيل والتعقيم .
7- التخلص الآمن من الفضلات الصلبة الناتجة عن هذه الصناعة .
8- تطبيق شروط مستودعات تخزين البذور المنصوص عليها في القرار رقم 4158/ن لعام 1998 على مستودعات المواد الأولية والمنتج النهائي .
9- في حال وجود مستودع لتخزين المواد الكيميائية أو المبيدات أو الأسمدة تطبق على هذه المستودعات الشروط المنصوص عليها في القرار رقم 4158/ن لعام 1998 .
مادة3- يتوجب على أصحاب منشآت إنتاج الأبصال (غليول) القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه .
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه