بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة .
والمرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 .
ومحضر اللجنة رقم 410/64/د تاريخ 21/10/2009 المنصوص في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي رقم 2680لعام 1977 .
يقرر ما يلي :
مادة 1- تخضع صناعة خلط الرمل والبودرة والبحص لإنتاج طينة ملونة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /328/ في الجدول الملحق بالمرسوم .
مادة 2- إخضاعها لأحكام القرار /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم المذكور بالإضافة للشروط التالية:
1- أن تكون أرضية صالة عمل الإنتاج خشنة منعاً لانزلاق العمال .
2- توفير وسائل التهوية المناسبة (الطبيعية والاصطناعية ) وفي حال وجود أدوات لطحن وتكسير الأحجار يجب تزويد هذه الآلات بشفاطات أو سيكلونات لامتصاص الغبار ويخصص غرفة خاصة لها لا تقل فتحات التهوية فيها عن 1/6 مساحتها .
3- توفير وسائل الوقاية الفردية ((كمامات-نظارات واقية-واقيات أذنية)).
4- توفير وسائل إطفاء الحريق اللازمة .
5- توفير صندوق إسعاف أولي .
6- توفير وسائل الإنارة الكافية حسب حجم المحل وفق المعايير المعتمدة بقرارات وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل .
7- الالتزام بالشروط البيئية الصادرة عن مديريات البيئة في المحافظة .
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة خلط الرمل والبودرة والبحص لإنتاج طينة ملونة القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة /سنة/ من تاريخ نفاذه .
مادة 4- ينشر هذا القرار من يلزم لتنفيذه .