وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297 لعام 1971 المعدلة .
والمرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 .
ومحضر اللجنة رقم 49/64/1/د تاريخ 22/12/1988 المنصوص في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977.
يقرر ما يلي :
مادة 1- تخضع صناعة المواد المعقمة والمطهرة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني في الجدول المرافق لهذا المرسوم التنظيمي تحت رقم /103/.
مادة2- تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 الصادر عن وزير الشؤون البلدية والقروية سابقاً ولأحكام القرار رقم /38/ن تاريخ 2/1/1989 .
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة المواد المعقمة والمطهرة القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة /سنة/ من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرره المرجع المختص بالترخيص .
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ ه .