قرار وزاري رقم 457ن لعام 1986

وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 52/64/1/د تاريخ 18/10/1986 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977
يقرر مايلي:
مادة 1- تخضع صناعة الأسنان من البلاستيك ومشتقاته لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثالث في الجدول المرافق لهذا المرسوم تحت رقم /64/
مادة 2- تطبق على هذه الصناعة أحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 والقرار رقم /1390/ تاريخ 2/8/1966 المتضمن شروط تصنيع البلاستيك للشرطين التاليين:
1- تأمين أجهزة للإطفاء تحول دون انتشار الحرائق
2- حصول طالب الترخيص على موافقة وزارة الصحة.
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات هذه الصناعة القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاءهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرر المرجع المختص بالترخيص.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

وزير الإدارة المحلية
الدكتور محمد حربة

المزيد من الأنظمة