وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297 لعام 1971 المعدلة .
والمرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 .
ومحضر اللجنة رقم 8/64/1/د تاريخ11/3/1987 المنصوص في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي رقم /2680/ المذكور.
يقرر ما يلي :
مادة 1- تخضع صناعة الفحم من بقايا النباتات لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثالث في الجدول المرافق لهذا المرسوم تحت رقم /66/ وتطبق عليها أحكام القرار /824/ لعام 1966 والقرار 77/ن تاريخ13/3/1979 المتضمن شروط مشاحم الفحم .
مادة2- يتوجب على أصحاب معامل صناعة الفحم من بقايا النباتات القائمة دون ترخيص قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرره المرجع المختص بالتراخيص .
مادة 3- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ ه .