وزير الإدارة المحلية والبيئة
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم 2680/لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 20/64/د تاريخ 15/11/1997 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي:
مادة 1- تخضع صناعة اللوحات البلاستيكية (الآرمات والواجهات) لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثالث تحت رقم /149/ في الجدول الملحق بالمرسوم .
مادة 2 –تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي /2680/لعام 1977 بالإضافة إلى الشروط التالية:
1- تأمين أجهزة وأدوات إطفاء حريق بحالة جاهزية كافية متناسبة ونوعية المواد في المعمل .
2- ألبسة عمل خارجية وقفازات أيد وجميع ما يلزم لتأمين السلامة المهنية .
3- تزويد المحل بشفاطات للإبقاء على التهوية الجيدة داخلها .
مادة3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة اللوحات البلاستيكية ( الآرمات والواجهات ) القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه ،ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرر المرجع المختص بالترخيص .
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه