قرار وزاري رقم 162 لعام 1970

المادة 1
تنظيم الرقابة على جوازات السفر أو ما يقوم مقامها بالنسبة للقادمين إلى الجمهورية العربية السورية أو المغادرين منها على الوجه التالي:
أ ـ بحراً: موانئ اللاذقية وبانياس.
ب ـ جواً: مطاري دمشق وحلب.
ج ـ براً: مخافر أمن عام:
درعا ـ جديدة يابوس ـ أبو الشامات ـ الحوسية ـ الدبوسية ـ العريضة ـ كسب ـ باب الهوى ـ ميدان اكبس ـ السلامة ـ جرابلس ـ البوكمال ـ المحطة الثانية ـ القامشلي ـ اليعربية ـ (تل كوجك).

المادة 2
لا يجوز دخول أراضي الجمهورية العربية السورية أو الخروج منها إلا من المراكز المحددة في المادة السابقة وإذا دعت ظروف قهرية أحداً إلى دخول الأراضي السورية من غير تلك المراكز وجب عليه التقدم إلى أقرب مركز للشرطة أو نقطة حدود لإبلاغها ذلك وعلى هذه الجهة أن تبلغ الأمر إلى السلطة المختصة هاتفياً وبرقياً في اليوم ذاته للحصول على موافقتها.

المادة 3
يلغى القرار رقم 22 مركزي الصادر بتاريخ 17/5/1960 وجميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.

المادة 4 ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه .

وزير الداخلية

المزيد من الأنظمة