وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297 لعام 1971 المعدلة .
والمرسوم التنظيمي رقم 2680 تاريخ 22/12/ 1977 .
ومحضر اللجنة رقم 69/64/د تاريخ 28/7/1983 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي رقم /2680/ المذكور .
يقرر ما يلي :
مادة 1- تخضع صناعة الأحذية لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف إذا كانت قوة المحركات فيها أكثر من خمسة أحصنة في عداد صناعات الصنف الثاني في الجدول المرافق لهذا المرسوم التنظيمي وفي القرار رقم 1742 لعام 1965 وتعديلاته تحت رقم /72/ وإذا قلت عن خمسة أحصنة تصنف في عداد الصنف الثالث وتدرج تحت رقم /61/ في الجدول والقرار الآنفين.
مادة2- تطبق على هذه الصناعة أحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 بالإضافة للشروط التالية :
1-أن تتوفر شروط الأمان في الآلات المستعملة .
2-أن يشفط الغبار الناتج عن أعمال الجلخ بواسطة مراوح خاصة.
3-أن تتوفر الإنارة الجيدة والتهوية اللازمة .
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة الأحذية الخاضعة لأحكام هذا القرار و القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرره المرجع المختص بالترخيص .
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ ه .