وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 54/64/د تاريخ 26/9/1987 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977
يقرر مايلي:
مادة 1- تخضع صناعة الدهان مع المبيد الحشري لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني في الجدول المرافق لهذا المرسوم التنظيمي تحت رقم /89/ وتطبق عليها أحكام القرار /824/ لعام 1966 وأحكام القرار رقم 42/ن تاريخ 6/3/1980 المتضمن الشروط الواجب توافرها في صناعة الدهان وأحكام القرار رقم 18/ن تاريخ 20/9/1982 والقرار 137/ن تاريخ 21/5/1985 المتعلقين بشروط صناعة المبيدات الحشرية .
مادة 2- يتوجب على أصحاب محلات صناعة الدهان مع المبيد الحشري القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرر المرجع المختص بالترخيص.
مادة 3- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه