وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297 لعام 1971 المعدلة والمرسوم التنظيمي رقم/2680/ لعام1977.
ومحضر اللجنة رقم 71/64/ 1/ د تاريخ 11 /7/1988المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977.
يقرر ما يلي :
مادة 1- تخضع صناعة تعبئة الزهورات آلياً لأحكام المرسوم التنظيمي رقم/2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثالث في الجدول المرافق لهذا المرسوم التنظيمي تحت رقم /72/.
مادة 2- تطبق على هذه الصناعة أحكام القرار رقم /824/ لعام 1966.
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة تعبئة الزهورات آلياً القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها ، بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرره المرجع المختص بالترخيص.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.