وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 5/64/د تاريخ 13/2/1995 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977
يقرر مايلي:
مادة 1- تخضع صناعة تحضير وتعبئة الماء المقطر لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني في الجدول المرافق لهذا المرسوم.تحت رقم /174/
مادة 2- تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط توافرها في المحلات والصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 إضافة إلى الشروط الخاصة التالية:
1- موافقة وزارة الصحة في حال تصنيع الماء المقطر للاستخدامات الصحية
2- أن تتضمن التجهيزات المستخدمة في التصنيع خطاً متكاملاً وأن يتوفر خط للتعقيم وأن تكون التعبئة آلية.
3- أن تكون الأجهزة المستخدمة من مواد غير قابلة للأكسدة والتفاعلات الكيميائية وخاصة مرجل التسخين أو خزان التجميع للماء القطر والمنتج أو التوصيلات الأخرى والعبوات.
4- أن يخضع العاملون للفحص الدوري وفق أحكام المرسوم /460/ تاريخ 23/4/1946
5- أن يدون على العبوات اسم الشركة وعنوانها ورقم ترخيصها واسم المادة والتاريخ والصنع ومدة الصلاحية وانتهائها والاستخدامات التي تصلح لها المادة المعبئة.
6- تعفى منشآت أو محلات صناعة الماء المقطر للاستخدامات الصناعية فقط كالبطاريات من بعض الشروط الواردة في البند /3/ أعلاه.
7- تحليل نموذج من الماء المقطر المنتج كل خمسة آلاف عبوة والاحتفاظ بالنتائج.
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة تحضير وتعبئة الماء المقطر القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرر المرجع المختص بالترخيص.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه