قرار وزاري رقم 472ن لعام 1982

وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297 لعام 1971 المعدلة .
والمرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 .
ومحضر اللجنة رقم 68/64/د تاريخ 17/6/1982 المنصوص في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977.
يقرر ما يلي :
مادة 1- تستثنى من أحكام المادة العاشرة من المرسوم التنظيمي برقم 2680 تاريخ 22/12/1977 محلات خياطة الألبسة التي تحوي مراجل بخارية لا تزيد استطاعة المرجل أو المراجل في المحل على عشرة كيلو غرام في الساعة ، وأن تتوفر في هذه المراجل شروط الأمان الصناعي المحددة في مواصفات هيئة المواصفات والمقاييس السورية .
مادة 2- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه .

وزير الإدارة المحلية
عبد الكريم عدي

المزيد من الأنظمة