وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة والمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 189/64/د تاريخ 5/5/2009 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977
-يقرر مايلي:
مادة 1- تعدل الفقرة /ج/ من البند ثانياً من المادة /3/ من القرار رقم 211/ن تاريخ 30/11/2008 بشأن الشروط الواجب توافرها في محطات تموين السيارات بالمحروقات بحيث تصبح كمايلي:
( يجب أن تبعد محاور مداخل ومخارج المحطة عن محاور مداخل ومخارج أقرب محطة أخرى مسافة /300/ م إذا كانت على جانب واحد من الطريق ومسافة /200/م بالاتجاه المقابل على الطرق العامة داخل المخططات التنظيمية ومسافة /500/ م إذا كانت على جانب واحد من الطريق و/300/ م إذا كانت بالاتجاه المقابل على الطرق العامة خارج المخططات التنظيمية.
مادة 2- تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 ولأحكام القرار رقم 3067/ ن
مادة 3- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.