وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297 لعام 1971 المعدلة .
والمرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 .
ومحضر اللجنة رقم 42/64/د تاريخ12/9/1982 المنصوص في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي رقم /2680/ المذكور.
يقرر ما يلي :
مادة 1- يخضع ركن الإنترنت لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد الصنف الثالث تحت رقم /191/ في الجدول الملحق بالمرسوم.
مادة 2- إخضاعها لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 بالإضافة إلى الشروط التالية:
1-استخدام مصطلح ركن الأنترنيت بدلاً من عبارة (مقهى الانترنت)
2-حصر استعمال هذا الركن من الأنترنيت فقط لا يخرج عن هدفه الأساسي.
3-منع بيع وتقديم كافة المشروبات الساخنة والباردة والمثلجات والمأكولات والحلويات في هذا الركن ويمكن ما سبق ذكره في هذا البند شريطة أن يكون هذا الركن مستقلاً (ركن الطعام أو الشراب) على أن تتوافر الشروط التالية:
1ً- أن تفرش أرض المحل بالبلاط المصقول أو ما يقوم مقامه وأن تكسى جدرانه بالدهان الزيتي أو ما يماثله من المواد التزيينية (كورق الجدران و المازونبيت وغيرهما) القابلة للغسيل والتنظيف بمواد مطهرة وعلى أن يجدد الإكساء كل ما اقتضت الحاجة.
2ً- أن يشتمل المحل على نوافذ مفتوحة مباشرة على الهواء الطلق لتأمين التهوية والنور بنسبة لا تقل عن 1/5 مساحة المحل.
3ً- يجب تأمين الإنارة الكافية طبيعياً أو اصطناعياً.
4ً- أن يحدد عدد الكراسي المسموح بوضعها في الركن بنسبة كراسي واحد لكل متر مربع من المساحة.
5ً- يمكن أن يخصص قسم منفصل يعد كبوفيه لتجهيز المشروبات ووجبات الطعام الخفيفة تتوفر فيه الشروط التالية:
أ-أن تكسى جدرانه بالبورسلان حتى ارتفاع /2/ متر والباقي بالدهان الزيتي.
ب-أن تفرش أرضه بالبلاط المصقول.
ت-أن تتصل التمديدات الصحية فيه بالمجرور العام أو بحفرة فنية بواسطة مصرف فني.
ث-أن يجهز بحوض غسيل من الموزاييك أو ما يقوم مقامه.
ج-أن يحتوي على حاوية مناسبة ذات غطاء لتجميع الفضلات.
ح-أن تكون له مدخنة ترتفع عن سطح مستوى الأبنية المجاورة ارتفاعاً كافياً لمنع كل ضرر صحي.
خ-أن يحتوي على خزامة خاصة لحفظ المشروبات والمواد الغذائية التي تستعمل في الركن كالشاي والقهوة والسكر وغيرها.
6ً- أن يكون المحل مجهزاً بمياه صالحة للشرب بواسطة التمديدات الفنية.
7ً- أن تكون المراحيض منعزلة عن صالة الزبائن وأن تجهز بتمديدات المياه وصندوق طارد (نياغاراً) وكوع لمنع الروائح وأن تبلط أرضها وجدرانها كاملة بالبورسلان وأن تلقى فيها المواد المطهرة (كالفينك وغيره) على أن يحدد عددها لمعدل دورة مياه كاملة (مبولة ـ مغسلة ـ مرحاض) لكل من الذكور والإناث منفصلة عن بعضها لكل خمسين كرسياً وعلى أن تتصل تمديداتها بالمجرور العام أو بجورة داخل المحل.
8ً- أن تؤمن التدفئة الكافية داخل المحل.
9ً- أن يجهز المحل بشفاطات للهواء الفاسد (اسبراتور).
10ً- أن تكون الطاولات مغطاة بأغطية مناسبة.
11ً- أن يكون أثاث المحل وأدواته الأخرى في حالة حسنة ونظيفة بصورة دائمة وأن يبدل كل ما اقتضت الحاجة.
12ً- يجب أن تكون جميع الأدوات من فناجين وصواني وكؤوس وغيرها وافية بحاجة المحل بالنظر إلى عدد زواره وفي حالة حسنة من الجدة والنظافة وأن تغسل بالماء المغلي والصابون بعد كل استعمال وتنشف بمناشف خاصة.
13ً- يشترط وجود صندوق إسعاف يحتوي على الأدوات والأدوية الضرورية للإسعافات الأولية.
14ً- يجب أن تكون ملابس المستخدمين موحدة ونظيفة وحسنة وأن يكونوا سالمين من كل عاهة أو مرض سار بموجب شهادة طبية رسمية وأن يتقدموا للكشف الصحي عملاً بالمرسوم رقم /460/ لعام 1946 .
15ً- أن تكون نسبة المستخدمين المكلفين بخدمة الزبائن بمعدل واحد لكل عشرين كرسياً.
16ً- أن تخصص خزائن خاصة لوضع ألبسة المستخدمين.
17ً- يجب أن يكون المحل مزوداً بالأجهزة والأدوات الخاصة بمكافحة الحريق ومنع امتداده على أن تتناسب مع سعة الركن.
18ً- يجب أن تكون كافة التمديدات الكهربائية ضمن أنابيب عازلة.
19ً- لا يجوز على الإطلاق تعاطي مهنة أخرى في الركن كفتح مطعم أو حانة غير ذلك.
20ً- يعاقب كل من يخالف الأحكام المشار إليها أو يعارض الضابطة الصحية في دخول الركن للتفتيش الصحي بالعقوبات المنصوص عنها بالمرسوم /1457/ لعام 1945.
4-منع التدخين بأنواعه ضمن الركن.
5-منع استخدام أي وسيلة ترفيهية أخرى.
6-منع بيع وشراء وتجميع وصيانة أجهزة الحاسب وتوابعه ضمن هذا الركن.
7-منع تداول أجهزة عرض الفيديو وأجهزة (V.C.D) وأجهزة العرض السينمائية واستخدام ألعاب الأتاري.
8-أخذ الموافقات المسبقة من المؤسسة العامة للإتصالات ـ وزارة الثقافة ـ وزارة الداخلية.
9-تلغى كافة التعليمات والقرارات السابقة الناظمة لمقهى الإنترنت الصادرة عن مجالس المدن والبلدان والبلديات.
10-يطوى قرارينا رقم 823/ن تاريخ 9/11/2003 ورقم 1001/ن تاريخ 29/12/2003.
مادة 3- يتوجب على أصحاب ركن الإنترنيت القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة /سنة/ من تاريخ نفاذه.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه .