بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة .
والمرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 .
ومحضر اللجنة رقم 164/64/د تاريخ 9/4/2008 المنصوص في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي رقم 2680لعام 1977 .
يقرر ما يلي :
مادة 1- تخضع صناعة خلط الأسمدة العضوية والكيميائية لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /312/ في الجدول الملحق بالمرسوم.
مادة 2- تخضع هذه الصناعات لأحكام القرار /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 شريطة أخذ الموافقة المسبقة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والتقيد بالقرارات الناظمة من قبلها لهذه المهنة.
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة خلط الأسمدة العضوية والكيميائية القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة /سنة/ من تاريخ نفاذه .
مادة 4- ينشر هذا القرار من يلزم لتنفيذه .