مادة 1 من قرار 903/1978 بشان تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية
أ. يقصد بكلمة ( قانون ) أينما وردت في هذا التقرير: ( قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته ).
ب. يقصد بكلمة ( مؤسسة ) أينما وردت في هذا القرار: ( المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو إحدى مديرياتها أو دوائرها ).
ج. يقصد بعبارة ( المدير العام ) أينما وردت في هذا القرار: ( المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ).
مادة 2 من قرار 903/1978 بشان تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية
على كل صاحب عمل تسري عليه أحكام القانون أن يرسل إلى المؤسسة بيانا بأجور عماله فعلا عن شهر كانون الثاني واشتراكاتهم الشهرية بمن فيهم المتدرجين ومن يعملون تحت الاختبار وذلك على الاستمارة رقم 2 أو الاستمارة رقم 2 مرحلة رابعة حسب الحال المرافق أنموذجها لهذا القرار.
وترسل هذه الاستمارة على نسختين مرة واحدة كل سنة وفي موعد ينتهي بغاية اليوم الخامس عشر من شهر شباط.
أما في حالة شمول صاحب العمل بأحكام القانون للمرة الأولى، فعليه أن يرسل الاستمارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ شموله.
مادة 3 من قرار 903/1978 بشان تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية
على كل صاحب عمل، تسري عليه أحكام القانون، أن يرسل الاستمارة رقم 2 مكرر ا، المرافق لنموذجها لهذا القرار، بدلا من الاستمارة رقم 2 بالنسبة إلى عماله الذين يقتصر اشتراكه عنهم في المؤسسة على تامين إصابات العمل: وهم العمال الذين يشتغلون في أعمال عرضية مؤقتة وعلى الأخص العمال الموسميون، وعمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ.
وترسل هذه الاستمارة إلى المؤسسة على نسختين عن كل عامل على حدة، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء العمل.
مادة 4 من قرار 903/1978 بشان تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية
على المؤسسة أن تعيد إلى صاحب العمل نسخة الاستمارة رقم 2، أو نسخة الاستمارة رقم 2 مكررا، حسب الحال، بعد اعتمادها خلال مدة أقصاها ستين يوما من تاريخ ورودها إلى المؤسسة.
مادة 5 من قرار 903/1978 بشان تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية
أ. على كل صاحب عمل تسري عليه أحكام القانون، أن يرسل إلى المؤسسة عن كل عامل من عماله لا يحمل بطاقة التامين، الاستمارة رقم 1 المرافق أنموذجها لهذا القرار، مصحوبا بها:ـ
ـ1 تذكرة الهوية الشخصية، أو صورة مصدقة عنها، أو إخراج قيد، أو أي مستند رسمي آخر، موضح فيه الاسم واسم الأب والأم والنسبة ( الكنية ) وتاريخ الميلاد ومكانه.
ـ2 ثلاث صور فوتوغرافية حديثة للعامل، من قياس 2 ـ 3 سم، تلصق صورة على كل من نسختي الاستمارة رقم 1، وتوضع الصورة الثالثة داخل مظروف يذكر عليه اسم العامل كما هو وارد في الاستمارة رقم 1 ويربط بها.
ـ3 طابع المؤسسة الخاص، وهو مقابل ثمن بطاقة التامين وصورتها وقيمته ليرتان سوريتان يؤديهما صاحب العمل والمؤمن عليه مناصفة.
ب. أما العمال الذين يحملون بطاقة تامين، فترسل عنهم الاستمارة رقم 1 مكررا المرافق أنموذجها لهذا القرار.
ج. يعفى صاحب العمل، الذي يقتصر اشتراكه عن عماله في المؤسسة، على تامين إصابات العمل، من إرسال الاستمارة رقم 1، أو الاستمارة رقم 1 مكررا.
لا يلتزم صاحب العمل، أو العامل، إلا بتاريخ الالتحاق، أو الأجر المتفق عليهما.
أما بالنسبة لما يكون محل نزاع بينهما فيجري الفصل فيه من قبل القضاء.
مادة 6 من قرار 903/1978 بشان تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية
ترسل الاستمارة رقم 1، على نسختين، مع مرفقاتها المشار إليها في المادة الخامسة مرة واحدة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ شمول صاحب العمل بأحكام القانون.
أما الاستمارة رقم 1 الخاصة بالعامل، الذي يلتحق بخدمة صاحب العمل بعد ذلك فترسل مع مرفقاتها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التحاقه بالعمل، سواء كان ذلك الالتحاق نهائيا أو مؤقتا، أو تحت الاختبار، أو التدرج أو التمرين.
وعلى المؤسسة، أن تعيد إلى صاحب العمل، نسخة الاستمارة رقم 1 بعد اعتمادها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورودها إلى المؤسسة.
مادة 7 من قرار 903/1978 بشان تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية
على المؤسسة أن تعطي أرقاما متتابعة لأصحاب العمل بمجرد اشتراكهم لديها، وعليها قيد الرقم الخاص بكل منهم، في نسخة أول استمارة رقم 2 أو في نسخة أول استمارة رقم 2 مكررا حسب الأحوال.
كما تعطي المؤسسة لكل عامل مشترك في أحد أنواع التامين، رقما ثابتا خاصا به وفق قواعد يصدر بها قرار من المدير العام.
وعلى كل من صاحب العمل والعامل، عند مخاطبة المؤسسة، أن يذكر إلى جانب اسمه الرقم الخاص المعطى له.
مادة 8 من قرار 903/1978 بشان تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية
تعد المؤسسة لكل عامل مشترك بالتامين. بطاقة التامين المشار إليها في المادة 81 من القانون، وفق أنموذج ينظم، ويصدر بقرار من المدير العام، تتضمن البيانات الواردة في الاستمارة رقم 1، وترسلها مع إشعار بالاستلام، إلى صاحب العمل لتسليمها خلال أسبوع إلى العامل ويعاد الإشعار موقعا منه إلى المؤسسة لحفظه في ملفه.
مادة 9 من قرار 903/1978 بشان تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية
يجب على العامل، إخطار المؤسسة بكل تعديل يطرأ على البيانات الواردة ببطاقة التامين، لاتخاذ اللازم ولا يجوز إجراء أي تعديل في تلك البيانات.
مادة 10 من قرار 903/1978 بشان تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية
إذا فقد العامل بطاقة تأمينه، وجب عليه إخطار المؤسسة بذلك، بموجب كتاب يرافقه:ـ
أ. ما يشعر رسميا بإبلاغ الشرطة عن الفقد.
ب. صورة شمسية حديثة للعامل من قياس 2 ـ 3 سم.
ج. ثمن البطاقة، وقدره ليرة سورية واحدة.
وعلى المؤسسة، إصدار البطاقة الجديدة، وتسليمها للعامل، على أن يذكر عليها أنها بدل من ضائع.
مادة 11 من قرار 903/1978 بشان تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية
أ. تحسب اشتراكات العمال عند بدء انضمامهم إلى المؤسسة، على أساس أجورهم في شهر كانون الثاني من ذلك العام، أما الذين يلتحقون بالخدمة بعد الشهر المذكور فتحسب اشتراكاتهم، على أساس اجر الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة، وذلك حتى شهر كانون الثاني التالي ثم يعاد تحديد تلك الاشتراكات، في كل سنة مرة، على أساس أجورهم في شهر كانون الثاني من تلك السنة.
وفي حساب الاشتراكات تجبر كسور خمسة القروش السورية.
ب. يتم حساب اجر العامل طبقا لما هو وارد في المادة 3 من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لعام 1959 وتعديلاته، على أن تحسب العلاوات ـ الأجر المتحول ـ من واقع المتوسط الشهري لما تقاضاه العامل منها في السنة الميلادية.
وإذا لم يكن العامل قد سبق اشتغاله سنة كاملة، حسب العلاوات ـ الأجر المتحول ـ على أساس المتوسط الشهري لما تقاضاه منها خلال مدة اشتغاله.
أما العامل الذي يلتحق بالعمل بعد تاريخ بدء سريان القانون على صاحب العمل فيكون حساب العمالة أو المنحة الخاصة به على أساس متوسط ما يتقاضاه مثيله في المنشاة نفسها.
ج. لا يجوز أن يقل الأجر الذي يحسب على أساسه الاشتراك عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر إن وجد وإلا فعن الحد الأدنى العام للأجور.
مادة 12 من قرار 903/1978 بشان تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية
أ. إذا لم يقدم صاحب العمل الاستمارة رقم 2 أو الاستمارة رقم 2 مرحلة رابعة في سنة ما حسبت الاشتراكات واجبة الأداء على أساس آخر استمارة رقم 2 أو 3 قدمت منه للمؤسسة.
ب. إذا لم يكن سبق له تقديم أية استمارة فيتم حساب الاشتراكات المستحقة طبقا لما تسفر عنه تحقيقات المؤسسة المعتمدة، ولصاحب العمل الاعتراض على الحساب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه خطيا به، ويبت الاعتراض لجنة يشكلها المدير العام لهذا الغرض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض، أما المبالغ التي تبقى قيد النزاع فيفصل بأمرها القضاء المختص.
مادة 13 من قرار 903/1978 بشان تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية
تستحق تأدية الاشتراكات شهريا ومؤخرا ويستحق الاشتراك عن كامل الشهر الذي تبدأ خلاله خدمة العامل، كما لو كان قد التحق بالعمل في أول يوم من ذلك الشهر، ولو انه ترك العمل قبل انقضائه.
ولا يستحق أي اشتراك عن الشهر الذي تنتهي خلاله خدمة العامل كما لو كان قد ترك العمل في آخر يوم من الشهر السابق.
مادة 14 من قرار 903/1978 بشان تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية
على صاحب العمل أن يرسل إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر عن الشهر السابق، الاستمارة رقم 3 أو 3 مرحلة رابعة، التي يصدر أنموذجها بقرار عن المدير العام وذلك على نسختين تتضمن كل منهما ما يلي:ـ
أ. إجمالي الاشتراكات الخاصة بكل نوع من أنواع التامين على حدة طبقا لآخر استمارة رقم 2 أو طبقا لآخر استمارة رقم 3 حسب الأحوال.
ب. أسماء العمال الذين التحقوا بالعمل لديه خلال الشهر السابق وأجورهم الشهرية، الواجب سداد الاشتراكات المترتبة عليها.
ج. أسماء العمال الذين تركوا العمل خلال ذلك الشهر وأجورهم الشهرية الواجب تنزيل الاشتراكات المترتبة عليها، والرقم الخاص بكل منهم.
مادة 15 من قرار 903/1978 بشان تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية
على كل صاحب عمل أن يورد الاشتراكات المستحقة للمؤسسة تطبيقا لأحكام القانون كما يلي.
أ. شيك أو تحويل مصرفي.
ب. حوالة بريدية أو ما يماثلها.
مادة 16 من قرار 903/1978 بشان تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية
يجوز لصاحب العمل أن يورد الاشتراكات نقدا إلى المؤسسة وذلك في الحالات وطبقا للشروط والأوضاع التي يحددها ويصدر بها قرار من المدير العام.
مادة 17 من قرار 903/1978 بشان تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية
على المؤسسة أن تعيد صورة الاستمارة رقم 3 أو 3 مرحلة رابعة، بعد اعتمادها وإذا تبين وجود خطا في حساب الاشتراكات، فيجب على المؤسسة تصحيحه، وتبليغ صاحب العمل بذلك أصولا، وتقاضي الفرق أو إعادته عند سداد اشتراكات الشهر التالي لتاريخ التبليغ.
مادة 18 من قرار 903/1978 بشان تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية
أ. على صاحب العمل أن يخطر المؤسسة بانتهاء خدمة كل عامل من عماله بموجب الاستمارة رقم 4 المرافق أنموذجها لهذا القرار وترسل إلى المؤسسة على نسختين خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ انتهاء الخدمة تحت طائلة مطالبته بالاشتراكات الشهرية التي كان يؤديها عن العامل طبقا للاستمارة رقم 3 أو 3 مرحلة رابعة.
ب. تعتمد في تحديد تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه الفعلية كل وثيقة ثابتة التاريخ أو أية وثيقة تصدر بهذا الخصوص عن الوزارات أو الإدارات العامة أو جهات القطاع العام الإداري والاقتصادي أو القطاع المشترك.
ج. في حالة انتهاء خدمة العامل الخاضع لأحكام المرسوم التشريعي رقم 49 لسنة 1962 أو تعديلاته بسبب التسريح يربط بالاستمارة رقم 4 صورة القرار الصادر عن لجنة قضايا التسريح بهذا الشان أو شهادة صادرة عن مديرية العمل تثبت عدم اعتراض العامل على تسريحه ضمن المدة القانونية، حسب الأحوال:ـ
ويعتمد في حساب الاشتراكات في هذه الحالة ما يلي:ـ
ـ1 ) التاريخ المحدد لانتهاء الخدمة الوارد في قرار لجنة قضايا التسريح.
ـ2 ) التاريخ الذي يسبق بعشرة أيام الطلب المقدم من صاحب العمل إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل للحصول على شهادة عدم اعتراض العامل على تسريحه.
ـ3 ) التاريخ الذي يسبق بعشرة أيام إقرار العامل بعدم اعتراضه على التسريح لدى الجهة المختصة.
ـ4 ) تاريخ إقرار العامل أمام الموظف المختص لدى المؤسسة بانتهاء خدمته إذا كان هذا التاريخ لا يتعارض مع المهلة المحددة لتقديم الاستمارة 4 إلى المؤسسة.
د. لا يعتد بأي نزاع يتعلق بالبنود 2 ـ 3 ـ 4 من الفقرة / ج / إلا بموجب حكم قضائي مبرم.
مادة 19 من قرار 903/1978 بشان تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية
تعتبر المعلومات المقدمة من صاحب العمل سواء ما ورد في الاستمارات المنصوص عليها في هذا القرار أو في الكتب أو ابلاغات الإصابة الصادرة عنه حجة عليه وملزمة له ولا تكون المؤسسة مسؤولة عن أي مبلغ يصرف استنادا إليها.
مادة 20 من قرار 903/1978 بشان تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية
تقسم دائرة اختصاص كل من مديريات المؤسسة ودوائرها إلى مناطق تأمينية تحدد مواقعها ومدى شمولها بقرار يصدر عن المدير العام بناء على اقتراح المدير أو رئيس الدائرة المختص ويكون لكل منطقة تأمينية رقم ثابت يشير إلى اسم المنطقة.
مثال:ـ
المنطقة التأمينية الأولى ـ المنطقة التأمينية الثانية وهكذا...
مادة 21 من قرار 903/1978 بشان تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية
تشكل المناطق التأمينية المشار إليها في المادة السابقة بمجموعها نطاق عمل المديرية أو الدائرة.
مادة 22 من قرار 903/1978 بشان تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية
يخصص لكل منطقة تأمينية مراقب أو اكثر مع جاب أو اكثر.
مادة 23 من قرار 903/1978 بشان تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية
يراعى في توزيع المناطق التأمينية على المراقبين والجباة الأسس التالية ما أمكن.
أ. تحديد المنطقة بشكل واضح لا يحتمل الالتباس.
ب. تعداد أصحاب العمل وأوضاعهم.
مادة 24 من قرار 903/1978 بشان تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية
تنظم دورة الاستمارتين رقم 2 و 3 بقرار يصدر عن المدير العام.
مادة 25 من قرار 903/1978 بشان تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية
تحدد مهام كل من مراقب التأمينات الاجتماعية وموظف الإيرادات والجابي بقرار يصدر عن المدير العام.
مادة 26 من قرار 903/1978 بشان تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية
أ. تقوم كل من شعب العمل الزراعي والسيارات ورخص البناء بتنظيم أمر قبض وفق الأنموذج الذي يصدر بقرار من المدير العام تحدد فيه قيمة الاشتراكات والفوائد والمبالغ الإضافية وغيرها من الالتزامات بشكل مفصل على ثلاث نسخ ويحال إلى أمين الصندوق.
ب. ينظم أمين الصندوق إيصال سداد بالمبالغ المقبوضة الواردة في أمر القبض على ثلاث نسخ: تسلم النسخة الأولى لصاحب العمل وترسل الثانية إلى الدائرة المالية بموجب بيان ينظمه أمين الصندوق يوميا وفق الأنموذج الذي يصدر بقرار من المدير العام وتبقى النسخة الثالثة كأرومة لديه.
مادة 27 من قرار 903/1978 بشان تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية
يستثنى أصحاب العمل المشتركون لدى المؤسسة من قبل الشعب المذكورة في المادة السابقة من فتح بطاقة الحساب الجاري وتنظيم الاستمارة 3 ويكتفى بتسجيل المبالغ المسددة من قبلهم وفق المادة السابقة لدى الدائرة المالية حسب تعليمات تصدر عن المدير العام ويفرد لكل منهم رقم اشتراك مستقل.
مادة 28 من قرار 903/1978 بشان تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية
أ. تستحق تأدية الاشتراكات عن عمال المقاولات التي لا يستغرق تنفيذها اكثر من ستة اشهر دفعة واحدة تسدد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء العمل.
ب. أما بالنسبة للمقاولات التي تزيد مدتها على ستة اشهر فيحق للمؤسسة استيفاء الاشتراكات عنها وفق القواعد التالية:ـ
ـ1 ) يطبق حكم الفقرة / أ / السابقة بالنسبة للأشهر الستة الأولى.
ـ2 ) يقسط الاشتراك عن المدة الزائدة إلى أقساط متساوية مدة كل منها ثلاثة اشهر تسدد مقدما.
ج. تستثنى مما تقدم مقاولات الحمل والعتالة ويتم تسديد الاشتراكات المستحقة عن كل منها على دفعات شهرية مقابل قيمة الاشتراك المترتب على ما أنجز من أعمال خلال الشهر المسدد عنه الاشتراك وعلى أن تؤدى اشتراكات كل شهر خلال الخمسة عشر يوما من الشهر الذي يليه.
د. تأخذ المهل المنصوص عليها في هذه المادة أحكام المهل المنصوص عليها في المادتين 73 و 76 من القانون.
مادة 29 من قرار 903/1978 بشان تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية
على صاحب العمل أو المقاول أن يرسل الإخطار المنصوص عليه في المادة 77 من القانون إلى المؤسسة وإذا عهد المقاول بتنفيذ العمل إلى مقاول ثان أو من الباطن وجب عليه أن يضمن الإخطار المشار إليه في الفقرة السابقة باسم المقاول الثاني وعنوانه ونوع العمل ومكانه والتاريخ المقرر لكل من بدء العمل ونهايته.
ويرسل الإخطار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء العمل على الأكثر.
مادة 30 من قرار 903/1978 بشان تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية
في حالة وفاة العامل يجب على المستحقين المنصوص عليهم في المادة 89 من القانون أن يقدموا إلى المؤسسة:ـ
أ. شهادة وفاة العامل أو مستخرجا رسميا عنها.
ب. شهادة إدارية تثبت إعالة المتوفى لهم ودرجة قرابتهم له وان البنات والأخوات غير متزوجات وذلك وفقا للأنموذج الذي تعده المؤسسة لهذا الغرض.
ج. صورة عن الحكم الصادر بتعيين وصي أو قيم في حال وجود قصر أو محجور عليهم بين المستفيدين.
د. بيان عائلي.
هـ. تقريرا طبيا بالحمل أو عدمه لأرملة المتوفى.
مادة 31 من قرار 903/1978 بشان تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية
للمؤسسة صرف أنصبة البالغين وكاملي الأهلية من المستحقين دون انتظار الإجراءات الخاصة بالوصاية أو القوامة على القصر والمحجور عليهم.
كما يجوز في حالة وجود ولي شرعي على القصر أن تصرف أنصبتهم إليه بموافقة القاضي الشرعي المختص وآلا فتودع أنصبتهم إليه بموافقة القاضي الشرعي المختص وإلا فتودع أنصبتهم من الأموال المستحقة في الجهة التي تعينها المحكمة المختصة.
مادة 32 من قرار 903/1978 بشان تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية
على طالب معاش العجز أن يتقدم إلى المؤسسة بمجرد استدعائه لهذا الغرض أصولا:ـ
ـ بطلب تخصيص المعاش المستحق له قانونا مصحوبا به المستندات المقررة لذلك ويبت مجلس إدارة المؤسسة بالطلبات التي ترد بعد هذه المدة.
وعليه أن يتقدم لإجراء الفحص الطبي لإثبات عجزه أو تقدير درجته أو إعادة ذلك التقدير بمعرفة طبيب المؤسسة بمجرد استدعائه لهذا الغرض أصولا.
مادة 33 من قرار 903/1978 بشان تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية
على المستحقين في معاش الوفاة أن يتقدموا إلى المؤسسة بجميع المستندات المشار إليها في المادة 30 من هذا القرار مصحوبا بها شهادات ميلاد الأولاد والأخوات والشهادات الدالة على عجزهم الجسماني أو العقلي عن الكسب إن وجد أو الشهادات الدالة على قيد الأولاد بصفة منتظمة في المعاهد الدراسية أو الجامعية.
مادة 34 من قرار 903/1978 بشان تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية
على المستحقين المشار إليهم في المادة السابقة أن يقدموا للمؤسسة في أول كانون الثاني من كل عام: شهادة إدارية على الأنموذج الذي تعده المؤسسة لهذا الغرض تثبت انهم ما زالوا على قيد الحياة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 96 من القانون.
مادة 35 من قرار 903/1978 بشان تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية
تصرف المعونة المالية المنصوص عليها في المادة 28من القانون بمعرفة المؤسسة كما يجوز صرفها بمعرفة صاحب العمل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي ينظمها قرار من المدير العام.
وعلى المصاب في جميع الأحوال أن يقدم تذكرة العلاج التي تعدها المؤسسة لهذا الغرض لإثبات ما يتقاضاه من معونة مالية وان يوقع عليها باستلام كل دفعة من تلك المعونة كما يوقع على الكشف الذي تعده المؤسسة لهذا الغرض.
مادة 36 من قرار 903/1978 بشان تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية
على المصاب في حالة فقد تذكرة العلاج أن يتقدم إلى المؤسسة بطلب بدل ضائع عنها وعليه أن يوقع على البدل بما يفيد استلامه لما سبق صرفه من معونة مالية.
مادة 37 من قرار 903/1978 بشان تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية
على المصاب: في حادث وقع خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه أن يبلغ الشرطة المختصة وأن يحر محضر ضبط بالحادث وان يخطر صاحب العمل برقمه وتاريخه إذا سمحت حالته بذلك.
وعلى صاحب العمل إخطار المؤسسة بالإصابة واثبات رقم المحضر وتاريخه أو مذكرة الشرطة في الإخطار المنصوص عليه في المادة 39 من القانون.
وعلى المصاب في حال رفض صاحب العمل الإخطار عن الإصابة أن يتقدم مباشرة إلى المؤسسة ويخطرها بإصابته ورقم محضر الشرطة وتاريخه المنظم بالحادث وأن يوقع بنفسه ذلك الإخطار بعد استيفاء بياناته طبقا للأنموذج الذي تعده المؤسسة لذلك.
مادة 38 من قرار 903/1978 بشان تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية
على المصاب الذي يعمل لدى صاحب عمل غير مشترك في المؤسسة ويرفض الإخطار عن الإصابة أن يبلغ الشرطة المختصة وان يحرر محضر ضبط بذلك ثم يتقدم إلى المؤسسة ويخطرها بإصابته وبرقم المحضر وتاريخه.
وعليه كذلك أن يوقع بعد استيفاء بياناته على الإخطار طبقا للأنموذج الذي تعده المؤسسة لهذا الغرض متى سمحت حالته بذلك.
مادة 39 من قرار 903/1978 بشان تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية
أ. على صاحب العمل إخطار المؤسسة بموجب بلاغ إصابة عن كل حالة عامل يصاب بمرض مهني ويربط بهذا الإخطار شهادة الطبيب الدالة على ذلك يذكر فيها اسم المرض المهني وما إذا كان مدرجا بالجدول رقم 1 الملحق بالقانون.
ب. يجوز للعامل إذا رفض صاحب العمل إخطار المؤسسة وفقا للبند / أ / من هذه المادة أ، يتقدم بطلب إلى المؤسسة لتقرير وضعه مرفقا به الشهادة الطبية الدالة على ذلك.
مادة 40 من قرار 903/1978 بشان تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية
على المؤسسة إبلاغ العامل المصاب خلال شهر من تاريخ تحديد إذا كان قد تخلف عن الإصابة عجز بوجوب مراجعته للمؤسسة لتقدير نسبة العجز المتخلف عنها.
مادة 41 من قرار 903/1978 بشان تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية
يتبع في صرف معاش الوفاة إلى المستحقين ذات الإجراءات المنصوص عليها في المواد 30 ـ 33 ـ 34 من هذا القرار.
مادة 42 من قرار 903/1978 بشان تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية
تحسب الاشتراكات المترتبة على صاحب العمل وبالتالي يحدد رصيده من بداية عام 1970 ولغاية عام 1978 من واقع الاستمارات 1 ـ 2 ـ 4 وكشوف التبدلات الطارئة والمعلومات المتوفرة التي يتقدم بها صاحب العمل إلى المؤسسة في استمارة الاستعلام المقترنة بتوقيع كل من صاحب العمل والعامل أو بقرار اعتمادها من قبل اللجان المشكلة بموجب المادة 25 من نظام التحقق والجباية.
مادة 43 من قرار 903/1978 بشان تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية
تحتفظ المؤسسة بحقها في العودة على صاحب العمل بما يترتب عليه من مبالغ نتيجة ظهور خطا مادي في رصيده الذي سبق أن أبلغت به المؤسسة.
مادة 44 من قرار 903/1978 بشان تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية
يعتبر صاحب العمل مشتركا عن العامل إذا تقدم بإحدى الاستمارات رقم 2/1 و2 مكرر أو 1 أو 1 مكرر أو 3.
مادة 45 من قرار 903/1978 بشان تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية
على كل صاحب عمل أن يوافي المؤسسة عند بدء اشتراكه بأنموذج من توقيعه أو توقيع الأشخاص المسؤولين الذين يلتزم بكل ما قد يترتب على أية مكاتبة موقعا عليها منهم فيما يتعلق بتنفيذ أحكام القانون.
وبالنسبة لمن لا يوقع منهم بإمضائه فيتعين عليه إعداد ختم خاص به وموافاة المؤسسة بأنموذج عنه.
مادة 46 من قرار 903/1978 بشان تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية
يتم إثبات انموذجات التوقيعات أو الأختام المشار إليها في المادة السابقة على البطاقة التي تعدها المؤسسة لهذا الغرض.
وعلى أصحاب العمل إخطار المؤسسة فورا بكل تغيير يطرأ على هذه التوقيعات أو فقد الأختام أو استبدال غيرها بها.وآلا فان المؤسسة غير مسؤولة عما يقع نتيجة للتخلف عن ذلك الإخطار.
مادة 47 من قرار 903/1978 بشان تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية
على كل صاحب عمل أن يخطر المؤسسة بأي تغيير يطرأ على نوع العمل الذي يزاوله خلال الخمسة عشر يوما التالية لوقوع ذلك التغيير.
ويكون الإخطار بكتاب خطي يوضح فيه طبيعة التغيير وتاريخ حدوثه.
مادة 48 من قرار 903/1978 بشان تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية
على العامل في حالة اشتغاله لدى اكثر من صاحب عمل من أصحاب العمل المشتركين في المؤسسة أن يخطرها بذلك بكتاب خطي خلال شهر على الأكثر من تاريخ سريان القانون عليه أو من تاريخ التحاقه بالعمل لدى اكثر من صاحب عمل.
مادة 49 من قرار 903/1978 بشان تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية
تكون مصاريف إرسال الأموال المستحقة على حساب أصحابها.
مادة 50 من قرار 903/1978 بشان تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية
يلغى القراران الوزاريان ذو الرقمين 23 لعام 1959 و835 لعام 1962 وتعديلاتهما ونظام التحقق والجباية المعمول به لدى المؤسسة كما يلغى كل حكم مخالف لما جاء في هذا القرار.
مادة 51 من قرار 903/1978 بشان تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/1979.