وزير الإدارة المحلية والبيئة
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011
وعلى المرسوم رقم /203/ لعام 2016
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 وتعديلاته.
وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /2189/ تاريخ 29/11/2018
وعلى مقتضيات المصلحة العامة
يقرر ما يلي:
مادة 1- تعتمد الشروط الفنية التنظيمية لترخيص المجمعات التجارية وفق الآتي:
1) السماح بتعديل الصفات السكنية إلى مجمع تجاري (مول) في مراكز المحافظات في مناطق الأبنية المنفصلة فقط وحسب الحاجة الفعلية لها وفق البرنامج التخطيطي للتجمع العمراني
- الحد الأدنى لمساحة المقسم /1000/م2
- لا يقل عرض الشارع المطل عليه المقسم عن /16/م
- الحد الأدنى لطول الواجهة /25/م
2) السماح بتعديل الصفات السكنية على مجمع تجاري في باقي الوحدات الإدارية بمناطق الأبنية المنفصلة فقط وحسب الحاجة الفعلية لها وفق البرنامج التخطيطي للتجمع العمراني
- الحد الأدنى لمساحة المقسم /600/م2
- لا يقل عرض الشارع المطل عليه المقسم عن /14/م
- الحد الأدنى لطول الواجهة /20/م
3) الحد الأدنى لمغلف الوجائب /5/م وتعتبر الوجيبة الامامية حق ارتفاع للمشاة ولا يجوز البروزات عليها
4) عامل الاستثمار /2/
5) لا يزيد الارتفاع عن /20/م
6) السماح بإشادة قبو أو أكثر على كامل مساحة المقسم للخدمات ومواقف للسيارات بحيث يتم احتساب موقف سيارة لكل /50/م2 من المساحة المبنية
7) ان تكون حركة الدخول والخروج جانبية بحيث لا تؤثر على حركة المرور العام بأن تكون المداخل والمخارج عند تقاطعات الشوارع.
8) ان يكون التصميم مراعيا لجميع الاشتراطات المعمارية من حيث المساحة المخصصة لجميع الفعاليات والارتفاعات والمناسيب وان يكون مستوفيا لشروط السلامة العامة والوقاية من الحريق وان يلبي الاشتراطات المعمول بها لذوي الاحتياجات الخاصة.
9) يجب ان لا تقل المساحة المخصصة للخدمة (أدراج – مصاعد – حمامات – ممرات ...) عن 25% من المساحة الطابقية ولا يقل عدد المصاعد عن اثنين كحد أدنى.
10) لا يسمح فيه بالإفراز الطابقي.
مادة 6- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.