رئيس الجمهورية.
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم (18) تاريخ 18/2/1971 .
يرسم مايلي :
مادة1- يصدق نظام الاستثمار للمناطق والأسواق الحرة في القطر العربي السوري وملحقه المتضمن تعريفات الاستثمار ويطبق على كافة المناطق والأسواق الحرة في القطر.
مادة2- تلغى الأحكام المخالفة لهذا النظام.
مادة3- ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.