مرسوم رقم 60 لعام 2001

يرسم مايلى
:مادة/1/
يتم خلال اعوام 2001/2003
أ/ استبدال جميع سيارات الركوب الصغيرة/ السياحية/ المسجلة بالفئة العامة ذات سنة صنع/1970/ وماقبل
ب/ استبدال جميع سيارات الركوب الصغيرة/ السياحية/ المسجلة بالفئة الخصوصية ذات سنة صنع/1960/ وماقبل
ج/ استبدال جميع سيارات الركوب الصغيرة/ السياحية المسجلة بالفئة الحكومية ذات سنة صنع/1970/ وماقبل
:مادة/2/
يتم خلال اعوام2004/2006 استبدال باقى سيارات الركوب الصغيرة/ السياحية المسجلة بالفئة الخصوصية من سنوات صنع 1961/1970
:مادة/3/
يوقف تجديد ترخيص سيارات الركوب الصغيرة السياحية المبينة فى المادتين/1/ و/2/ من هذا المرسوم بنهاية العام المحدد لذلك ويتم ارسالها الى معمل الصهربحماة وفق الاصول المتبعة بهذا الشأن ويجوز لمالكى السيارات السياحية الخاصة ان يطلبوا استمرار تجديد تراخيص سياراتهم وذلك لقاء رسم سنوى اضافى مقداره/200/ ليرة سورية عن كل حصان مالى اذا كانت هذه السيارات مستوفية لشرائطها الفنية وشروط السلامة وحماية البيئة
:مادة/4/
يتوجب على الجهات الحكومية صاحبة سيارات الركوب الصغيرة السياحية الموصوفة فى البند/ج/ من المادة/1/ اعلاه رصد الاعتمادات اللازمة فى خططها السنوية
:مادة/5/
يسمح باستيراد سيارات الركوب الصغيرة السياحية البديلة عن السيارات القديمة المذكورة اعلاه وفق الانظمة النافذة مع الاخذ بما يلى
أ/ تستوفى نصف الرسوم الجمركية النافذة على استيراد السيارة السياحية المستبدل بها
ب/ يشترط فى سيارات الركوب الصغيرة/ السياحية/ المطلوب الاستبدال بها باستثناء السيارات السياحية العامة التى تعمل على
الخطوط الخارجية الدولية مايلى
1/ ان لاتقل سنة صنعها عن عامين من تاريخ ادخالها الى سورية
2/ ان لاتزيد استطاعة محركها عن/17/ حصانا ماليا ولاتزيد سعته عن/106/ ليتر
:ج/ بالنسبة للسيارات السياحية العامة التى تعمل على الخطوط الخارجية يشترط باستبدالها مايلى
1/ الان لاتقل سنة صنعهاعن عامين من تاريخ ادخالها الى سورية
2/ يمكن ان تزيد استطاعة محركها عن/17/ حصانا ماليا وتزيد سعته عن/106/ ليتر
3/ ان يستمر تسجيلها بالفئة العامة بعد الاستبدال ويستوفى فارق الرسوم الجمركية وفق الاحكام الواردة فى القرار رقم/14/مد/ تاريخ 8/8/2000 وتعديله فى حال التحويل الى الفئة الخصوصية
:مادة/6/
يستمر العمل باحكام هذا المرسوم بالنسبة لسيارات الركوب الصغيرة التى يمضى على سنة صنعها المدد المحددة فى المادتين 1 و 2 اعلاه
:مادة/7/
يصدر وزير النقل التعليمات التنفيذية لاحكام هذا المرسوم


:مادة/8/
ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه

رئيس الجمهورية
بشار الاســـد

المزيد من الأنظمة