رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
المادة / 1 / - تعدل المادة / 8 / من المرسوم التشريعي رقم 101 تاريخ 2 / 2 / 1952 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي :
المادة / 8 / - تعفى من رسوم التركات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 101 تاريخ 2 / 2 / 1952 وتعديلاته ولا تدخل في تقويم التركة :
1- المفروشات البيتية .
2- الأوراق الشخصية والصور والتماثيل الخاصة بالمتوفى أو بأفراد أسرته مهما بلغت قيمتها .
3- مجموعات الكتب والمجموعات الفنية والأوسمة مهما بلغت قيمتها .
4- المعاشات التقاعدية وتعويضات التسريح .
5- مبالغ التأمينات على الحياة والحوادث وكل ما عداها من التأمينات التي استحق تسديدها بسبب وفاة المورث ، وكذلك كل ما أجراه من عقود التأمين أثناء حياته لمنفعة ورثته أو غيرهم إذا كانت بلا عوض .
6- الودائع العينية والمبالغ النقدية المودعة في حسابات لدى المصارف أو صناديق الإدخار السورية ، مهما كانت طبيعة ونوع هذه الحسابات وسواء أكانت بالعملة السورية أو بالعملة الأجنبية ، ودفاتر التوفي وشهادات الاستثمار الصادرة عنها .
7- دار سكن واحدة لعائلة المورث ، وإذا كانت التركة تحوي أكثر من دار سكن لعائلة المورث ، فيترك للورثة حق اختيار الدار التي يرغبون بشملها في الإعفاء . وفي حال عدم اختيار الورثة لدار السكن المذكورة وإبلاغ الدائرة المالية المختصة عند تقديم البيان ضمن المهلة القانونية فيطبق هذا الإعفاء على دار السكن الأعلى قيمة .
المادة / 2 / - تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الواقعات المنشئة للتكليف برسوم التركات التي تحدث بعد صدوره .
المادة / 3 / - ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .