رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
المادة 1
يعفى الأشخاص الذين تجاوزت ملكيتهم قبل صدور هذا المرسوم التشريعي الحد الأعلى لسقف الملكية الزراعية المحدد بالمرسوم التشريعي رقم 31 لعام 1980 من الاستيلاء على المساحات الزائدة على سقف الملكية إذا عمدوا إلى استخدام كامل هذه المساحات بمشاريع لاستثمارها وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 8 لعام 2007 أو قرارات المجلس الأعلى للسياحة الصادرة وفق المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 1972 أو المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001.
المادة 2
يشترط للاستفادة من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي..
أ- إبداء المالك رغبته بالاستثمار وتقديم إقرار بملكيته من الأراضي الزراعية وفقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 وتعديلاته إلى مديرية أملاك الدولة والإصلاح الزراعي فى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي خلال مدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
ب- حصول المالك على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة لاستثمار المساحات الزائدة وفق احكام المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي والمباشرة الفعلية فى تنفيذ المشروع خلال مدة سنتين من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
ج- التزام المالك بانجاز المشروع ووضعه بالاستثمار الفعلي وفق البرنامج الزمني المعتمد من الجهة المختصة.
المادة 3
فى حال عدم مراعاة المالك أحكام المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي يستولى على المساحات الزائدة لديه عن سقف الملكية المحدد بالمرسوم التشريعي رقم 31 لعام 1980.
المادة 4
تسجل اشارة منع تصرف على صحائف العقارات الخاصة بالمشاريع المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بناء على كتاب من الجهة المختصة.
المادة 5
ينشر هذا المرسوم التشريعي فى الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.