المادة 1
خلافاً لأحكام قانون مجلس الدولة رقم 55 تاريخ 21/2/1959 وتعديلاته وقانون ديوان المحاسبات رقم 230 تاريخ 18/7/1960 وتعديلاته يجوز للوزير المختص أن يستثني عند الاقتضاء من رقابة ديوان المحاسبات المسبقة واستفتاء مجلس الدولة العقود الآتية :
1- العقود التي تبرم خارج الأراضي السورية.
2- العقود التي تبرم بالمراسلة مع أشخاص طبيعيين أو اعتباريين مقيمين خارج الأراضي السورية.
3- العقود التي تبرم مع مندوب خاص مفوض من قبل أشخاص اعتباريين ليس لهم ممثل دائم أو فرع في البلاد السورية.
المادة 2
تعفى العقود المذكورة في المادة السابقة المبرمة قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا المرسوم التشريعي من رقابة ديوان المحاسبات المسبقة واستفتاء مجلس الدولة.