المادة 1
تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم (18) تاريخ 15/2/1974 على المصرف العقاري، ويسمى المؤسسة العامة للمصرف العقاري، وترتبط هذه المؤسسة بوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
المادة 2
يكون المركز الرئيسي للمؤسسة العامة للمصرف العقاري في دمشق.
المادة 3
تختص المؤسسة العامة للمصرف العقاري بممارسة الاختصاصات المنصوص عنها في المواد (6: 7،8) من مرسوم احداث المصرف رقم (29) تاريخ 30/4/1966.
المادة 4
يحدد رأسمال المؤسسة العامة للمصرف العقاري بمبلغ (115) مليون ليرة سورية.
المادة 5
يغطى رأسمال المؤسسة العامة للمصرف العقاري من المصادر التالية :
1- صافي قيمة الموجودات.
2- الأموال التي تخصصها الدولة لها.
المادة 6
يستمر العاملون في المؤسسة العامة للمصرف العقاري في الخضوع للقوانين والأنظمة المطبقة عليهم بتاريخ نفاذ هذا المرسوم.
المادة 7
تبقى المؤسسة العامة للمصرف العقاري خاضعة للقوانين والأنظمة وتتمتع بنفس الامتيازات والحقوق السارية عليها وذلك في كل مالايتعارض مع أحكام المرسوم التشريعي رقم (18) تاريخ 15/2/974 والأنظمة الصادرة بالاستناد اليه ومع أحكام هذا المرسوم.
المادة 8
تحل المؤسسة العامة للمصرف العقاري محل المصرف العقاري في كل مالها من حقوق وامتيازات وماعليها من التزامات.