مرسوم رقم 134 لعام 1958

المادة 1
تنظم العلاقات الزراعية بين أصحاب الأرض والمزارعين وعمال الزراعة طبقاً لأحكام القانون. ويقصد بهذا التنظيم العمل على استثمار أراضي الوطن بصورة صالحة وإقامة علاقات اجتماعية عادلة بين المواطنين.
المادة 2
يقصد بالعلاقات الزراعية الوارد ذكرها في المادة السابقة العلاقة القائمة بين أصحاب العمل والعمال الزراعيين. أو بين أصحاب العمل والمزارعين أو بين المزارعين والعمال الزراعيين.
المادة 3
أ- العمل الزراعي هو كل عمل يهدف إلى استثمار الأرض استثماراً زراعياً أو حيوانياً. وكل عمل مرتبط بها يغلب فيه الطابع الزراعي.
ب- تحدد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الأعمال المرتبطة بالعمل الزراعي بقرار وزاري بعد استطلاع رأي وزارة الزراعة.
المادة 4
يقصد بصاحب العمل الزراعي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لاستثمار الأرض استثماراً زراعياً أو حيوانياً أو في الأعمال المرتبطة بذلك.
المادة 5
العامل الزراعي هو كل رجل أو امرأة أو مراهق يعمل في عمل زراعي لقاء أجر لدى صاحب عمل زراعي أو مزارع تحت سلطته المباشرة. أو بعيداً عن نظارته بموجب عقد خاص أو مشترك أو عام شفهياً كان أم كتابياً.
المادة 6
يمكن أن يكون العامل الزراعي:
1- عاملاً مؤقتاً: وهو الذي يعهد إليه القيام لقاء أجر بأعمال زراعية وقتية.
2- عاملاً موسمياً: وهو الذي يعهد إليه القيام لقاء أجر بأعمال زراعية طوال فترة موسمية وينتهي عمله حكماً بانتهاء هذه الفترة.
3- عاملاً سنوياً: وهو الذي يعهد إليه القيام لقاء أجر بأعمال زراعية متمادية دورة زراعية كاملة لا تقل مدتها عن سنة.
4- عامل لمدة غير محددة: وهو الذي يعهد إليه القيام بأعمال زراعية لمدة غير محددة لقاء أجر.
المادة 7- 35 فصل النقابات الزراعية ملغي
ألغيت مواد هذا الفصل من المادة السابعة وحتى المادة 35 من قانون العلاقات الزراعية بكل ما يتعلق بالمزارعين والعمال الزراعيين بموجب أحكام المادة 69 من المرسوم التشريعي رقم 127 لعام 1964. ثم حل محل المرسوم التشريعي 127 المرسوم التشريعي رقم 253 لعام 1969 ثم ألغي هذا الأخير وحل محله قانون تنظيم الفلاحين رقم 21 تاريخ 20/4/1974
المادة 36
1- تنظم العلاقات بين صاحب العمل والعمال الزراعيين بتعاقد رضائي يكون:
أ- شفوياً أو خطياً مع العمال المؤقتين.
ب- خطياً مع العمال الآخرين.
2- يجب أن ينظم العقد الخطي على نسختين تبقى إحداها مع صاحب العمل والأخرى مع العامل.
3- تعفى هذه العقود من كل رسم.
المادة 37
يحظر بتاتاً على العامل أن يرتبط بعقد عمل لمدة حياته كلها: أو أن يتعهد مدى الحياة بالامتناع عن الاشتغال في مهنة ما أو لدى رب عمل ما.
وكل عقد مهما كان شكله يؤول إلى هذه النتيجة باطل حكماً ويحكم على عاقديه بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ويستهدف أيضاً لنفس العقوبات:
1- ذوو العامل الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر يوم العقد إذا جرى بإرادتهم ويراد بذوي العامل الأب وفي حالة غيابه الأم وفي حالة غيابها الأصول أو الوصي الشرعي.
2- كل من أقرباء العامل من أخوة أو أخوات وأعمام وعمات وأخوال وخالات إذا اشتركوا في العقد.
3- لا يجوز التعاقد مع العامل الزراعي لمدة تتجاوز الخمس سنوات وتخفض إلى هذا الحد مدة العقود التي تبرم لأكثر منه. ويجوز تجديد مدة العقد بعد انقضائها.
المادة 38
1- يشترط في العامل الزراعي السنوي أن يكون بالغاً الثامنة عشرة من العمر على الأقل.
2- يستثنى من ذلك الرعاة وعمال الأعمال الخفيفة بشرط أن لا يقل عمر أحدهم عن اثنتي عشرة سنة وأن يكون استخدامهم بطريقة التعاقد مع أوليائهم وعلى مسؤولية هؤلاء الأولياء. وتحدد الأعمال الخفيفة بقرار وزاري.
المادة 39
يشترط لاستخدام من كانوا دون الثامنة عشرة سنة كاملة من العمال السنويين رضا ذويهم كما ورد تحديدهم في المادة 37 من هذا القانون.
المادة 40
على الفريقين أن ينفذا شروط عقد العمل بإخلاص وحسن نية. وعلى العامل أن يشغل بجد وأمانة حسب أصول المهنة وحسب تعليمات صاحب العمل.
وعليه أن يؤدي العمل بنفسه وليس له إنابة غيره إلا برضاء صاحب العمل.
المادة 41
لا تطبق أحكام هذا القانون في الاستثمارات العائلية على أفراد العائلة.
ويقصد بالاستثمارات العائلية. الاستثمارات الزراعية التي يعمل فيها صاحب العمل وأفراد عائلته بصورة مشتركة وتشمل العائلة:
1- الزوج والزوجة.
2- الأخوة والأخوات.
3- الأصهار.
يشترط أن يؤلف هؤلاء وحدة عائلية تتعاون في الاستثمار الزراعي.
المادة 42
يعترف للعامل الأجنبي المرخص له بالإقامة في الإقليم السوري بحق العمل فيه بشرط المعاملة بالمثل. وحصوله على إجازة عمل. أما العمال العرب الذين هم من رعايا الدول الداخلة في الجامعة العربية فيعاملون معاملة رعايا الجمهورية العربية السورية ويسمح للعمال الفنيين والاختصاصيين الأجانب بالعمل في الإقليم السوري بناء على طلب صاحب عملهم شرط حصولهم على إجازة عمل ودون التقيد بالمعاملة بالمثل.
المادة 43
أ- يجوز لصاحب العمل والعامل أن يشترطا في عقد العمل مدة للتجربة لا تتجاوز شهرين. يحق لكل منهما خلالها فسخ العقد دون أن يؤدي ذلك إلى المطالبة بأي تعويض.
ب- فإذا ما انتهت هذه المدة ولم يفسخ العقد صراحة اعتبر نافذاً منذ بداية مدته.
المادة 44
يجب على العامل أن يحرص على آداب اللياقة تجاه رب عمله وذويهم.
المادة 45
يجب على العامل أن يعتني الاعتناء اللازم بالحيوانات والآلات والأدوات التي يعهد بها إليه.
المادة 46
أ- على صاحب العمل أن يعامل عماله معاملة طيبة وأخلاقية وأن يحترم بدقة شروط العمل ويجب عليه أيضاً أن يتخذ الاحتياطات الضرورية لحمايتهم من أخطار العمل وطوارئه وصحتهم وأخلاقهم..
ب- ويعتبر صاحب العمل ملزماً بالحماية الأخلاقية للعمال المراهقين.
المادة 47
يمنع تشغيل الأولاد من بنين وبنات في العمل الزراعي قبل إتمام السنة الثانية عشرة من العمر.
المادة 48
يمنع تشغيل المراهقين والفتيان في الأعمال الزراعية قبل موافقة ذويهم الخطية وهؤلاء هم الأب، الأم عند غياب الأب، الأصول أو الوصي الشرعي عند غياب الاثنين.
المادة 49
يقصد بالولد من لم يتم الثانية عشرة. وبالمراهق من لم يتم الخامسة عشرة، وبالفتى من لم يتم الثامنة عشرة من العمر. ويمنع تشغيلهم ليلاً إذا لم يتجاوزوا الرابعة عشرة من العمر. كما يمنع تشغيلهم في أعمال مرهقة.
المادة 50
أصحاب العمل ووكلاؤهم مسئولون عن التحقق من أعمار المراهقين والفتيان والتأكد من موافقة ذويهم.
المادة 51
يمنع تشغيل النساء ليلاً في الأعمال الزراعية ما عدا الحصاد وجني التنباك.
المادة 52
يستثنى من أحكام المادتين (48 و 51) من هذا القانون.
1- العمال الذين يقومون بخدمة صاحب العمل المنزلية في مركز العمل.
2- الأعمال الزراعية في الاستثمارات الزراعية المعرفة في المادة 41 من هذا القانون.
المادة 53
يحق للعاملات الحوامل المستخدمات في الأعمال الزراعية اللواتي أمضين ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل إجازة ولادة مدتها خمسون يوماً تشمل المدة التي تسبق الولادة والتي تليها استناداً إلى تقرير طبي يبين تاريخ الولادة المقدر.
ولا يجوز لأصحاب العمل أو وكلائهم أن يسمحوا للنساء بالعودة إلى أعمالهن قبل انقضاء ثلاثين يوماً على الولادة.
المادة 54
إذا لم تتمكن العاملة من العودة إلى عملها بعد انقضاء إجازة الولادة يحق لها أن تستحصل على إجازة استشفاء لمدة شهرين على الأكثر على دفعة واحدة أو على دفعات استناداً إلى تقرير طبي تبين فيه مدة الانقطاع عن العمل وإن المرض مسبب عن الولادة. ولا تدفع للعاملة أجرة هذه الإجازة.
المادة 55
يحق للعاملة عندما تعود لمزاولة عملها بعد الولادة وفي خلال الأشهر الستة الأولى بعد عودتها أن تأخذ فترة للاستراحة أو فترات لا يزيد مجموعها عن الساعة في اليوم إضافة إلى الراحة المنصوص عنها في المادة 103 من هذا القانون لإرضاع مولودها الجديد.
المادة 56
تترتب المسؤولية الجزائية الناشئة عن مخالفة هذا الفصل:
1- على ذوي الأولاد المراهقين والفتيان المعرفين بالمادة 48 من هذا القانون الذين يسمحون باستخدامهم أو يتغاضون عن ذلك خلافاً لأحكام هذا القانون.
2- على أصحاب العمل ووكلائهم وممثليهم إذا استخدموا أولاداً أو مراهقين أو فتيان أو نساء خلافاً لأحكام هذا القانون.
المادة 57
اتفاق العمل الجماعي هو عقد يشتمل على تنظيم شروط العمل في الزراعة وتنظيم الأعراف الراهنة وتطويرها وفق مبادئ العدالة. ويعقد بين نقابة أو أكثر للعمال أو عدداً من العمال في المناطق التي لم تشكل فيها نقابة وبين نقابة أو أكثر لأصحاب العمل أو صاحب عمل واحد أو عدد من أصحاب العمل.
المادة 58
يحدد في اتفاق العمل الجماعي في الزراعة نطاق تطبيقه المهني والمكاني.
المادة 59
لا يجوز أن يتضمن اتفاق العمل الجماعي أحكاماً أقل فائدة للعمال من أحكام القوانين والأنظمة المرعية. ويشترط ألا يخل الاتفاق بأحكام النظام العام وألا تتعارض أحكامه مع مصلحة البلاد الاقتصادية حسب تقدير وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة 60
1- يعقد اتفاق العمل الجماعي لمدة معينة أو غير معينة.
2- يجب أن لا تزيد مدة الاتفاق المعين أمده عن خمس سنوات.
3- أما إذا ثابر المرتبطون بعقد اتفاق لمدة معينة على تطبيقه بعد انقضاء مدته دون طلب تجديده وفق أحكام هذا القانون فيتحول إلى اتفاق لمدة غير معينة.
4- وإذا عقد الاتفاق لمدة غير معينة فيمكن فسخه بإرادة الطرفين وفقاً للمادة 61 من هذا القانون.
المادة 61
1- تضع اتفاق العمل الجماعي لجنة مختلطة من ممثلي العمال وأصحاب العمل الزراعيين في المنطقة التابعين لها.
2- يعين المحافظ اللجنة المختلطة المشار إليها في الفقرة السابقة ويدعوها للاجتماع لوضع الاتفاق إذا طلب إليه ذلك ممثلوا أصحاب العمل والعمال.
3- تجتمع اللجنة المشار إليها برئاسة مدير الشؤون الاجتماعية والعمل أو من ينتدبه في المحافظة.
4- تطبق أحكام الفقرات الثلاث السابقة من هذه المادة في تجديد أو تعديل أو فسخ اتفاق عمل جماعي مصدق وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 62
لا يحق لممثلي نقابة العمال أو أصحاب العمل أن يتعاقدوا باسم النقابة التي يمثلونها إلا إذا منحوا هذه الصلاحية:
أ- بنص وارد في نظام النقابة الأساسي.
ب- أو بقرار خاص تتخذه الهيئة العامة للنقابة.
المادة 63
يجب أن يكون عقد العمل الجماعي خطياً وإلا اعتبر باطلاً.
المادة 63
يجب أن يكون عقد العمل الجماعي خطياً وإلا اعتبر باطلاً.
المادة 64
أ- لا تصبح اتفاقات العمل الجماعي نافذة إلا بعد تصديقها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وينشرها في الجريدة الرسمية.
ب- يقدم مشروع اتفاق العمل الجماعي إلى الوزارة عن طريق مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة. وعلى هذه المديرية أن ترفعه مرفقاً بمطالعتها إلى الوزارة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه إليها.
ج- يحق للوزير أن يرفض التصديق على مشروع الاتفاق بقرار معلل وقرار الرفض هذا قابل للمراجعة أمام المحكمة العليا وفقاً لأحكام النصوص النافذة.
د- يعتبر الاتفاق مصدقاً إذا لم تتخذ الوزارة قراراً بتصديقه أو برفضه خلال.
ه- يبلغ الفريقان المتعاقدان قرار الرفض خلال أسبوع من تاريخه.
و- يحق للوزير استناداً إلى الدراسات المقدمة إليه أن يستثني من التصديق بعض أحكام الاتفاق الجماعي التي تتعارض مع روح هذا القانون ومع مصلحة البلاد الاقتصادية على أن لا يؤثر هذا الاستثناء في انسجام الأحكام الباقية في الاتفاق.
المادة 65
يحق للوزير عند طلب أحد المتعاقدين أن يلغي قرار تصديق اتفاق العمل الجماعي غير المعين الأجل استناداً إلى الدراسات المقدمة إليه وبعد استشارة المنظمات النقابية والأشخاص ذوي العلاقة أو ممثليهم والسلطات الإدارية.
المادة 66
تحفظ لدى الدائرة المختصة في الوزارة نسخة من الاتفاق المصدق موقعة من المتعاقدين.
المادة 67
1- يحق للنقابات ولأصحاب العمل والعمال، الذين لا يكونون طرفاً في الاتفاق حين عقده أن ينضموا إليه فيما بعد.
2- يقدم طلب الانضمام إلى الوزارة بواسطة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات.
3- تطبق على الانضمام أحكام المادة 64 من هذا القانون فيما يتعلق بالنفاذ والتصديق.
المادة 68
1- يجوز أن يعمم سريان أحكام اتفاق العمل الجماعي في الزراعة على جميع أصحاب العمل والعمال الداخلين في نطاق تطبيقه المهني والمكاني بقرار من الوزير بناء على طلب نقابة أو أكثر لأصحاب العمل والعمال أو أصحاب عمل أو أكثر في المهنة ذات العلاقة وبعد أخذ رأي السلطات الإدارية والنقابات والجهات ذات العلاقة.
2- يعمم سريان الاتفاق بنفس شروطه للمهنة المحددة فيه.
3- يحق للوزير أن يستثني بعض الأحكام من تعميم سريان الاتفاق شريطة ألا تتعارض مع روح القانون ومع مصلحة البلاد الاقتصادية والاجتماعية وفي هذه الحالة يجب أن ينشر في الجريدة الرسمية نص الاتفاق المعمم.
4- للوزير أن يلغي قرار تعميم سريان الاتفاق بقرار يتخذه عند طلب أحد المتعاقدين وبعد استشارة النقابات والجهات ذات العلاقة.
المادة 69
يخضع لأحكام اتفاق العمل الجماعي:
1- كل من وقع عليه بنفسه أو كان عضواً في النقابة التي مثلت في توقيعه.
2- أعضاء النقابة والأشخاص الذين انضموا إليه بعد تصديقه.
المادة 70
إذا ارتبط رب عمل باتفاق العمل الجماعي وجب أن تخضع لأحكام هذا الاتفاق جميع عقود العمل التي عقدها أو يعقدها.
المادة 71
تخضع لأحكام الاتفاق جميع العلاقات الناشئة عن عقود العمل الفردية و المشتركة في أية مؤسسة أو مشروع قائم في نطاق تطبيقه إلا إذا كانت الشروط التي تتضمنها هذه العقود أنفع للعمال من الشروط الواردة في الاتفاق الجماعي.
المادة 72
1- على جميع أرباب العمل والعمال ونقاباتهم المرتبطة باتفاق العمل الجماعي أن يحترموا أحكام الاتفاق وأن ينفذوها بنية حسنة وألا يقوموا بأي عمل من شأنه أن يحول دون تنفيذها.
2- على النقابات أن تساعد على تنفيذ هذه الأحكام من قبل أعضائها.
المادة 73
يجوز لمكاتب النقابات المرتبطة باتفاق عمل جماعي أن تطلب باسم النقابة التعويض من النقابات الأخرى أو من أعضاء هذه النقابات أو من كل شخص مرتبط بالاتفاق ويخالف أحكامه.
المادة 74
يجوز للأشخاص المرتبطين باتفاق عمل جماعي أن يطلبوا التعويض المدني من النقابات أو من الأشخاص الآخرين المرتبطين بالاتفاق والذين يخالفون أحكامه.
المادة 75
1- للنقابات التي تكون طرفاً في اتفاق عمل جماعي أن تطلب باسم أي عضو من أعضائها تعويضاً عن الأضرار التي أصابته من مخالفة هذا الاتفاق دون حاجة إلى توكيل منه شرط أن تعلمه عزمها و ألا يعارضها بذلك.
2- ويحق لهذا العضو أن ينضم إلى الجانب الذي يمثله في الخلاف.
3- إذا كان طلب التعويض مقدماً من قبل شخص أو نقابة فيمكن للنقابات الأخرى التي يكون أعضاؤها مرتبطين بالاتفاق أن تتدخل طرفاً في القضية إذا كان الخلاف يؤدي إلى منفعة جماعية تهم أعضاءها.
المادة 76
تنظر اللجان التحكيمية للعمل الزراعي في جميع هذه الخلافات وتفصل فيها وفق أحكام الفصل الأول من الباب الرابع من هذا القانون.
المادة 77
1- تسهر دوائر الشؤون الاجتماعية والعمل على حسن تطبيق أحكام اتفاقات العمل الجماعية في جميع المؤسسات والمشاريع التي يشملها نطاق تطبيقها.
2- تنظم بحق المخالفين لهذه الأحكام ضبوطاً وفقاً للأصول المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 78
يعاقب كل من يخالف أحكام اتفاقات العمل الجماعية بالعقوبة المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 79
أجرة العامل الزراعي هي كل ما يعطى له لقاء عمله مهما كان نوعها بما في ذلك العطاء العيني، ويشمل جميع الضمائم والعلاوات أياً كان نوعها، عدا الإكراميات، سواء أكانت الأجرة يومية أم أسبوعية أم شهرية أم سنوية أم موسمية.
المادة 80
يجب أن لا تقل أجرة العامل الزراعي عن حد أدنى يؤمن له النفقات الأساسية للعيش ويساعده على مجابهة متطلبات الحياة.
المادة 81
يقوم بتحديد الحد الأدنى للأجور لجان تشكل في مراكز المحافظات كما يلي:
أ- مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رئيساً
ب- مندوب عن وزارة الزراعة عضواً
ج- مندوب عن وزارة العدلية عضواً
د- مندوب عن أصحاب العمل ينتخبه ممثلوا نقاباتهم في المحافظة عضواً
ه- مندوب عن العمال ينتخبه ممثلوا نقاباتهم في المحافظة عضواً
ويعين أو ينتخب المندوبون لمدة سنة قابلة للتجديد كما يعين أو ينتخب مندوب ملازم في اللجنة لكل من المندوبين الأصليين يقوم مقامه عند غيابه.
وللرئيس أن يعين أحد موظفي دائرته كاتباً لأعمال اللجنة، كما يعين محضراً لها. وتسمى هذه اللجان بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل تحدد فيه تعويضات أعضاء هذه اللجان وكتابها ومحضريها.
لا تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية لاتخاذ قرار إلا إذا حضرها جميع الأعضاء، وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع إلى جلسة تعقد ثانية بعد 24 ساعة على الأقل أو أسبوع على الأكثر يكتفى فيه بحضور ثلاثة أعضاء بينهم مندوباً أصحاب العمل والعمال.
أما إذا امتنع هذان المندوبان أو أحدهما عن حضور الجلسة الثانية فتدعى اللجنة إلى اجتماع ثالث خلال ثلاثة أيام يكتفى فيه بحضور ثلاثة أعضاء على أن تعتبر قرارات اللجنة في هذه الحالة صادرة بالأكثرية.
المادة 82
عندما تنظر اللجنة في العلاقات القائمة بين أصحاب الأراضي والمزارعين يحل مندوبوا المزارعين محل مندوبي العمال فيها، وينتخب هؤلاء المندوبون بنفس الطريقة التي ينتخب بها مندوبوا العمال.
المادة 83
ينوب عن مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في اللجنة في المحافظات التي ليس فيها لهذه الوزارة موظفون من الحلقة الأولى، مندوب عن المحافظة من الحلقة الأولى يسميه المحافظ.
المادة 84
تعقد اللجنة دورة في السنة لتعيين الحد الأدنى للأجور لكل فئة من فئات العمال الزراعيين. وعلى اللجنة قبل اتخاذ قرارها أن تقوم بالتحقيق و أن تسمع إلى آراء ممثلي أصحاب العمل والعمال الزراعيين وأصحاب الخبرة.
ويجوز لها تعقد عند الضرورة اجتماعات استثنائية بدعوة من الوزير أو المحافظ.
المادة 85
تحدد الأجور على نطاق المحافظة ويمكن في المحافظات الواسعة أن تحدد على أساس المنطقة أو عدة مناطق.
المادة 86
يراعى في تحديد الحد الأدنى للأمور العناصر التالية:
أ- مستوى تكاليف الحياة في المنطقة التي تحدد من أجلها من حيث الغذاء واللباس والتطبيب والسكن.
ب- مردود العمل ومقدار الإنتاج.
المادة 87
تحدد الأجور نقداً أو عيناً أو بالنوعين معاً مع مراعاة عناصر النفقات الأساسية من هذه الأجرة المشار إليها في المادة السابقة.
المادة 88
تتخذ اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية وعلى المخالف عند صدور القرار بالأكثرية بيان سبب المخالفة. وتبلغ اللجنة قراراتها إلى مكاتب النقابات ذات العلاقة لإبداء ملاحظاتها عليها خلال مدة معينة ثم ترفع القرارات مع الملاحظات إلى الوزارة عن طريق المحافظ. ولا تصبح نافذة إلا بعد تصديقها بقرار وزاري.
المادة 89
للجنة الحق بإعادة النظر في العقود التي يبرمها المزارعون مع أصحاب العمل والتي تعرض عليها لتوفيقها مع الأحكام القانونية وقواعد العدل.
وقرار اللجنة الصادر في هذا الشأن قابل للطعن أمام المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي.
المادة 90
يغرم أصحاب العمل ووكلاؤهم الذين يثبت أنهم أعطوا أجوراً تقل عن الحد الأدنى المقرر بغرامة تتراوح بين ( 50 و200 ) ليرة سورية عن كل مخالفة وفي حال التكرار تضاعف العقوبة.
المادة 91
علاوة على الغرامة المنصوص عنها في المادة السابقة يحق للعامل أن يطالب صاحب العمل بفرق الأجرة. أي بالجزء المتمم لحد الأجور المقرر.
المادة 92
يعرض على لجنة حل الخلافات في المنطقة المنصوص عنها في هذا القانون كل خلاف على تفسير أو تطبيق إحدى تعريفات الأجور المحدث وفق أحكام هذه القانون.
المادة 93
تتحدد مواعيد دفع الأجرة كما يلي:
أ- الأجرة اليومية تدفع يومياً.
ب- الأجرة الأسبوعية تدفع أسبوعياً وفي يوم غير يوم العطلة الأسبوعية.
ج- الأجرة الشهرية تدفع في نهاية كل شهر.
د- الأجرة السنوية تدفع حسب شروط العقد.
وإذا لم تعين كيفية دفع الأجور في العقود السنوية ولم يتفق على دفعها أقساطاً فتوزع الأجور السنوية بصورة يدفع منها للعامل 40 بالمائة خلال أشهر الشتاء من أول تشرين الثاني حتى آخر نيسان و 60 بالمائة الباقي خلال أشهر الصيف ومن أول أيار حتى نهاية تشرين الأول.
ه- الأجرة الموسمية تدفع حسب الاتفاق، ولا يجوز أن يتأخر تسديد كامل الأجرة عن نهاية العمل الموسمي.
المادة 94
إن سلف صاحب العمل أحد عماله مالاً محسوباً على أجوره المستقبلة، فلا يحق له أن يحسب فائدة على هذه السلف. ولا أن يحسم أكثر من عشرة بالمائة من أجور العامل لاستيفاء هذه السلفة.
المادة 95
أجور العمال من أي فئة كانوا غير قابلة للحجز الاحتياطي أو التنفيذي إلا ضمن الحدود القصوى الآتية:
1- نصف الأجور للنفقة.
2- ثلث الأجور لديون المهر.
3- عشرة بالمائة ( 10% ) لقاء سائر الديون أياً كان نوعها أو سببها.
ولا تجمع هذه المعدلات إذا تنوعت وتعدد الدائنون. بل يعتبر حدها الأعلى نصف الأجور. وتقسم المبالغ المطلوب حجزها بين مستحقيها تبعاً للنسب المذكورة أعلاه.
المادة 96
لا يجوز للعامل أن يتنازل عن حصة من أجوره أو أن يحولها لقاء دين ما، إلا ضمن حد أقصى وهو عشرة بالمائة ( 10% )، وهذا الحد هو علاوة على الحدود والمعدلات التي يجوز حجزها.
المادة 97
تطبق على تعويضات التسريح المدفوعة وفقاً لأحكام هذا القانون نفس المعدلات والحدود القصوى المنصوص عليها في المادتين السابقتين لحجز الأجور والتنازل عنها.
أما سلف صاحب العمل فيحق له اقتطاعها بكاملها من هذه التعويضات.
المادة 98
أ- إن ديون جميع العمال على أصحاب العمل الناشئة عن أجورهم المستحقة عن السنة الأخيرة هي ديون ممتازة من الدرجة الأولى، ولها حق امتياز في جميع أموال صاحب العمل المنقولة وغير المنقولة قبل سائر الديون الأخرى.
ب- وفي حال إعلان إفلاس صاحب العمل أو شهر إعساره، تسجل هذه الديون كديون ممتازة على أن تدفع معجلاً حصة منها، تعادل أجور شهر مستحق الأداء لكل عامل قبل كل نفقة أخرى، بما فيها الرسوم القضائية.
ج- ويمنح الامتياز نفسه للديون الناشئة عن تعويضات التسريح المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا الباب.
المادة 99
تصدر قرارات وزارية وتعليمات حول كيفية تنفيذ هذا الفصل.
المادة 100
إلى أن تشكل نقابات أرباب العمل والعمال الزراعيين في المحافظة ترشح غرفة الزراعة مندوبي أصحاب العمل وتسمى الوزارة بناء على اقتراح المحافظ وبعد استطلاع رأي الرؤساء الإداريين ورؤساء دوائر العمل في المناطق مندوبي العمال في اللجنة.
المادة 101
تحدد ساعات العمل والعمال الزراعيين السنويين بِـ ( 2700 ) ساعة مقسمة على 300 يوم عمل في السنة.
توزع ساعات العمل السنوي على فصول السنة بقرارات من المحافظ بعد استطلاع رأي دوائر الزراعة في كل محافظة. ولكل منطقة زراعية حسب مقتضيات الموسم ونوع الزراعة، وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل الأسبوعية ستين ساعة.
أما العمال غير السنويين، فتحدد ساعات عملهم ب ( 54 ) ساعة في الأسبوع.
المادة 102
يستثنى من أحكام المادة السابقة:
أ- الوكلاء الذين يوكلهم أصحاب العمل في الإشراف على مزروعاتهم الزراعية وإدارتها.
ب- الرعاة.
ج- العمال المكلفون بخدمة الحيوانات والدواجن وإطعامها وحلبها.
د- العمال المكلفون بالخدمات المنزلية لدى صاحب العمل.
المادة 103
عندما تزيد ساعات العمل اليومية عن ستة ساعات يجب على صاحب العمل أن يمنح عماله في منتصف النهار فترة استراحة لا تقل عن ساعة واحدة ـ لا تدخل في حساب ساعات العمل، ويجب أن لا تنقض مدة الراحة الليلية عن تسع ساعات متوالية. أما إذا اضطر صاحب العمل بطبيعة عمله إلى تشغيل العمال ليلاً. فيجب أن يمنحهم راحة نهارية مدتها تسع ساعات متوالية على الأقل.
المادة 104
يجوز لأصحاب العمل أن يشغلوا عمالهم فوق الحد المنصوص عليه في المادة 101 من هذا القانون بشرط أن لا تتجاوز ساعات العمل في جميع الأحوال 12 ساعة في اليوم.
وعلى أصحاب العمل أن يدفعوا عن الساعات الإضافية أجوراً تزيد ( 20% ) عن الأجور الأصلية. ويجوز التعويض عن الساعات الإضافية بساعات راحة معادلة لها عن مدة العمل القانونية شريطة أن يتم التعويض بهذا الشكل خلال الشهر التالي للأسبوع الذي تم فيه عمل الساعات الإضافية.
المادة 105
يجب أن يعطى للعمال على اختلاف فئاتهم راحة أسبوعية لا تنقص عن 24 ساعة متوالية ويجوز في حالات خاصة تأجيل الراحة الأسبوعية سبعة أيام على الأكثر على أن تضاف إلى الراحة الأسبوعية التالية. ويجوز أن يختاروا يوم الراحة الأسبوعية وأن يمنحوه للعمال بالتناوب حسب مقتضيات العمل.
المادة 106
يوقف تنفيذ أحكام المواد السابقة من هذا الفصل في الحالات الحرجة الاستثنائية أو إذا وقع طارئ، أو خشي وقوعه، شرط أن لا يتجاوز هذا التوقيف الوقت الأدنى اللازم لإعادة الحالة الطبيعية للعمل أو للاستثمار.
وأن يعطي علم خطي بذلك إلى مدير المنطقة الإداري. وهذا يحيله بدوره إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة 107
يجب أن يعطى العمال الزراعيون الذين مضى على استخدامهم بصورة مستمرة لدى صاحب عمل واحد عشرة أشهر فأكثر إجازة سنوية مدتها أسبوعان، ينال العامل فيها أجراً كاملاً ويحق لصاحب العمل أن يختار تاريخ هذه الإجازات حسب مقتضيات العمل، أو أن يمنحها بالتناوب كي يؤمن سير العمل.
ولا يحق لصاحب العمل أثناء الإجازات أن يسرح أحد عماله أو أن ينذره بالتسريح. كما أنه لا يجوز للعامل على أثر الإجازة، أن يترك خدمة صاحب العمل، دون إنذاره وانقضاء المهلة القانونية للإنذار، وإذا فعل كان مسئولا عن تعويض الضرر.
المادة 108
يحق لصاحب العمل تجزئة الإجازة السنوية بحيث تؤخذ على عدة دفعات، على أن يبقى للعامل الحق بالاستفادة من إجازة مستمرة لا تقل مدتها عن أسبوع في السنة.
المادة 109
إذا كان العقد أو العرف ينص على إطعام العامل، فيضاف بدل الطعام إلى الأجرة النقدية أو العينية التي يستحقها العامل أثناء الإجازة السنوية فيما إذا انقطع عن تناول الطعام لدى صاحب العمل. ويحدد هذا البدل سنوياً بقرار من لجنة تحديد الأجور المختصة للمحافظة بمجموعها أو المناطق الإدارية فيها بالنسبة لاختلاف ظروف المعيشة.
المادة 110
إذا حالت ضرورات العمل دون استعمال العامل إجازته في سنة ما، فتضم هذه الإجازة إلى مدة الإجازة السنوية في السنة اللاحقة أو يعوض له صاحب العمل عنها أجراً.
المادة 111
لا يجوز تراكم الإجازات أكثر من سنتين، وعلى صاحب العمل تصفيتها عيناً أو نقداً قبل انقضاء هذه المدة.
المادة 112
يجري حساب البدل النقدي للإجازات المتراكمة استناداً إلى آخر أجر تقاضاه العامل قبل تاريخ تصفية استحقاقه.
المادة 113
إن أيام العطل الأسبوعية الواقعة ضمن الإجازات السنوية تعتبر من الإجازات نفسها، ولا يحق للعامل تقاضي أي أجر إضافي عنها.
المادة 114
كل عامل يمتنع عن استعمال إجازته في الوقت الذي يحدده صاحب العمل أو لا يتفق معه على تعديل تاريخ استعمالها، أو ضمها إلى الإجازة اللاحقة يفقد حقه في بدلها النقدي.
المادة 115
يستفيد العمال من أحكام عقد العمل إذا كانت أنفع لهم من أحكام هذا القانون.
المادة 116
يجب أن يعطى للعمال عطلة في الأعياد السنوية الكبرى حسب ديانتهم.
ويمكن أن يؤجل إعطاء هذه العطلة إذا اقتضت ضرورة العمل هذا التأجيل على أن يعوض عنها فور انتهاء هذه الضرورة وعلى أن لا يتجاوز عدد أيام عطل الأعياد المدفوعة الأجر السبعة أيام في السنة.
المادة 117
يمنح العمال الزراعيون الذين قضوا في خدمة صاحب العمل ستة أشهر على الأقل عندما يصابون بمرض غير الأمراض المهنية وطوارئ العمل إجازة مرضية كما يلي:
1- شهر واحد بأجرة كاملة.
2- شهر واحد بدون أجرة.
وتمنح هذه الإجازات، بناء على تقرير طبي من طبيب صاحب العمل أو من الطبيب المعالج عند عدم وجوده، على أن يصدق تقرير الطبيب المعالج من طبيب صحة المنطقة.
أما العمال السنويون الذين لم ينقض على استخدامهم مدة ستة أشهر فيمنحون إجازات مرضية بنصف المدد المذكورة أعلاه بأجرة وبدون أجرة، شريطة أن يقضوا ثلاثة أشهر على الأقل في خدمة رب العمل.
ولا يجوز لصاحب العمل أن يسرح عماله أو ينذرهم بالتسريح خلال مدة الإجازات المرضية.
المادة 118
على صاحب العمل الذي يستخدم مئة عامل فأكثر في قرية أو مركز واحد أن يوفر الخدمات الصحية لعماله كما يلي:
أ- يتعاقد مع طبيب خاص يقوم على نفقته بزيارة العمال في مركز العمل مرة واحدة في الشهر على الأقل ليتفقد شؤونهم الصحية في العمل وفي المساكن ويقوم بمعاينة المرضى منهم ومعالجتهم وإعطاء التقارير الطبية لهم عند الحاجة. كما يقوم بمعالجة أفراد عائلات العمال لقاء أجور مخفضة.
ب- يستخدم على نفقته ممرضاً خاصاً يقيم في القرية أو في مركز العمل ويتفرغ للاهتمام بشؤون العمال الصحية تحت إشراف الطبيب.
يضع تحت تصرفه حقيبة تحتوي على الأدوية والأدوات اللازمة للإسعافات الأولية، تحدد الأدوات وأنواع الأدوية بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي وزارة الصحة
ج- ينقل المرضى من العمال على نفقته إلى مركز الطبيب أو إلى المستشفى عند الحاجة لمعاينتهم ومعالجتهم.
المادة 119
1- إذا كانت شروط العقد تشمل المسكن فيجب أن تتوفر في هذا المسكن الشروط الصحية والأخلاقية اللازمة. وفي جميع الحالات لا يجوز أن يقل المسكن عن المستوى العادي لسكان القرية. ويجب أن تفصل هذه المساكن عن إسطبلات الحيوانات، ويجب أن تكون مساكن العمال منفصلة عن مساكن العاملات.
2- تحدد بقرارات وزارية الأموال والمناطق التي يترتب فيها على أصحاب العمل توفير المساكن للعمال.
المادة 120
يعين بقرار وزاري وبعد استطلاع رأي وزارة الصحة الشروط والمرافق الضرورية التي يجب أن تتوفر في المسكن.
المادة 121
يجب على العامل أن يعتني بالمسكن وأن يحرص على نظافته ويتجنب كل ما من شأنه إلحاق الضرر أو التخريب به وبأثاثاته ومشتملاته.
المادة 122
يلزم العمال الذين يسكنون مع عائلاتهم بإخلاء مساكنهم المقدمة لهم من أصحاب العمل عند انتهاء علاقة العمل معهم.
المادة 123
يلزم العمال الذين يسكنون مع عائلاتهم بإخلاء مساكنهم المقدمة إليهم من أصحاب العمل خلال مهلة لا تتجاوز الشهرين من انتهاء علاقة العمل بينهم. أما إذا تعاقد مع صاحب عمل آخر خلال هذه الفترة، فيلزم بإخلاء المسكن في مدة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ التعاقد.
المادة 124
في حال وفاة العامل يجب على أفراد عائلته الذين يسكنون معه إخلاء المسكن خلال شهرين. ويمكن لمديرية العمل والشؤون الاجتماعية في حالة تعذر إيجاد مسكن لهذه العائلة، أن تمدد هذه المهلة حتى ثلاثة أشهر. ولها أن تمنح عائلة من يصاب من العمال بحادث مميت مهلة إضافية مدتها ثلاثة أشهر.
المادة 125
على أصحاب العمل أن يصلحوا المساكن القائمة عند صدور هذا القانون وفق الشروط الواردة فيه وفي النصوص التنظيمية الصادرة بموجبه خلال سنتين من تاريخ صدوره.
المادة 126
ينتهي عقد العمل المحدد الأجل بحلول أجله.
المادة 127
يعتبر عقد العمل السنوي ممدداً حكماً لسنة أخرى. إذا لم ينذر أحد المتعاقدين الآخر قبل شهر من نهاية السنة المتعاقد عليها. وينص في الإنذار على رغبته في إنهاء العقد.
المادة 128
لا تحول الأحكام السابقة دون الاتفاق الرضائي على إنهاء عقد العمل في أي وقت.
المادة 129
آ ـ يمكن إنهاء عقد العمل المعقود لمدة غير معينة شريطة أن ينذر الطرف الراغب بالإنهاء الطرف الآخر قبل شهر واحد.
ب ـ على أنه يجوز لصاحب العمل أن ينهي خدمة العامل دون إنذار شريطة أن يدفع له أجر مدة الإنذار.
المادة 130
أ- إذا استمرت علاقة عمل معقودة لمدة غير معينة منذ ابتداء العمل الزراعي حتى نهاية أعمال جني المحصول. فلا يمكن لصاحب العمل أن ينذر بإنهاء العلاقة قبل نهاية السنة الزراعية الجارية وبشرط مراعاة شروط الإنذار القانونية إلا لسبب خطير حسب ما حدد في المادة 132 من هذا القانون.
ب- إذا استمرت علاقة عمل معقودة لمدة غير محدودة طيلة (الموسم العاطل) فلا يجوز للعامل أن ينذر صاحب العمل لإنهاء هذه العلاقة قبل نهاية جني الحاصلات إلا للأسباب الواردة في المادتين 135 و140 من هذا القانون.
ويقصد ( بالموسم العاطل ) الأيام والأشهر التي تلي فلاحة الأرض وتسبق أيام الغلة وجني المحصول، وبصورة عامة الأيام التي يبقى فيها العامل الزراعي بدون عمل كامل. ويمكن في حالة الاختلاف أخذ رأي ذوي الخبرة في تقرير فترة الموسم العاطل.
المادة 131
السبب الخطير أو التقصير الفادح الذي يعفي صاحب العمل من إنذار العامل ومن التعويض، هو إخلال العامل إخلالاً فادحاً بالموجبات الأساسية التي يقتضيها عقد العمل. ويرجع في حالة الخلاف على كون الذنب خطيراً أو التقصير فادحاً إلى لجنة حل الخلافات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 132
تعتبر من قبيل الأسباب الخطيرة أو التقصير الفادح في العمل التي تعفي صاحب العمل من التعويض والإنذار الأعمال والمخالفات الآتية دون أن يكون تعدادها على سبيل الحصر:
1- إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو على وكلائه أثناء العمل أو بسببه.
2- إذا ثابر العامل رغم تنبيهه على أعمال تخالف الاحتياطات الضرورية أو الفنية لوقاية العمال والمزروعات وأدواتها من الأضرار.
وفي جميع الأحوال يحق لصاحب العمل مطالبة العامل بالتعويض عن جميع الأضرار التي تلحق به من جراء أعماله وفق القواعد العامة.
3- إذا تغيب العامل عن العمل دون عذر شرعي مدة متوالية أو متقطعة تعتبر طويلة نسبياً بحسب الظروف والضرر الناتج عن الغياب.
وفي جميع الأحوال يجب على العامل أن يعلم صاحب العمل أو وكيله عن سبب غيابه قبل انقضاء اليوم الثاني من التغيب إذا لم تحل دون ذلك أسباب قاهرة.
4- إذا ارتكب العامل ضمن دائرة عمله الزراعي، جرماً أخلاقياً، أو مخلاً بالآداب العامة.
5- إذا زور العامل أوراق هويته أو وثائق أخرى أبرزها لصاحب العمل وأدت إلى استخدامه أو استفادته بشكل غير مشروع.
6- إذا ألحق تصرف العامل ضرراً بسبب الإهمال الفادح بالأموال المنقولة أو غير المنقولة الموجودة في عهدته أو تحت إشرافه.
7- إذا امتنع العامل قصداً عن القيام بعمله.
المادة 133
إذا لم يقم العامل بما طلب إليه من الأعمال التي يلزمه بها العقد أو العرف أو أصول المهنة، أو قصر تقصيراً فادحاً بالأعمال المترتبة عليه يحق لصاحب العمل، بعد إنذاره، أن يجري هذه الأعمال بنفسه أو بواسطة أشخاص آخرين ويرجع بكل ما أنفقه على العامل المخالف أو المقصر.
المادة 134
جميع الإنذارات المتبادلة بين الفرقاء المعنيين في تطبيق أحكام هذا القانون تكون بكتاب خطي يبلغ بواسطة المختار أو البلدية أو البريد المسجل أو البطاقة المكشوفة أو رئيس مخفر الشرطة.
المادة 135
تعتبر من قبيل الأسباب الخطيرة في العمل التي تجيز للعامل أن يفسخ العقد المعين المدة قبل حلول أجله وأن يفسخ العقد غير المعين المدة بدون إنذار الحالات والأعمال التالية دون أن يكون تعدادها على سبيل الحصر.
أ- إذا أصبح العامل عاجزاً عن متابعة عمله، أو كان استمراره في هذا العمل مما يعرض صحته وأخلاقه إلى الخطر..
ب- إذا أنقص صاحب العمل أجرة العامل أو امتنع عن دفعها. أو إذا كان الطعام أو المسكن المقدم للعامل مضراً بصحته، أو غير كاف. أو إذا لم يحترم صاحب العمل بعض الأحكام الأساسية من العقد..
ج- إذا استعمل صاحب العمل العنف ضد العامل، أو ارتكب تجاهه أفعالاً منافية للأخلاق الحسنة أو أساء بصورة خطيرة إلى شرف العامل، أو أفراد أسرته، أو رفض حماية العامل، أو أفراد أسرته، من أعمال يرتكبها أحد أقاربه.
د- إذا حدثت تبدلات مفاجئة وغير متوقعة في وضع أسرة العامل، أدت إلى الأضرار بالعامل في حالة الاستمرار في العمل.
ه- إذا لم يتقيد صاحب العمل بالموجبات المفروضة عليه قانوناً لحماية صحة وسلامة العامل.
المادة 136
يستحق العامل الزراعي المتعاقد معه لمدة غير معينة والمسرح لغير الذنب الخطير تعويض تسريح يعادل أجرة شهر واحد عن كل سنة خدمة.
يعتبر جزء السنة كالسنة فيما إذا تجاوز ستة أشهر.
المادة 137
أ- إن أجرة الشهر المعتبرة في حساب تعويض التسريح للعامل في نهاية كل سنة هي المعدل الوسطي لجميع ما دفع في تلك السنة، من أجور نقدية، ومنافع عينية، وتعويضات أخرى، حسب تعريف الأجرة الواردة في المادة 79 من هذا القانون.
ب- تقدر المنافع العينية بقيمتها بتلك السنة.
المادة 138
إن العامل الذي تنتهي خدمته بسبب ارتكابه ذنباً خطيراً لا يستحق تعويض التسريح والإنذار.
المادة 139
لا يجوز لصاحب العمل أن يسرح العامل المتعاقد لمدة معينة، قبل انقضاء هذه المدة، إلا إذا ثبت أن العامل ارتكب ذنباً خطيراً، وفي هذه الحال يحق للعامل المسرح ضعف أجرة مدة الإنذار عن كل سنة أو جزئها من المدة الباقية.
المادة 140
يستحق العامل تعويض التسريح، ولو لم يصدر التسريح من صاحب العمل، إذا كان هذا الأخير، قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة ومخالفته شروط العقد، إلى أن يكون هو في الظاهر قد أنهى هذا العقد.
ونقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذي كان يشغله لغير ما ذنب جناه، لا يعد عملاً تعسفياً بطريق غير مباشر إذا ما اقتضته مصلحة العمل، ولكنه يعد كذلك إذا كان الغرض منه الإساءة للعامل.
المادة 141
في حالة وفاة العامل بسبب غير طوارئ العمل المنصوص عليها في هذا القانون تستحق أسرته التعويض الذي كان يحق له في حالة التسريح. (تتألف أسرة العامل المتوفى من الزوج أو الزوجة أو الزوجات والأصول والفروع والأخوة والأخوات دون غيرهم من الأقرباء)، ولا يدخل هذا التعويض في تركة العامل المتوفى، بل يعطى لمن كان يعولهم فعلاً من أفراد عائلته المعنيين بهذه المادة. ويدخل في عداد أفراد العائلة الجنين إذا ولد حياً، ويقسم بينهم بالتساوي.
المادة 142
إن توقف صاحب العمل عن متابعة عمله لا يجعله في حل مما يترتب عليه من الالتزامات المنصوص عليها في هذا الفصل.
أما إذا طرأ تغيير قانوني على حالة صاحب العمل أو على مشروعه كاقتسام إرث أو بيع أو تحويل المشروع أو الأرض لشخص آخر أو دمجه في مشروع آخر أو أراض أخرى، فإن جميع عقود الاستخدام تبقى قائمة ومرعية الإجراء بين صاحب العمل الجديد وعمال صاحب العمل الأول.
المادة 143
إذا كان صاحب العمل منضماً لاتفاق عمل جماعي ينص على أحكام للتقاعد أو لصندوق التوفير أو على أحكام أخرى مماثلة لها. فلا يحق للعامل المسرح أو المحال على التقاعد أن يستفيد في آن واحد، من أحكام الاتفاق الجماعي، ومن أحكام هذا الفصل.
إنما يحق للعامل بعد تسريحه أو إحالته على التقاعد، أن يختار بين الاستفادة من أحكام هذا الفصل، أو الاستفادة من أحكام الاتفاق الجماعي.
وإذا اختار العامل الحل الأول، يبقى له في كل الأحوال ورغم كل عقد أو نص مخالف، الحق في استرداد جميع المبالغ التي دفعها إلى صندوق التوفير أو التي اقتطعت من أجرته في هذا السبيل مع عوائدها ولو كان سبب التسريح ذنباً خطيراً.
ملاحظة: صدر قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 1344 تاريخ 22/10/1978 بتطبيق أحكام تأمين إصابات العمل وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على كافة المشتغلين في الزراعة لدى الدولة والقطاع العام اعتباراً من 1/1/1976
المادة 144
يتمتع العمال من رعايا الدول العربية عند تسريحهم بنفس الحقوق التي يتمتع بها عمال الجمهورية العربية السورية. أما العمال الأجانب من غير الدول العربية فيعاملون كالعمال العرب أيضاً شرط أن تساوي قوانين بلادهم في حالة التسريح بين عمال الجمهورية العربية السورية وبين رعايا تلك البلاد.
المادة 145
يعتبر باطلاً كل نص يرد في عقد العمل أو في اتفاق العمل الجماعي أو كل عقد يتم بين صاحب العمل والعامل قبل الاستخدام أو بعده، يخالف أحكام هذا الفصل.
إنما يستفيد العمال من أحكام العقد أو اتفاق العمل الجماعي، إذا كانت أنفع لهم من هذا القانون.
المادة 146
يسقط حق العمال وعيالهم في المطالبة بالتعويضات المنصوص عليها في هذا الفصل بعد مرور خمس سنوات بدون عذر مشروع على تاريخ استحقاقها.
المادة 147
لا يستحق العامل تعويض التسريح عن السنة التي يتلف فيها، بفعل قوة قاهرة طبيعية، أكثر من نصف محصول الأرض العادي.
ويصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً بتحديد المناطق أو تعيين أصحاب العمل الذين يستفيدون من الفقرة السابقة بناء على طلب خطي يقدم إليه بعد استطلاع رأي المحافظ المختص ووزارة الزراعة.
المادة 148
إذا استقال العامل المتعاقد معه لمدة غير معينة، يفقد تعويض التسريح عن السنة التي تقع فيها الاستقالة ويحرم من:
أ- 50% من تعويضات سنوات الخدمة السابقة، إذا تمت الاستقالة أثناء أعمال الموسم أو جني المحصول في تلك السنة.
ب- 25% من تعويضات سنوات الخدمة السابقة إذا تمت الاستقالة في الأوقات الأخرى من تلك السنة.
المادة 149
أ- يحق لصاحب العمل إذا تضرر من استقالة العامل أن يطالبه بالتعويض عن الأضرار، بدعوى يقيمها أمام قاضي الصلح خلال مدة شهر من تاريخ ترك العامل الخدمة، وتفصل هذه الدعوى وفقاً لأصول القضاء المستعجل.
ب- عند إقامة دعوى التعويض، يوقف دفع التعويضات المستحقة للعامل المستقيل إلى أن يصدر في الدعوى قرار قطعي.
ج- يحق لصاحب العمل عندما يحكم له بالتعويض أن يستوفيه من هذه التعويضات حسب النسب الواردة في المادة 148 من هذا القانون.
المادة 150
على أصحاب العمل أن يدفعوا خلال شهر كانون الثاني من كل سنة، المبالغ المترتبة عليهم عن السنة المنتهية بموجب أحكام هذا الفصل تعويضات عمالهم إلى فرع المصرف الزراعي في المنطقة وفي حال تأخرهم عن الدفع في المدة المحددة، يضاف 25 بالمائة إلى المبالغ المترتبة عليهم.
المادة 151
يسلم كل من أصحاب العمل المصرف الزراعي بياناً بأسماء عماله والمبالغ المستحقة لكل منهم ويمسك المصرف حساباً خاصاً لكل عامل.
المادة 152
أ- تصدق البيانات في المادة السابقة، من دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل في المنطقة.
ب- يعتبر صاحب العمل مسئولا عن صحة البيانات التي يقدمها ويعاقب عند تقديمه بيانات مخالفة للواقع بالعقوبات المنصوص عليها بقانون العقوبات على تقديم البيانات الكاذبة.
المادة 153
يصدر قرار جمهوري بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاشتراك مع المديرية العامة لمصرف سورية الزراعي بتنظيم كيفية دفع هذه الأموال واستثمارها وتسديدها لأصحاب الاستحقاق وكيفية التصرف بالأموال الزائدة وغير ذلك من الأمور التنظيمية التي يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون مع مراعاة نص المادة 147.
المادة 154
ريثما يوضع نظام الضمان الاجتماعي للعمال الزراعيين تطبق على هؤلاء العمال أحكام طوارئ العمل الواردة في قانون العمل رقم 279 تاريخ 11/6/1946 وتعديلاته.
المادة 155
يحق لكل من الجمعيات الفلاحية ونقابات أصحاب العمل والغرف الزراعية أن تؤسس مكاتب استخدام مجانية للعمال الزراعيين وتراعي في تأسيس هذه المكاتب الشروط التالية:
أ- أن يكون عملها مجانياً تماماً وألا تستوفي من أصحاب العمل أو من العمال أية مكافأة أو عمولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ب- أن تكون الجمعية أو النقابة أو الغرفة مسئولة عن المكتب الذي تؤسسه.
ج- أن ترخص الوزارة بتأسيسها بعد استطلاع رأي المحافظة التي يؤسس فيها هذا المكتب. ويذكر في الترخيص اسم الهيئة المؤسسة واسم المدير المسئول عن المكتب.
المادة 156
يحق لكل من البلديات أن تؤسس مكتب استخدام مجاني في منطقتها بدون ترخيص مسبق من الوزارة على أن تكون مسئولة عنه.
المادة 157
1- على مكاتب الاستخدام أن تمسك سجلاً تدون فيه:
أ- طلبات العمل الواردة إليها من العمال.
ب- طلبات الاستخدام الواردة إليها عن أصحاب العمل.
2- تضع الوزارة نموذجاً لهذا السجل وتعليمات بكيفية مسكه.
المادة 158
على مكاتب الاستخدام أن تمسك بالإضافة إلى السجل المذكور بالمادة السابقة سجلاً آخر يدون فيه:
أ- اسم كل عامل يستخدم بواسطة المكتب مع كنيته وعمره ومهنته ومحل إقامته وإذا لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر اسم من وافق على استخدامه من أهله وذويه أو وصيه الشرعي.
ب- اسم صاحب العمل الذي استخدمه ومحل عمله ومحل إقامته.
ج- المعلومات الأخرى التي ترى الوزارة ضرورة لإثباتها في السجل.
المادة 159
على مكاتب الاستخدام أن تراعي في تهيئة العمل للعمال حسب التسلسل التاريخي لتقديم طلباتهم وكذلك بالنسبة لطلبات أصحاب العمل. تخضع مكاتب الاستخدام لإشراف الوزارة ومراقبتها. وعليها أن تنفذ التعليمات الصادرة عنها فيما يتعلق بتنظيم العمل فيها.
المادة 160
يحظر على أصحاب العمل والمزارعين الإضراب عن استثمار الأرض. ويحظر على العمال الزراعيين الإضراب عن العمل كما يحظر على النقابات أن تدعو إلى الإضراب تحت طائلة العقوبات القانونية.
المادة 161
أ- المزارع الشريك هو الذي يربطه بصاحب العمل (مالك أو مستأجر) عقد خطي يقضي بإعطائه نسبة معينة من إنتاج الأرض المتعاقد على استثمارها أو من الحاصلات الحيوانية، لقاء عمله بنفسه، أو مع أفراد عائلته ولقاء الواجبات الأخرى التي يعينها العقد.
ب- المزارع بالبدل هو الذي يربطه بصاحب العمل عقد خطي يقضي بإعطاء صاحب العمل (مالك أو مستأجر) بدلاً نقدياً أو حصة عينية مقطوعة من الحاصلات لقاء منحه حق استثمار الأرض بنفسه أو مع عائلته ولقاء الواجبات الأخرى التي يعينها العقد.
المادة 162
يجوز للمزارع أن يستخدم عمالاً زراعيين لمساعدته في إنجاز أعماله.
المادة 163
الأجرة في عقود المزارعة بالمشاركة هي ما يتقاضاه المزارع لقاء عمله في الأرض. ولقاء ما يفرضه عليه العقد من واجبات.
المادة 164
الأجرة في عقود المزارعة بالبدل، هي ما يدفعه المزارع من مبلغ نقدي مقطوع أو حصة عينية مقطوعة، دون أن يكون لها علاقة بنسبة حاصلات الموسم سواء أدفعت لمدة واحدة أو على أقساط.
المادة 165
يقصد بنوعية الأرض في هذا القانون حالتها الراهنة عند التعاقد على استثمارها.
المادة 166
لا تعتبر الأرض من نوعية واحدة، إلا إذا كانت هذه النوعية، تتجاوز ثلثي مساحتها.
المادة 167
في حال تعدد النوعيات في الأرض الواحدة يعود البت في الخلاف حول أوضاع نوعيتها إلى لجنة حل الخلافات وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والأعراف السائدة.
المادة 168
تحدد نوعيات الأراضي في الجمهورية العربية السورية التي من شأنها أن تؤثر في شروط العقد والحصص ونسبة الاستثمار وواجبات المتعاقدين والتزاماتهم وحقوقهم كما يلي:
1- الأرض البعلية وهي:
أ- التي تسقى بمياه الأمطار فقط، سواء كانت جيدة أم غير جيدة، وسواء أكانت مواسمها، شتوية أم صيفية، وكذلك الأراضي التي تستعمل لزراعة التبغ ولا تروى بمياه جارية.
ب- أراضي المرعى والمروج الطبيعية وأرض الحصيد المخصصة لرعي المواشي، سواء أكانت صالحة للزرع، أم غير صالحة.
ج- الأرض الجبلية والوعرة التي تخصص للمراعي ولا تصلح للزرع.
2- الأرض المروية:
أ- التي تسقى بمياه جارية دون واسطة.
ب- التي تسقى بمياه جارية بواسطة محركات، سواء كانت ثابتة أم غير ثابتة.
ج- التي تسقى بمياه جوفية، سواء أكانت دائمة الجريان، أم متقطعة.
د- أرض البستان المعدة لزراعة الخضار، أو الخضار والأشجار المثمرة معاً، والمزارع النموذجية، ومراكز تدجين الحيوان وحدائق المشاتل والأزهار.
3- أرض الكروم، وتشمل كل الأراضي المشجرة بغراس مثمرة.
4- الأرض الحراجية وتشمل الأرض المشجرة بغراس غير مثمرة.
المادة 169
أ- ينظم العقد بين المالك والمزارع خطياً على نسختين، يحتفظ كل منهما بواحدة.
ب- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قرارات وزارية يحدد فيها نماذج هذه العقود.
المادة 170
تعقد عقود المزارعة في الأراضي على اختلاف أنواعها لدورة زراعية واحدة، وتجدد حكماً هذه العقود.
المادة 171
لا يجوز تقاضي بدل الإيجار مقدماً لأكثر من سنة زراعية فإذا اتفق الطرفان على تقاضي بدل إيجار الأراضي الزراعية لأكثر من سنة يبطل هذا الشرط بما زاد عن السنة الواحدة ويسترد المزارع الفرق.
المادة 172
لا تعتبر العقود الشفوية، ماعدا التي عقدت قبل نفاذ هذا القانون إذ يمكن إثباتها بالبينة الشخصية مع مراعاة أحكام المادة 187 من هذا القانون.
المادة 173
لصاحب العمل أن يفسخ عقد المزارعة في إحدى الحالات الآتية:
1- إذا ألحق المزارع بالأرض أضرار بالغة، بحيث لم تعد صالحة للزراعة.
2- إذا أتلف المزارع المحصول أو الأشجار المغروسة عن عمد، وثبت ذلك بحكم قضائي.
3- إذا أظهر المزارع عدم كفاءته، بعجزه عن تأمين موسم مماثل لإنتاج أرض مجاورة تتوفر فيها نفس الأوصاف والإمكانيات الإنتاجية، شريطة أن يتجاوز نقصان المحصول الأربعين بالمائة من إنتاج الأرض المجاورة، وألا يكون منشأ هذا النقصان عوامل خارجة عن إرادة المزارع.
4- إذا امتنع المزارع (لغير سبب مشروع) عن زراعة المساحة المتفق عليها من الأرض.
5- إذا ثبت سوء ائتمان المزارع بحكم قضائي.
6- إذا تأخر المزارع ثلاثة أشهر عن دفع الأجرة المقطوعة في مواعيدها المقررة، أو تأخر شهراً بعد جني المحصول، عن تسليم صاحب العمل، حصته من الإنتاج.
7-
أ- إذا رغب مالك الأرض في استثمار أرضه بنفسه، أو العهدة بها لأحد أبنائه، أو إذا انتقلت ملكيتها لأشخاص يرغبون في استثمارها بأنفسهم أو بالاشتراك مع أفراد عائلاتهم. شريطة أن يكون المستثمر مقيماً في المنطقة الإدارية ( القضاء ) التابعة لها الأرض. وأن يكون العمل الزراعي هو الغالب على فعاليته الاقتصادية. وأن تتوفر فيه الإمكانيات الكافية للعمل في مشروعه الزراعي بشكل مباشر ومستمر.
ويجوز للجنة التي تنظر في دعوى الفسخ وفي كل مراحل التقاضي، أن تقرر إبقاء عقد المزارعة على جزء من الأرض. إذا كانت مساحتها تسمح بذلك.
ب- يترتب للمزارع في كل حالة من حالات هذا الفسخ. الكلي أو الجزئي ـ تعويض يتناسب مع معدل الأمطار، وظروف الاستثمار، والجهود المبذولة، ونوعية كل من الأرض والمحصول وشروط العقد في حدود المعدلات الآتية:
• الأراضي البعلية عن الدونم الواحد:
1- الشجرة المعدة لزراعة الخضار والتبغ والتنباك هو 3، 10 ليرات سورية.
2- المعدة لزراعة المحاصيل الأخرى هو 1، 4 ليرات سورية.
• الأراضي المروية:
أ- بالواسطة:
1- الشجرة بدون خضار أو المعدة لزراعة الخضار أو المشجرة مع الخضار،أو المعدة لزراعة التبغ والتنباك هو 5، 15 ليرة سورية.
2- المعدة لزراعة المحاصيل الأخرى هو: 3، 9 ليرة سورية.
ب- بدون واسطة (بالراحة):
1- المشجرة بدون خضار أو المعدة لزراعة الخضار أو المشجرة مع الخضار أو المعدة لزراعة المحاصيل الأخرى هو: 5، 18 ليرة سورية.
2- المعدة لزراعة المحاصيل الأخرى هو: 3، 10 ليرة سورية.
ج- يبدأ سريان التعويض اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون ذي الرقم (134) والتاريخ 4/9/1958، بحيث يستحقه المزارع كاملاً عن كل سنة من سني عقد المزارعة.
د- إضافة للتعويضات المقررة في البندين السابقين، يحق للمزارع أن يطالب المالك بقيمة ما أدخله من تحسينات، أو ما أجراه من منشآت من حسابه الخاص.
ه- لا يعتد بكل إبراء أو تنازل عن تعويضات الفسخ، مهما كان نوعها وسببها، ما دام عقد المزارعة قائماً بين الطرفين. ولهذه التعويضات امتياز على العقار وغلته، يلي الامتياز المقرر قانوناً للمصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.
و- لا يجوز إقامة دعوى الفسخ للاستثمار بالنفس من قبل مالك واحد ضد أكثر من مزارعين اثنين خلال سنة زراعية واحدة.
ز- وفي جميع الأحوال لا يجوز لمالك الأرض أن يضع يده بقصد الاستثمار بالنفس على أكثر من المساحات التي يعينها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه، بناء على اقتراح لجنة مركزية تشكل لهذا الغرض وبحسب أنواع الأراضي الزراعية وضمن حد أقصى لا يتجاوز 40 هكتاراً من الأراضي المروية أو 150 هكتاراً من الأراضي البعلية أو ما يعادل إحدى هاتين المساحتين من النوعين معاً.
ويتم تشكيل اللجنة المشار إليها، وتحدد تعويضات أعضائها، وأصول اجتماعاتها، وسائر الأمور التفصيلية، بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
8- يحق للمزارع المخرج من الأرض استناداً إلى الفقرة (7) من هذه المادة، أن يعود إليها، إذا لم يقم المالك السابق أو اللاحق، باستثمار الأرض بنفسه أو من قبل أبنائه أو بالاشتراك مع أفراد عائلته. أو بقيت دون استثمار خلال سنة واحدة اعتباراً من تاريخ إخراجه منها. كما يحق للمزارع العودة، إذا زال خلال المدة نفسها، شرط من شروط الاستثمار بالنفس، ويقدم طلب العودة إلى لجنة تحديد الأجور في المحافظة.
9- إذا تغيرت نوعية الأرض وكان المزارع عاجزاً عن استثمارها وفق ما تستلزمه النوعية الجديدة، يحق لمالك الأرض فسخ عقد المزارعة، ويجوز للجنة التي تنظر في دعوى الفسخ وفي كل مراحل التقاضي، أن تقرر إبقاء عقد المزارعة قائماً على جزء من الأرض، إذا كانت إمكانياته تساعد على الاستمرار في استثمارها.
ويترتب للمزارع في هذه الحالة نفس التعويضات المقررة في الفقرة السابعة.
10- يعتبر عقد المزارعة قابلاً للفسخ كلياً أو جزئياً. وبناء على طلب المالك، إذا كان المزارع مستفيداً من أراضي الإصلاح الزراعي.
ويمنح المزارع في هذه الحالة، نفس التعويضات المقررة في الفقرة السابعة.
المادة 176
1- تصدر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرارات دورية بتصنيف علاقات الاستثمار الزراعي في كل محافظة استناداً إلى دراسات تعدها اللجان التي تشكل لهذا الغرض، وإلى رأي وزارة الزراعة.
2- يشترك في لجان التصنيف الفرعية في المحافظات مندوبون عن وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والزراعة وأصحاب العمل والمزارعين.
3- تشكل لجان التصنيف الفرعية والمركزية وتحدد تعويضات أعضائها وإجراءات التصنيف ونطاقه المكاني، بقرارات تصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة 177
1- يتناول التصنيف تحديد كلفة كل عنصر من عناصر الاستثمار الزراعي في مختلف الزراعات، ونسبة هذه الكلفة إلى مجموع التكاليف الزراعية والحد الأدنى من مساحة الأرض التي تخصص للمزارع كما يتناول التصنيف تحديد بدء المواسم والسنة الزراعية ونهاية الدورة الزراعية.
2- تتخذ قرارات التصنيف أساساً لتحديد حصة لكل من صاحب العمل الزراعي والمزارع من كامل الإنتاج بنسبة مساهمة كل منهما في التكاليف الزراعية ( رأس المال ـ العمل)، مع مراعاة حصة الأرض القانونية أو الاتفاقية أيهما أفضل للمزارع.
ويرجع إلى قرارات التصنيف في حل الخلافات الزراعية ويؤخذ بها أمام اللجان والمحاكم.
المادة 178
1- فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 175، لا يجوز فسخ عقد المزارعة إلا بقرار تصدره لجنة تحديد الأجور في المحافظة. وعلى هذه اللجنة أن تحكم بالتعويضات المترتبة بموجب أحكام القانون.
2- إذا تم الفسخ خلافاً لحكم الفقرة السابقة ولحكم المادة 175 من هذا القانون يحق للطرف المتضرر، أن يطالب الطرف الآخر بالتعويضات عن الضرر اللاحق به أمام اللجنة نفسها، وذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ وقوع الفسخ مع الحكم بإعادة المزارع للأرض المخرج منها.
3- لكل من طرفي العقد طلب إنهاء العقد وملاحقة الطرف الآخر بالتعويض عما أصابه من عطل وضرر أمام اللجنة المشار إليها، إذا ثبت أن أخل أحدهما ببعض شروط العقد أو كلها، ونجم عن هذا الإخلال ضرر فادح.
4- يتوقف تنفيذ قرار الفسخ على أداء جميع التعويضات المحكوم بها للمزارع.
المادة 179
تعدل شروط العقد بين صاحب العمل والمزارع وفق أحكام هذه القانون عند تبدل نوعية الأرض.
المادة 180
لا يحق للمزارع أن يتخذ له شريكاً من الباطن أو يتعاقد مع مزارع آخر دون معرفة صاحب العمل أو النص على ذلك في العقد أو بعقد ملحق.
المادة 181
يجوز للمزارع أن يعهد لغيره بالعمل الزراعي، فيما إذا تغيب تغيباً مشروعاً، أو مرض مدة طويلة، بالاستناد إلى تقرير طبي معترف به من قبل دائرة رسمية.
المادة 182
لا يبدل من شروط العقد، انتقال العقار المتعاقد عليه وفقاً لأحكام هذا الباب من صاحب عمل لآخر، بطريق البيع أو الهبة أو الإرث أو القسمة أو أي وجه آخر. سواء كان صاحب العمل الجديد شخصاً طبيعياً، أم اعتبارياً، مع مراعاة أحكام الفقرة 7 من المادة 173.
المادة 183
لصاحب العمل الجديد نفس الحقوق، وعليه نفس الالتزامات التي التزم بها صاحب العمل السابق تجاه من تعاقد معهم من المزارعين والعمال، وتسري جميع أحكام العقود الأخرى الموقعة مع صاحب العمل السابق على صاحب العمل الجديد، بشرط أن يكون قد اطلع عليها وقبل بها.
المادة 184
لورثة المزارع حقوق المزارع بعد وفاته حسب أحكام هذا القانون، وضمن شروط العقد، إذا كانوا يتعاطون العمل الزراعي أو يسكنون على الأرض المتعاقد على زراعتها. وإذا لم يكن بين الورثة من بلغ سن الرشد من الرجال، يحق لهم اختيار ولي من قبلهم، توافق عليه المحكمة. على أن تتوفر فيه الشروط اللازمة لحسن متابعة الاستثمار المنصوص عليها في المادة 190 من هذا القانون.
المادة 185
لا تحول الخلافات أو الدعاوى التي تنشأ بين صاحب العمل والمزارع، دون قيام كل منهما بتنفيذ التزاماته حسب أحكام القانون وشروط العقد.
المادة 186
يحق لصاحب العمل إذا ما أدخل تحسينات على الأرض من شأنها أن تزيد في إنتاجها، أن يطالب المزارع بزيادة بدل المزارعة بنسبة زيادة الإنتاج.
ويرجع عند الاختلاف، إلى لجنة تحديد الأجور المشكلة بموجب هذا القانون لتحديد نسبة الزيادة، دون أن يؤثر على استمرار العقد، مع مراعاة أحكام الفقرة 8 من المادة 173.
المادة 187
تبقى العقود المبرمة حين نفاذ هذا القانون سارية المفعول بحق الطرفين حتى نهاية السنة الزراعية الجارية، وتعدل بعد ذلك وفق أحكام هذا القانون.
المادة 188
للمزارعين القائمين على العمل عند صدور هذا القانون الحق بتجديد عقودهم وفق أحكامه، ولا يحول دون هذا التجديد، صدور أحكام قطعية من المحاكم المختصة بفسخ هذه العقود أو بإخراجهم من الأرض، إذا كان الحكم يستند لغير الأسباب الواردة في المادة 173 من هذا القانون.
المادة 189
إذا قصر صاحب العمل عن القيام بما يفرضه القانون أو العقد من إصلاحات ضرورية، يحق للمزارع أن يقوم بها على حساب رب العمل بعد أعذاره وفق أحكام المادة 134. ويعفى من الأعذار في الحالات المستعجلة، وله أن يطالب صاحب العمل بما أنفقه وبالتعويض عما أصابه من عطل وضرر أمام لجنة تحديد الأجور في المحافظة التي تنظر وتحكم فيه بصورة مستعجلة.
المادة 190
تقع على عاتق المزارع الشريك أو بالبدل الواجبات الآتية، ما لم ينص العقد صراحة على خلاف ذلك:
أ- حراسة الأرض ومشتملاتها والمحافظة على منشآتها وعلى ما يوضع تحت إشرافه أو تصرفه لأغراض زراعية من حاصلات وأدوات.
ب- العناية بالمسكن الذي يسلمه له والحرص على نظافته، وتجنب كل ما يلحق الضرر والتخريب بأثاثه ومشتملاته.
ج- العناية بالحيوان الذي يعهد به إليه.
د- الحرص على حسن المعاملة تجاه صاحب العمل والعمال وذويهم.
ه- العمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج، وانتفاع من يخلفه فيها، فلا يستثمرها أكثر مما نص عليه العقد ويحافظ على حدودها وإمكانية خصبها.
و- تنظيف الأقنية والمصارف.
المادة 191
لمالك الأرض أن يطلب فسخ عقد المزارعة مع مزارعه على جزء من الأرض المزارع عليها، في حال رغبته إقامة بناء عليها أو تشجيرها، وذلك ضمن الشروط والأوضاع المقررة في الفقرتين 7 و8 من المادة 173 من هذا القانون.
وعلى لجنة تحديد الأجور التي تنظر في طلب الفسخ أن تحدد المساحة على ضوء إمكانات مالك الأرض وقدرته على البناء أو التشجير.
المادة 192
يحق لصاحب العمل في الحالات التي يقصر فيها المزارع عن تأمين الأعمال الزراعية التي يلزمه بها القانون أو العقد، أن يجريها بنفسه، ويعود بالنفقات على المزارع بعد أعذاره وفق أحكام المادة 134، ويعفى من الأعذار في الحالات المستعجلة. وله أن يطالب المزارع بما أنفقه وبالتعويض عما أصابه من عطل وضرر أمام لجنة تحديد الأجور في المحافظة التي تنظر وتحكم فيه بصورة مستعجلة.
المادة 193
يحق للمزارع المطالبة بتعويض عن التحسينات غير المذكورة في العقد التي أجراها في الأرض، بموافقة صاحب العمل الخطية، إذا تركها قبل ست سنوات من تاريخ إحداثها.
المادة 194
إذا قدم صاحب العمل للمزارع نفقات أجور الفلاحة بالآلة، ورسوم توزيع الماء، والأسمدة الكيماوية وأجور وسائل النقل والبذور. وقام بينهما خلاف حول هذه النفقات والرسوم تصحح على أساس الأسعار الرائجة حين تقديمها.
المادة 195
تطبق أحكام الفصل السادس من الباب الثاني الخاصة بالمسكن على المساكن التي يقدمها صاحب العمل للمزارع.
المادة 196
تكون العناية بقشرة الجدران والسقف في بيوت السكن وشقوق السقوف وطرش الجدران والعناية بنظافة الآلات والمسكن والمخازن ومراكز الماشية والأقنية والآبار على عاتق المزارع، ما لم ينص العقد على غير ذلك.
المادة 197
خلافاً لنص المادة 123 يمنح المزارع في حالة فسخ العقد مهلة لا تقل عن ستة أشهر لاستعمال المسكن ومركز الماشية ومورد الماء.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة بقاء المزارع في المسكن أكثر من بداية السنة الزراعية الجديدة حسبما تحدد بموجب هذا القانون.
المادة 198
يجب ألا تتجاوز عشرين بالمائة من مجموع إنتاج الأرض حصة صاحب العمل الذي يتعاقد مع المزارع على أرض بعلية فقط.
المادة 199
يجب أن لا تتجاوز حصة المالك لقاء تقديم الأرض فقط.
• 25 % عند التعاقد على أرض مروية بدون واسطة.
• 20 % عند التعاقد على أرض مروية بمياه جارية أو جوفية بواسطة المحركات.
المادة 200
يجب أن لا تقل حصة المزارع الشريك لقاء عمله فقط عن:
• 40% في الأرض المروية المعدة لزراعة القطن.
• 50 % في الأراضي المروية المعدة لزراعة الخضار.
• 45 % في الأراضي البعلية المعدة لزراعة الخضار.
المادة 201
يجب أن لا تقل حصة المزارع في بساتين الأشجار المثمرة والتي بلغت حد الإثمار والمعدة للخضار عن 30% من ثمار الأشجار، وعن 50% من الخضار وبقية الحاصلات لقاء عمله فقط.
المادة 202
للمزارع بالبدل في البساتين المعدة لزراعة الخضار والأشجار المثمرة أن يطلب تعديل بدل الإيجار وفق أحكام المادة 89 من هذا القانون عند حدوث طارئ طبيعي يؤدي إلى ضرر في الإنتاج يتجاوز الثلث.
المادة 203
ألغيت هذه المادة بموجب المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 218 لسنة 1963)
المادة 204
يجب أن لا تقل حصة المزارع الشريك في الأراضي البعلية المشجرة بالزيتون وغيره من الأشجار المثمرة، عن 30% من ثمار الأشجار لقاء القطاف.
المادة 205
يجب أن لا تقل حصة المزارع الشريك في الأراضي البعلية المشجرة بغراس غير مثمرة عن النسبة المتعارف عليها في المنطقة. وفي حالة حدوث خلاف بين المتعاقدين يرجع في فصله إلى لجان حل الخلافات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 206
يجب ألا تقل حصة المزارع بالبدل عن قيمة الحصة العينية المحددة في المواد السابقة من هذا الفصل. وعند حدوث خلاف في التقدير يرجع إلى لجنة تحديد الأجور المنصوص عليها في المادة 81 من هذا القانون.
المادة 207
يجب ألا تقل حصة المزارع في الأراضي البعلية المعدة لزراعة التبغ والتنباك عن 80% من الإنتاج لقاء العمل والتكاليف والأرض المزروعة بشجر التوت المخصص لتربية دودة الحرير.
المادة 208
أ- يجب أن يذكر في الرخصة التي تمنحها الدوائر المختصة لزراعة التبغ والتنباك اسم المزارع بالإضافة إلى اسم صاحب العمل.
ب- يتقاضى كل من صاحب العمل والمزارع حصته من ثمن الإنتاج مباشرة من الدائرة المختصة.
المادة 209
يتقاضى المزارع الشريك نسبة تعادل حصته من بدل إيجار الفضلات أو بقايا المزروعات.
المادة 210
توضع أحكام خاصة للمراعي بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد استشارة وزارة الزراعة.
المادة 210 مكرر
تصدر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرارات وتعليمات تنظيمية لتطبيق الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب.
المادة 211
تخصص في كل قرية قطعة من الأرض من أراضي أملاك الدولة في القرية لبناء بيوت للمزارعين الذين لا يملكون سكناً في القرية.
تحدد مساحة الأرض المخصصة للمساكن في كل قرية حسب عدد المزارعين والعمال اللازمين لاستثمار أراضي القرية استثماراً صالحاً.
المادة 212
إذا لم يكن في إحدى القرى أراضي من أملاك الدولة أو كانت هذه الأراضي لا تصلح لبناء المساكن لسبب ما. يجوز أن تخصص القطع المنصوص عليها في المادة 211 من هذا القانون من الأملاك الخاصة. على أن يعوض أصحابها عنها بقطع أراضي من أملاك الدولة أو الأملاك العامة في القرية إن أمكن وإلا ببدل نقدي.
المادة 213
تحدد مواقع هذه القطع وأثمانها بقرارات من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل استناداً إلى اقتراحات اللجان التي تشكل في مراكز المحافظات والمناطق من:
1- مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
2- مندوب عن وزارة الزراعة.
3- مندوب عن وزارة الصحة والإسعاف العام.
4- مندوب عن وزارة الشؤون البلدية والقروية.
5- مندوب عن وزارة الداخلية.
المادة 214
تنظم القطع المخصصة لبناء المساكن وتجزأ إلى مقاسم للبناء وللمرافق العامة حسب الأصول التي تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد استطلاع رأي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة 215
توزع هذه المقاسم على أصحاب الاستحقاق لقاء دفع قيمتها بالتقسيط خلال عشر سنوات، ولا يتم تسجيل القسم باسم صاحبه في دوائر التمليك إلا بعد استيفاء كامل قيمته.
المادة 216
تصدر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرارات تنظيمية بعد استطلاع رأي الدوائر المختصة تحدد فيها شروط البناء وكيفية توزيع هذه الأراضي على أصحاب الاستحقاق وكيفية تقسيط أثمانها وغير ذلك من الأمور التفصيلية.
ملاحظة: ألغي هذا الفصل بالمرسوم التشريعي رقم 218 لعام 1963 بالمادة العاشرة والمادة الثانية عشرة حيث نصت الأولى:
(يعود للجان تحديد الأجور للعمل الزراعي صلاحية النظر في جميع الخلافات الناشئة عن استثمار الأرض وقراراتها الصادرة في هذا الشأن تقبل الطعن أمام المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي وفق الأصول المحددة في الفقرة (1) من المادة 228 من القانون ذي الرقم 134 لسنة 1958 والمعدلة بموجب هذا المرسوم التشريعي)
ثم جاءت المادة الثانية عشرة وألغت جميع النصوص المخالفة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 218 وقد جاء في قرار للمجلس التحكيمي رقم 569 وقرار 257 تاريخ 14/7/1953 ما يلي: ( من حيث أن المادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم 218 لسنة 1963 تنص على أنه يعود للجان تحديد الأجور للعمل الزراعي وألغت المادة الثانية عشرة جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي مما يعتبر ذلك بمثابة إلغاء ضمني للجان التحكيمية التي تعطل عملها بموجب النص المذكور الذي نسخ ما قبله)
والآن وبعد هذا سوف نورد المواد التي ما زالت نافذة من هذا الفصل
المادة 226
أ- تصدر اللجنة قراراتها بالأكثرية أو بالإجماع دون التقيد بقواعد الأصول وتبلغ للفريقين المتنازعين.
ب- تصدر قرارات اللجنة الغيابية بمثابة الوجاهي إذا غاب أحد الخصمين ووكيله وبلغ دعوة فلم يحضر.
ج- قرارات اللجنة الصادرة بالتحكيم قابلة للاستئناف أمام لجنة تحديد الأجور في المحافظة خلال خمسة أيام من تاريخ صدور القرار الوجاهي ومن تاريخ التبليغ في القرار الغيابي بمثابة الوجاهي.
المادة 228
1- على لجنة تحديد الأجور أن تصدر قرارها في كل خلاف تنظر فيه بداية واستئنافاً خلال شهر على الأكثر من تاريخ أول جلسة تعقدها بعد إتمام إجراءات تبليغ الطرفين الأصولية.
2- تقبل القرارات الصادرة عن هذه اللجنة استناداً إلى الفقرة 10 من المادة 173 والمواد (178و 189و 191و 192و 206) الطعن أمام المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي يلي صدورها إذا كانت وجاهية ومن اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها إذا كانت بمثابة الوجاهي.
3- أما القرارات الصادرة عن هذه اللجنة بصفتها الاستئنافية وفي غير الأحوال المبينة في الفقرة (2) من هذه المادة فتعتبر قطعية ولا تخضع لطريق من طرق المراجعة.
المادة 229
يشكل المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي لمدة سنتين قابلة للتجديد كما يلي:
1- مستشار من محكمة النقض ينتدبه مجلس القضاء الأعلى رئيساً
2- مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً
3- مندوب عن وزارة الزراعة عضواً
4- مندوب عن أرباب العمل عضواً
5-مندوب عن العمال الزراعيين عضواً
ويحل محل مندوب العمال في المجلس مندوب المزارعين في الخلافات التي تنشأ بين أرباب العمل والمزارعين ويسمى مندوب ملازم لكل من رئيس وأعضاء المجلس يحل محله عند غيابه وتحدد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار خاص كيفية انتخاب ممثلي أرباب العمل والعمال الزراعيين.
المادة 232
أ- إذا انقضت المهلة القانونية ولم يستأنف أحد الطرفين قرار اللجنة إلى المرجع المنصوص عليه بالمادة 226 من هذا القانون يحق لصاحب العلاقة أن يطلب من قاضي الصلح اتخاذ قرار في غرفة المذاكرة يتضمن إعطاء القرار صيغة التنفيذ.
ب- إذا انقضت المهلة القانونية ولم يطعن أحد الطرفين في قرار لجنة تحديد الأجور أمام المجلس التحكيمي الأعلى يحق لصاحب العلاقة أن يطلب من محكمة البداية في المحافظة اتخاذ قرار في غرفة المذاكرة يتضمن إعطاء القرار صفة التنفيذ.
المادة 242
1- لكل من رئيس لجنة التحكيم البدائية ولجنة تحديد الأجور والمجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي أن يتخذ في حالات النزاع التي ينشأ عنها ضرر أو تلف في المزروعات أو الأشجار قراراً مؤقتاً ـ لقاء كفالة عند الاقتضاء ـ بالتدابير التي يراها لضمان أو تلافي هذه الأضرار وفقاً للشروط التالية:
أ- أن يكون النزاع الأصلي قائماً أمام اللجنة.
ب- ألا يمس القرار المؤقت أساس النزاع.
ج- أن يكون الضرر أو التلف المدعى به محتمل الوقوع قبل موعد اجتماع اللجنة.
2- على الرئيس الذي يصدر القرار المؤقت حسب أحكام الفقرة السابقة أن يعرض هذا القرار على اللجنة أو المجلس حسب مقتضى الحال لتثبيته أو فسخه بمواجهة الطرفين وخلال أسبوع من تاريخ اتخاذه.
3- القرارات الصادرة عن اللجنة التحكيمية البدائية أو لجنة تحديد الأجور في موضوع القرارات المؤقتة قابلة للاستئناف وفق أحكام هذا القانون.
المادة 245
تتولى دوائر تفتيش العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الأعمال الآتية فيما يتعلق بالعمل الزراعي:
أ- مراقبة تطبيق جميع الأحكام والنصوص المتعلقة بحماية العمل والعمال والمزارعين وأصحاب العمل الزراعيين وبصورة عامة ما يتعلق منها بساعات العمل والإجازات الإدارية والصحية وعمل الأولاد المراهقين والنساء والأجور.
ب- السهر على اتخاذ الاحتياطات الفنية للعمل على الآلات الزراعية الحديثة ومراقبة توفر الشروط الصحية في منازل العمال والمزارعين التي يعدها أصحاب العمل.
ج- المساهمة في جميع الإحصاءات عن العمل والعمال الزراعيين.
د- تزويد أصحاب العمل والمزارعين والعمال بمعلومات وإرشادات فنية حول تطبيق الأحكام القانونية والتقيد بها.
ه- السعي لحل الخلافات بين العمال وأصحاب العمل والمزارعين بالطرق الإدارية.
المادة 246
يخضع للتفتيش أماكن العمل والاستثمار الزراعي وورشات التصليح والمساكن التي يعدها أصحاب العمل للعمال والمزارعين في الحقول والأراضي الزراعية وبصورة عامة جميع الأماكن التي يمارس العمال الزراعيون أعمالهم فيها.
المادة 247
لمفتشي العمل حق الدخول دون إخبار سابق إلى جميع الأماكن الخاضعة للتفتيش كما يحق لهم اللجوء إلى جميع طرق التحقيق والمراقبة والتحري التي يرونها ضرورية للتأكد من تطبيق الأحكام القانونية ويحق لهم بصورة خاصة.
أ- توجيه الأسئلة إلى كل من صاحب العمل والعمال معاً أو على انفراد حول جميع الأمور المتعلقة بتطبيق الأحكام القانونية.
ب- الإطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات التي يمسكها أصحاب العمل لتنظيم علاقتهم بعمالهم.
المادة 248
على المفتش أن يعلم صاحب العمل أو ممثله بحضوره عند قيامه بزيارة تفتيشية إلا إذا رأى أن مثل هذا الإخبار يضر بالفائدة المرجوة من الزيارة.
المادة 249
أ- يحظر على مفتشي العمل تحت طائلة العقوبات الجزائية والمسلكية إفشاء أسرار الأعمال الزراعية وطرق الاستثمار التي يطلعون عليها خلال ممارستهم عملهم أو بعد تركهم الخدمة.
ب- عليهم أن يكتموا تماماً مصدر كل شكوى تطلعهم على مخالفة الأحكام القانونية وعليهم ألا يطلعوا صاحب العمل أو ممثله بأن الزيارة كانت نتيجة لشكوى أو أخبار.
المادة 250
أ- يقوم مفتشو العمل بأعباء مهماتهم وفقاً لتعليمات رؤسائهم.
ب- يقسم مفتشو العمل ورؤسائهم قبل مباشرتهم وظائفهم اليمين أمام محكمة بداية الحقوق في منطقة عملهم مرة واحدة بأن يقوموا بها بأمانة وإخلاص وأن لا يفشوا حتى بعد انفصالهم عنها سراً من أسرار المهنة أو العمل الزراعي أطلعوا عليه بحكم وظيفتهم.
المادة 251
على أصحاب العمل وأصحاب المؤسسات الزراعية ووكلائهم أن يسهلوا مهمة مفتشي العمل والموظفين الموكول إليهم تفتيش العمل وأن يقدموا لهم معلومات صادقة وصحيحة عما يتعلق بمهمتهم.
المادة 252
ينذر المخالف لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية الصادرة تطبيقاً لأحكامه المتعلقة بحماية العمال الزراعيين في المرة الأولى ويطلب منه تلافي المخالفات. وعند تكرار المخالفة ينظم مفتشو العمل أو الموظفون الموكول إليهم تفتيش العمل ضبطاً بالمخالفة على نسختين تحفظ إحداهما لدى دائرة المفتش الذي نظم الضبط. وترفع الثانية إلى أعلى موظف من موظفي الوزارة في المنطقة أو المحافظة التي يتبع لها مركز وقوع المخالفة وفي مدينة دمشق إلى مدير العمل، فيقوم هذا الموظف بتحويل الضبط إلى المحكمة المختصة.
المادة 253
تعتبر المخالفات المدونة في الضبط صحيحة من حيث الوقائع المدونة ما لم يثبت تزويرها.
المادة 254
على السلطات الإدارية أن تساعد مفتشي العمل والموظفين الموكول إليهم تفتيش العمل عند قيامهم بوظائفهم مساعدة فعالة. وعلى قوى الضابطة والقوى الموكول إليها المحافظة على الأمن أن تبذل لهم المعونة اللازمة لممارسة عملهم.
المادة 255
أ- على دوائر الوزارة المشرفة على تفتيش العمل الزراعي أن تعد تقارير عن أعمالها التفتيشية كل ستة أشهر، وأن ترفعها بطريق التسلسل الإداري إلى الدوائر المركزية في الوزارة.
ب- تهيأ هذه التقارير بالشكل الذي تضعه الوزارة وتتضمن المعلومات والبيانات التي تحدد بقرار من الوزير.
المادة 257
يعاقب من يخالف أحكام الفصل الأول والثاني والرابع والتاسع من الباب الثاني. وأحكام الباب الثالث من هذا القانون بغرامة تتراوح بين خمسين وألفي ليرة سورية وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة.
المادة 258
يعاقب من يخالف أحكام الفصل الخامس من الباب الثاني من هذا القانون بغرامة تتراوح بين 15 و500 ليرة سورية وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة.
المادة 259
يعاقب بغرامة تتراوح بين خمسين ليرة وألف ليرة سورية كل من يمانع أحد مفتشي العمل من القيام بوظيفته وفي حال التكرار تضاعف هذه الغرامة.
وإذا كان الممانعون غير صاحب العمل أو وكلائه أو عماله فتضاعف العقوبات ويحكم فوق ذلك على الممانعين أياً كانوا بالعقوبات المنصوص عنها في قانون العقوبات من أجل ممانعة موظفي الدولة في القيام بوظائفهم أو من أجل احتقارهم أو إهانتهم أو التعدي عليهم.
المادة 260
يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل السابع من الباب الثاني من هذا القانون المتعلقة بتعويض التسريح إذا لم ينص في متنها على عقوبة خاصة بغرامة تتراوح بين 50 ليرة سورية وألف ليرة سورية. وتضاعف الغرامة في حال التكرار.
المادة 261
يعاقب من يخالف أحكام الفصل السادس من الباب الثاني المتعلقة بالخدمات الصحية بغرامة تتراوح بين مئة وثلاثة آلاف ليرة سورية.
المادة 262
يحكم بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من يحرض على الإضراب أو يشترك فيه ويغرم هؤلاء بالتكافل والتضامن بقيمة الأضرار التي تصيب الزراعة والأرض والمحصول بسبب الأضرار.
تقدر قيمة الأضرار بمعرفة خبراء.
المادة 263
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بمخالفة لم ينص على عقوبة خاصة بشأنها بعقوبة تتراوح بين 15 و500 ليرة سورية وتضاعف هذه الغرامة إذا تكررت خلال سنتين.
المادة 264
لا يحول تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون دون تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في القوانين الأخرى من أجل الأفعال أو المخالفات نفسها.
المادة 265
تخصص جميع الغرامات المحكوم بها وفقاً لأحكام هذا القانون لنفع العمال والمزارعين المحتاجين أو العاطلين حسبما تقره وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة 266
إذا كان المخالف من لم يثبت بحقهم سابقاً مخالفة ما، يجوز لدائرة التفتيش المختصة أن تستعيض عن تحويل الأوراق للمحكمة بإنذار يوجه إلى المخالف وذلك لمرة واحدة فقط ويسجل هذا الإنذار باسم المخالف في سجلات تفتيش العمال ويذكر فيه أنه إذا ارتكب مخالفة أخرى يحول ضبطها إلى المحاكم.
المادة 267
تعود صلاحية النظر في جميع القضايا المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي لم يعين لها مرجع آخر، للمحاكم الصلحية التي تفصل فيها وفقاً لأصول القضايا المستعجلة، وتخضع جميع الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم لطرق المراجعة القانونية.
المادة 268
1- للمزارعين أن يعقدوا مع مالكي الأراضي أو من هم بحكمهم ومع العمال اتفاقات جماعية وفق أحكام الفصل الثالث من الباب الثاني من هذا القانون.
2- يعتبر المزارعون كالعمال الزراعيين في تطبيق الأحكام المتعلقة بالخدمات الصحية الواردة في هذا القانون.
3- تخضع علاقات المزارعين بمالكي الأراضي أو من هم بحكمهم لتفتيش دوائر الشؤون الاجتماعية والعمل وفق الأحكام الواردة في الفصل الثاني من الباب الرابع من هذا القانون.
المادة 269
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري من تاريخ نشره

رئيس الجمهورية
جمال عبد الناصر

المزيد من الأنظمة