مرسوم رقم 857 لعام 1946

المادة 1
محظورة إلقاء القمامة وفضلات المساكن وغيرها في الطرق والأزقة.

المادة 2
تجمع فضلات وقمامة المساكن والحوانيت والشوارع وغيرها يومياً وتنقل إلى الأماكن المخصصة لجمعها أو إتلافها بوسائط خاصة تعدها البلديات في كل منطقة بلدية على نفقتها بحسب حاجة المنطقة.

المادة 3
تضع المحافظات كل في حدود اختصاصها بالاتفاق مع البلدية والسلطة الصحية العامة في المحافظة تعليمات تتضمن طريقة جمع ونقل هذه الفضلات وحفظها أو إتلافها وأوقات جمعها ونوع وسائط الجمع والنقل حسب حاجات كل بلدة وأهميتها في تلك المحافظة بصورة موافقة للشروط الصحية وواجبات البلديات والأهلين في هذا الشأن. تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعلن عنها محلياً بجميع طرق النشر الممكنة.

المادة 4
تسري أحكام هذا النظام على جميع المدن والقرى التي فيها بلديات.

المادة 5
كل مخالفة لأحكام هذا النظام والتعليمات الصحية الموضوعة بمقتضى المادة الثالثة منه يعاقب عليها في محكمة الصلح بغرامة نقدية من خمس إلى مئة ليرة سورية وفي حالة التكرر من عشرة إلى مئتي ليرة سورية أو بالسجن من أربع وعشرين ساعة إلى ثلاثة أشهر أو بكليهما.

المادة 6
يقوم بضبط المخالفات لأحكام هذا النظام والتعليمات المتعلقة به أطباء وموظفو الصحة والبلديات المفوضون بذلك من قبل السلطة البلدية والصحة المحلية ورجال الدرك والشرطة.

المادة 7
وزراء الداخلية والعدلية والصحة والإسعاف العام مكلفون بتنفيذ أحكام هذا النظام الذي يعتبر نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس الجمهورية

المزيد من الأنظمة