رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1:
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل /15/7/2004/وفقاً لما يلي :
(أ)- عن كامل العقوبة للجريمة المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 49 لعام 1974 المعدل ب/عن كامل العقوبة في الجنح ج/عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم أحكام هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي د/عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101 من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ه/عن كامل العقوبة 1/في المخالفات المنصوص عليها في المواد 56 و57 و60 و 70 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 115 تاريخ /5/10/1953 المعدل 2/في سائر المخالفات المعاقب عليها في نصوص أخرى و عن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح ز/عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم التهريب المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ /15/2/1974 وتعديلاته ، باستثناء..المواد المخدرة الأسلحة بكافة أنواعها ، جرائم التهريب المقترنة بمقاومة السلطات المختصة باستخدام السلاح ح /عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ/22/4/2000 والمواد 15 و 23 و 24 من قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 16/5/1966 المعدل ط/عن ثلث العقوبة في الجنايات الأخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي ي/ عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 8 تاريخ 20/6/1994 إذا أعادوا الأموال إلى المودعين خلال سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي المادة 2/يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي آ/الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961 ب/الجنح المنصوص عليها في المواد التالية :
1) المادة/345/وحتى المادة/349/ والمادة/351/وحتى المادة/356/ والمادة /358/وحتى المادة/362/ والمادة/365/وحتى المادة/367/ والمادة/397/وحتى المادة/405/ والمادة /428/ والمادة /435/والمادة/441/والمادة /450/وحتى المادة /461/ والمادة/476/والمادة /500/ والمادتين /504 و 505/والمادة /507/وحتى المادة /527/ والمادة /628/وحتى المادة /632/ والمادتين /635/ و636/والمادة/641/وحتى المادة /644/ والمادتين /652/ و /653/ والمادة /656/وحتى المادة/659/من قانون العقوبات العام
2) المواد/112/و/113/و/120/و/133/و/135/و/140/و/149/من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 المعدل0 ج/غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني بالنسبة للدولة أو الجهات العامة المادة 3/ لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار في الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم عقوبتهم إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة المادة 4/آ/ لا يشمل هذا العفو الغرامات المحكوم أو المتوجب الحكم بها في الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين ز، و، ح من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي ب/ لا تعاد الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بهذا العفو إذا كانت قد دفعت إلى صندوق الخزينة المادة 5/ لا تأثير لهذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المادة 6/ ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره دمشق في 27/5/1425 هـ 15/7/2004 م