المادة 1 – تجري على المرسوم التشريعي رقم ( 51 ) تاريخ 24 / 9 / 2001 التعديلات الآتية :
أ . يعدل نص الفقرة ( ب ) من المادة ( 10 ) منه ويصبح كما يلي : (( ب . بندقيتا صيد )) .
ب . يستعاض عن عبارة (( خلال شهر كانون الثاني من كل عام )) الواردة في الفقرة ( ب ) من المادة ( 22 ) منه بعبارة (( خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء كل سنة من سنوات الترخيص )) .
ج . يعدل مطلع الفقرة ( أ ) من المادة ( 37 ) ويصبح كما يلي : (( أ . تخضع التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي للرسوم المبينة أدناه عن كامل مدة الترخيص البالغة خمس سنوات – وتستوفى هذه الرسوم دفعة واحدة عند منح الترخيص لأول مرة وعند كل تجديد له بعد انقضاء خمس سنوات على الترخيص أو التجديد السابق )) .
المادة 2 – تمدد المهل المنصوص عليها في المواد ( 48 و50 و 52 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 51 ) تاريخ 24 / 9 / 2001 اعتباراً من تاريخ انتهائها ولغاية 23 / 9 / 2002 م .
المادة 3 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .