مرسوم رقم 84 لعام 1950

المادة / 1 /
1ـ تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على كل شخص وضع تحت مراقبة الضابطة العدلية تنفيذاً لحكم أو قرار تضمن تحديد محل إقامته أو منعه من الإقامة في أماكن معنية أو منعه من ارتياد بعض الأماكن و المحلات العامة وإخضاعه للحرية المراقبة إلى غير ذلك من العقوبات أو التدابير الاحترازية المماثلة المنصوص عنها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر .
2ـ يجب على كل شخص يوضع تحت مراقبة الضابطة العدلية أن يقدم نفسه إلى مخفر الشرطة أو الدرك في الجهة التي يقيم فيها بمجرد أن تصبح هذه المراقبة واجبة التنفيذ سواء كانت ناتجة عن عقوبة أصلية أة فرعية أو إضافية أو تدبير احترازي .
المادة / 2 /
1ـ في غير الأحوال التي تنص فيها القوانين على أن مرجعاً رسمياً يعين محل المراقبة , يجب على من يوضع تحت المراقبة أن يعين لمخفر الأمن ( شرطة أو درك ) الجهة التي يريد اتخاذها محلاً لإقامته مدة
المراقبة .
2ـ يجوز لوزير الداخلية ألا يوافق على الجهة التي يختارها المراقب إذا كانت في القضاء الذي وقعت فيه الجريمة التي استوجبت الوضع تحت المراقبة أو في القضاء الذي يسكن فيه المراقب أو المجني عليه أو أنسباؤه حتى الدرجة الرابعة على أن تلاحظ بذلك أحكام قانون العقوبات .
3ـ إذا لم يعين المراقب محلاً آخراً لإقامته يعين هذا المحل بأمر من وزير الداخلية .
المادة / 3 /
1ـ يمنح من تفرض عليه الإقامة خارج بلدته تعويض إقامة لا يتجاوز مقداره المبلغ الذي يكفي لتأمين نفقات عيشه الضرورية .
2ـ لا يجوز صرف هذا التعويض لمن استطاع مزاولة عمل يكفي لتأمين عيشه .
3ـ يمكن تبديل مقدار هذا التعويض تبعاً لتبدل الأسعار .
4ـ يصرف التعويض من مخصصات السجون العامة بناء على قرار يصدره وزير الداخلية .
المادة / 4 /
على رئيس مخفر الأمن الذي يتسلم المراقب أن ينظم الضبط الرسمي وأن يخطر زميله في الجهة التي عينت لإقامة المراقب وأن يبعث به إليه مخفوراً أو يسلمه ورقة مرور تبيح له الذهاب إلى الجهة المذكورة في زمن معين . وعلى المراقب أن يقدم نفسه إلى المخفر في الزمن المحدد له في ورقة المرور .
المادة / 5 /
يعد في كل مخفر أمن سجل تقيد فيه أسماء المراقبين الذين يقيمون في منطقته ويذكر في هذا السجل :
1 ـ اسم المراقب ولقبه والعلامات المميزة له وصناعته ومحل إقامته .
2 ـ خلاصة الحكم وتاريخه أو القرار الذي صدر بوضعه تحت المراقبة أو ترتب به عليه ذلك والجهة التي صدر عنها .
3 ـ تاريخ بدء المراقبة وانتهائها .
4 ـ اليوم والساعة اللذان يجب التقدم فيهما إلى مخفر الأمن .
5 ـ التواريخ التي تقدم فيها فعلاً .
6 ـ كل تغيير في محل الإقامة .
7 ـ كل إعفاء من قيود المراقبة .
8 ـ تلصق في السجل صورة المراقب الفوتوغرافية إلى جانب البيانات الخاصة به .
9 ـ يقدم رئيس مخفر الأمن إلى القاضي تقريراً عن سيرة المراقب مرةً كل ثلاثة أشهر على الأقل .
المادة / 6 /
على المراقب أن يتخذ لنفسه سكناً في الجهة المعينة لمراقبته يسهّل على رجال المخفر مراقبته فيه .
المادة / 7 /
1ـ يسلم مخفر الأمن إلى المراقب المقيد لديه تذكرة تدون فيها البيانات والواجبات المنصوص عليها والمفروضة في المادتين الرابعة والسابعة من هذا المرسوم ويلصق على التذكرة الرسم الشمسي للمراقب.
2ـ على المراقب أن يحمل على الدوام هذه التذكرة وأن يقدمها لرجال الأمن عند كل طلب .
المادة / 8 /
1ـ يجب على المراقب أن يقدم نفسه إلى المخفر الذي يكون مقيداً به في الزمان المعين في تذكرته على ألا يتجاوز ذلك مرة في الأسبوع .
2ـ ويجب عليه أيضاً أن يكون في سكنه أو في المكان المعين مأوى له عند غروب الشمس وألا يبرحه قبل شروقها .
3ـ لرئيس المخفر حق استدعاء المراقب في أية مناسبة يراها .
المادة / 9 /
1ـ يجوز للمحافظ أو القائم مقام أن يعفي المراقب من قضاء الليل أو جزء منه في سكنه إذا اقتضى ذلك عمله أو أي مسوغ آخر .
2ـ ولرئيس المخفر الذي يكون المراقب مقيداً به أن يمنحه هذا الإعفاء لمدة لا تزيد على أربعة عشر
يوماً على أن يخبر بذلك المحافظ أو القائم مقام الذي يكون له سلطة إبطال الإعفاء .
3ـ ويلغى الإعفاء إذا زالت أسبابه أو أصبح المراقب مشتبهاً في سلوكه .
المادة / 10 /
1ـ مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثانية يجوز للمحافظ أو القائم مقام أن يرخص للمراقب بناء على طلبه بتغيير محل إقامته بشرط انقضاء ستة أشهر على إقامته في محل المراقبة .
2ـ وتتبع في نقل المراقب المرخص له بتغيير محل إقامته الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثالثة.
المادة / 11 /
لوزير الداخلية أن يأمر بنقل كل مراقب من الجهة التي يقيم فيها إلى جهة أخرى لكي يمضي فيها مدة المراقبة .
المادة / 12 /
يجوز لوزير الداخلية في سبيل تحديد محل إقامة المراقبين تنفيذاً لأحكام المادتين الثانية والعاشرة أن يعين منطقة خاصة للمراقبين ويصدر بالتنظيم الإداري لتلك المنطقة قرار منه .
المادة / 13 /
مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات يجوز لوزير الداخلية إعفاء المراقب من بعض مدة المراقبة على أن لا يزيد هذا الإعفاء على نصف تلك المدة بعد الحصول على موافقة وزارة العدل .
المادة / 14 /
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر يعاقب المراقب بالحبس مدة لا تزيد عن السنة في إحدى الحالات الآتية :
1 ـ إذا خالف حكماً من أحكام هذا المرسوم التشريعي .
2 ـ إذا وجد جالساً أو مختبئاً في مكان ليس لوجوده فيه سبب مقبول وكان حاملاً سلاحاً أو كان مجتمعاً مع شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً . ويعد من الأسلحة تطبيقاً لهذا النص جميع الأسلحة الحربية وغير الحربية والأسلحة الممنوعة وكل آلة يمكن استعمالها في القتل أو من شأنها إحداثه.
3 ـ إذا وجد متنكراً بأي شكل خارج مسكنه .
4 ـ إذا وجد خارج سكنه حاملاً لغير سبب مقبول آلة من الآلات التي من شأنها تسهيل دخول المحال المغلقة أو التي يمكن استعمالها في ارتكاب السرقات كالمبرد أو الكماشة أو الصكة .
5 ـ إذا وجد حاملاً أو محرزاً لغير سبب مقبول مادة مفرقعة وكاوية أو قابلة للالتهاب أو مواد سامة أو غيرها من المواد التي يمكن استعمالها في الاعتداء على النفس أو تسميم المواشي أو إحداث حريق أو إتلاف مزروعات .
6 ـ إذا وجد حاملاً أو محرزاً نقوداً أو أشياءً ذات قيمة إذا لم يستطع إثبات مصدرها ولم تكن لديه وسائل مشروعة ومعروفة تبرر حصوله عليها .
المادة / 15 /
الأحكام الصادرة تطبيقاً للمادة السابقة تكون واجبة التنفيذ رغم استئنافها .
المادة / 16 /
ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يجب لتنفيذه .

رئيس الجمهورية

المزيد من الأنظمة