المادة / 1 /
لا يجوز تشييد أو استعمال أبنية لمعاطاة إحدى الصناعات الخطرة أو المضرة بالصحة العامة أو المقلقة للراحة إلا بإجازة تعطى من السلطات الإدارية بموجب هذا النظام ولا يجوز للبلديات إعطاء إجازة لتشييد أبنية كهذه قبل أن يحصل طالب البناء على الإجازة المذكورة .
المادة / 2 /
تقسم المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا المرسوم إلى ثلاثة أصناف ولوزير الشؤون البلدية والقروية بقرار منه أن يعيد تصنيف هذه المؤسسات وأن يعدل فيها بالإضافة أو الإلغاء أو النقل بين الأصناف بعد استطلاع رأي وزارة الصحة .
المادة / 3 /
يجوز للمحافظين منع إنشاء مؤسسات أو صناعات أخرى غير معددة في هذا النظام إذا بدا أنه يمكن اعتبارها من الأماكن الخطرة أو المضرة بالصحة والمقلقة للراحة وذلك ريثما يصدر قرار بتصنيفها في أحد الأصناف الثلاثة المذكورة بشرط ألا يتأخر صدور هذا القرار عن ثلاثة أشهر من تاريخ المنع .
المادة / 4 /
تعطى الإجازة المنصوص عليها في المادة الأولى بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية من أجل المؤسسات الداخلة في الصنف الأول وبقرار من المحافظ من أجل المؤسسات الداخلة في الصنف الثاني .
تعطى إجازة مؤسسات الصنف الثالث من قبل رئيس البلدية في مناطق البلديات ومن قبل مدير الشؤون البلدية والقروية خارج نطاق البلديات .
وتعفى من إجراءات الترخيص الواردة في المرسوم 382 تاريخ 2 / 4 / 1946 وتطبق عليها الإجراءات التي تحددها وزارة الشؤون البلدية والقروية .
( المواد من 5 إلى 11 تبحث في كيفية الحصول على الإجازة المذكورة ) .
المادة / 12 /
لا يجوز إعطاء إجازة لتعاطي إحدى الصناعات المنصوص عليها في هذا النظام قرب الأحياء المأهولة
بالسكان ضمن المسافة التي تقررها السلطة الصحية بالنظر للمقتضيات الصحية .
المادة / 13 /
تعتبر الإجازة المعطاة ملغاة ويتوجب الحصول على إجازة جديدة ضمن الشروط المقررة في هذا النظام وذلك كما يلي :
أ ـ إذا لم يبدأ بالأعمال خلال سنة واحدة من تاريخ صدور الإجازة أو إذا توقف عمل الاستثمار مدة تزيد على سنة وأريد استئنافه .
ب ـ إذا أريد إجراء تبديل في المكان أو توسيع أو تعديل أي شأن فيه .
ج ـ عند تبدل صاحب محل الحرفة .
المادة / 14 /
يجوز للسلطة الإدارية لأسباب تعود للنفع العام أن تلغي الإجازة المعطاة في أي وقت بشرط تخصيص تعويض عادل يحدد مقداره من قبل لجنة تؤلف بقرار منها من ثلاثة أعضاء أحدهم مهندس ويجوز لصاحب الرخصة الملغاة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه قرار هذه اللجنة الاعتراض على التعويض من قبلها , وتنظر في الاعتراض لجنة تحكيمية تؤلف من قاض يعينه وزير العدل رئيساً ومن أربعة أعضاء تعين السلطة الإدارية ذات العلاقة اثنين منهم ويدعى صاحب الرخصة لتعيين الآخرين وفي حال استنكافه عن تعيينهما من قبله أو استقالتهما أو تخلفهما أو تخلف أحدهما عن حضور جلستين متتاليتين لأي سبب كان يقوم رئيس محكمة البداية أو قاضي الصلح في المنطقة بتعيينهما بدلاً من صاحب الإجازة .
( يؤدى التعويض من صندوق السلطة الإدارية التي يكون الإلغاء لصالحها ) .
المادة / 15 /
وتتعلق بالمؤسسات المنشأة قبل صدور هذا المرسوم .
المادة / 16 /
تنفيذاً لغايات هذا النظام تضع وزارة الصحة تعليمات بالشروط الواجب توافرها في أي محل من المحال المذكورة وعلى الأخص فيما يتعلق بالأمور التالية :
أ ـ شروط التهوية والنور والمياه الطاهرة والمستعملة .
ب ـ الشروط الرامية إلى تأمين النظافة الواجبة في المحل وأدواته .
ج ـ شروط منع أضرار الروائح والأبخرة الكريهة .
د ـ شروط اتقاء أسباب الحريق والحوادث الأخرى .
هـ شروط حفظ حياة وصحة العمال والمستخدمين .
المادة / 17 /
إذا ثبت لدى السلطة الإدارية أن صاحب المحل قد ارتكب مخالفة لما تعهد بالقيام به من الشروط الصحية وغيرها عند طلب الإجازة جاز لهذه السلطة أن تقرر إلغاء إجازته وتوقيفه عن العمل ويجوز لمن ألغت السلطة الإدارية إجازته طلب تجديدها ضمن الشروط السابقة المقررة بطلب الإجازة .
المادة / 18 /
إذا أصبح المحل في حاجة إلى إصلاحات صحية أساسية في بنائه وأدواته بحيث يتعذر استمرار العمل فيه قبل تحقيق تلك الإصلاحات جاز للسلطة الإدارية أن تنذر صاحب المحل خطياً بإجرائها وأن تأمر بتوقيف العمل فيه إلى حين إتمامها .
المادة / 19 /
يقوم بضبط المخالفات لأحكام هذا النظام وتعليماته مفتشو وأطباء الصحة والبلديات وموظفو الصحة المفوضون بذلك من مديرية الصحة المحلية والمهندسون وموظفو دوائر البلدية الفنية المفوضون بذلك من قبل رؤساء البلديات ويحق لهؤلاء الموظفون دخول المحال المنصوص عليها في هذا النظام في أي وقت لتحري المخالفات والتحقق من توفر الشروط المطلوبة فيها ويجب على صاحب المحل إجراء كل التسهيلات لقيام هؤلاء الموظفين بواجباتهم . وتودع ضبوط المخالفات إلى المحاكم المختصة بواسطة السلطة الصحية المحلية وإذا كانت المخالفة تتعلق ببناء أو تأسيس محل أو إجراء تعديلات ذات شأن في
المحل بدون إجازة فترسل صورة عن ضبط المخالفة إلى رئاسة البلدية ذات الشأن أو السلطة الإدارية التي يحق لها اتخاذ قرار فوري بتوقيف أعمال البناء أو إغلاق المحل غير المجاز ريثما يهدم البناء الذي أقيم بدون إجازة أو يتمكن صاحب الشأن من الحصول على الإجازة المقتضاة .
المادة / 20 /
يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القرار وتعليماته بغرامة نقدية من خمس إلى خمسمائة ليرة سورية أو بالحبس من أربع وعشرين ساعة إلى ثلاثة أشهر أو بكليهما .
المادة / 21 /
تلغى جميع الأحكام المغايرة لهذا النظام وبالأخص القرار رقم 1467 مكرر تاريخ 29 / 10 / 1929 .
المادة / 22 /
وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا النظام الذي يعتبر نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .