المادة 1 – يعدل البند ( 2 ) من الفقرة ( ب ) من المادة ( 1 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 17 ) تاريخ 9 / 7 / 1979 بحيث يصبح كما يلي :
( أن لا تتجاوز مدة التقسيط 25 عاماً )
المادة 2 – تعدل المادة ( 2 ) من المرسوم التشريعي المذكور بحيث تصبح كما يلي :
إذا تبين أن مجموع قيمة الأقساط التي ستحصل خلال ( 25 ) عاماً لا تكفي لتسديد رصيد قيمة المسكن فتزداد قيمة القسط إلى الحد الذي يمكن من استيفاء كامل الرصيد خلال المدة المذكورة .
المادة 3 – للمستفيدين الذين خصصوا بمساكن شعبية بدءاً من مطلع عام 1994 ولما يتموا دفع قيمتها بعد أن يطلبوا إعادة تقسيط رصيد القيمة وفقاً للتعديل المذكور أعلاه .
المادة 4 – يحدد معدل الفائدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والإسكان والمرافق على أن لا تتجاوز نسبة 5% .
المادة 5 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .