إن رئيس الجمهورية
يرسم ما يلي :
مادة 1- :
لا يجوز فتح مطعم أو مقهى أوفندق أو سينما أو حمام أو مسبح للعموم إلا بترخيص يعطى من السلطة البلدية بعد موافقة السلطة الصحية العامة المحلية .
و تشمل كلمة ( مطعم ) المحال المخصصة لبيع المرطبات والحلويات و الفول المدمس و الرواسة بالأجمال كل محل معد لتقديم الأطعمة والحلويات والمشروبات الجاهزة للعموم .
و تشمل كلمة ( فندق ) كل منزل يهيئه شاغله أو غرفة واحدة أو عدة عدة غرف منه لنزول النزلاء .
لوزير (1) الإدارة المحلية بقرار منه أن يخضع محالاً عامة أخرى لأحكام هذا المرسوم .
يجوز منح الترخيص بصورة مؤقتة في الحالات التالية إذا لم يتعارض ذلك مع الأنظمة البلدية النافذة:
1- في حال عدم وجود مخطط تنظيمي مصق و بالتالي عدم وجود منطقة مخصصة لإقامة أمثال المحل المطلوب ترخيصه .
2 – للمحال القائمة قبل نفاذ المخططات التنظيمية و بشكل يتعارض معها وذلكلحين تنفيذ المخططات في تلك المناطق .
تجدد في قرارات الترخيص مدة الإجازة المؤقتة ، وتلغى حكماً في حال زوال سبب منحها أو انتهاء مدتهها دون أن يحق لصاحبها المطالبة بأي تعويض .
مادة 2- :
على كل من يرغب في فتح محل من المحال أن يقدم استدعاء إلى السلطة البلدية فيه :
أ – المحل المراد فتحه .
ب – موقع المحل و تقسيماته وسعته و جميع التفصيلات الضرورية عن أرضه وجدرانه و نوافذه و دورة المياه و اتصالها بالمجاري العامة أو بحفرة خاصة مع مصور له .
ج – الأدوات المهيأة لتعاطي العمل فيه و نوعها و حالتها .
د – عدد المستخدمين من و إناث و أعمارهم .
مادة 3 - :
لا تعطى الرخصة إلا بعد الكشف علىىالمحل و التأكيد من استيفاء جميع الشروط الصحية المقتضات يجوز نقل الترخيص إلى اسم المستثمر الجديد إذا توافرت فيه الالشورط المطلوبة و ذلك بقرار من السلطة المختصة بناء على طلبه و موافقة المستثمر القديم .
مادة 4- :
1- يجب على كل من يرخص له بفتح محل من المحال المذكورة أن يخبر السلطة الصحية المختصة حالا بكل تغيير يقع في اى أمر من الأمور المذكورة في المادة الثانية
2- مع عدم الإخلال بأحكام الترخيص المؤقت يعتبر الترخيص ملغى حكما ويتوجب الحصول على ترخيص جديد بالشروط المقررة للترخيص الملغى ووفق أحكام هذا النظام وذلك في الحالات التالية:
أ- إذا لم يبدأ بالإنشاء خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص أو إذا توقف الاستثمار أو الإنشاء مدة تزيد عن سنة مالم يكن هناك قوة قاهرة أو فعل للسلطة
ب- إذا لم يقم المرخص له بإجراء الإصلاحات خلال المدة المحددة بقرار السلطة الصحية المختصة القاضي بتوقف العمل المنصوص عنه في المادتين السادسة والتاسعة من هذا النظام
مادة 5- تنفيذا لغايات هذا النظام تضع مديرية الصحة العامة تعليمات بالشروط الصحية الواجب توفرها في اى محل من المحال المذكورة وعلى الأخص فيما يتعلق بالأمور الآتية:
أ- شروط التهوية والنور والمياه
ب- شروط الاستيعاب بالنسبة إلى عدد الكراسي والأسرة والأشخاص
ج- الشروط الرامية إلى تأمين النظافة الواجبة في المحل وأدواته
د- شروط حفظ المأكولات والمشروبات من التلوث أو التخمر أو الغش
هـ شروط حفظ صحة العمال والمستخدمين
مادة 6- إذا أصبح المحل في حاجة إلى إصلاحات صحية أساسية في بنائه أو أدواته بحيث
يتعذر استمرار العمل فيه قبل تحقيق تلك الإصلاحات, جاز للسلطة الصحية المحلية
أن تنذر صاحب المحل خطيا باجرائها وان تأمر بتوقيف العمل فيه إلى حين اتمامها
مادة 7- على أصحاب ومديري المحال المؤسسة قبل صدور هذا النظام أن يقدموا في مهلة شهرين إلى السلطة البلدية طلبا للحصول على الإجازة المذكورة في المادة الأولى
مادة 8 - يحفظ سجل خاص لدى السلطة الصحية العامة المحلية لتسجيل المحال المرخص بفتحها بموجب هذا النظام حسب النموذج الذي تقرره مديرية الصحة العامة
مادة9- كل مخالفة لأحكام هذا النظام والتعليمات الصحية الموضوعة بمقتضى المادة الخامسة منه أو معارضة مأموري الضابطة الصحية في دخول المحل للتفتيش الصحي أو إعاقتهم عن القيام بواجباتهم القانونية بأية صورة كانت يعاقب عليها بغرامة نقدية من خمس إلى خمسمائة ليرة سوريةاو بالسجن من أربع وعشرين ساعة إلى ثلاثة أشهر أو بكليهما وعدا ذلك يجوز للمحافظ بناء على طلب السلطة الصحية العامة المحلية اتخاذ قرار فوري بإيقاف الاستثمار أو إقفال محل صاحب المخالفة
مادة 10- يقوم بضبط المخالفات لأحكام هذا النظام والتعليمات المتعلقة به أطباء الصحة والبلديات المفوضون بذلك من قبل السلطة الصحية المحلية ويحق لهؤلاء الموظفين دخول المحال التي نص عليها النظام الحالي في أي وقت لتفتيشها والتحقق من توفر الشروط الصحية فيها
مادة 11- تسري أحكام هذا النظام على مراكز المحافظات والاقضية ويجوز لوزير الإدارة المحلية أن يعلن نفاذه في اى محل آخر ببيان ينشر في الجريدة الرسمية