مرسوم رقم 189 لعام 1952

/مادة 1/
1 ـ يحظر إنشاء أو تعديل أو نقل أي حق عيني عقاري في أراضي الجمهورية السورية لاسم أو منفعة شخص طبقي أو اعتباري غير سوري. وكذلك يحظر إجراء عقود إيجار واستثمار زراعي في الأراضي المذكورة لمدة تزيد عن ثلاث سنوات لاسمه أو لمنفعته.
2 ـ إذا انتقل عقار كائن خارج الأماكن المبينة في مراكز المحافظات لغير سوري بطريق الإرث أو الانتقال أو الوصية أو بسبب تصفية وقف يسقط حق الوارث في الإرث والانتقال والوصية والتصفية وينتقل إلى إدارة أملاك الدولة لقاء دفع قيمته المقدرة وفاقاً لقانون الاستملاك.
3 ـ أ ـ خلافاً لحكم الفقرتين السابقتين يجوز لغير السوريين من أبناء البلاد العربية أن يكتسبوا حقوقاً عينية عقارية ضمن حدود الحق الذي تمنحه قوانين بلادهم إلى السوريين. على أن يخضع هذا لاكتساب رخصة تصدر بقرار من وزير الداخلية.
ب ـ أما فيما يتعلق بمناطق الاصطياف والمناطق الواقعة ضمن حدود بلديات مراكز المحافظات فيحق لهم اكتساب الحقوق العينية العقارية فيها دون التقيد بشرطي الرخصة والمقابلة بالمثل ولو كان الاكتساب بسبب الإرث أو الانتقال أو الوصية.
ج ـ تعين مناطق الاصطياف في مجال تطبيق هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الثقافة والسياحة والإرشاد القومي.
/مادة 2/
استثناء من حكم المادة السابقة يجوز لغير السوريين اكتساب أي حق من الحقوق العينية على عقار كائن ضمن مناطق الأماكن المبينة في مراكز المحافظات.
/مادة 3/
إن اكتساب غير السوريين أي حق من الحقوق بالاستناد إلى أحكام المادة الثانية لا يتم إلا
برخصة سابقة تمنح بقرار من وزير الداخلية.
/مادة 4/
يقدم طلب منح الرخصة إلى أمين السجل العقاري في المنطقة بشأن كل عقد وكل صك على حدة.
يحيل أمين السجل العقاري هذا الطلب بعد القيام بالإجراءات القانونية العادية إلى المحافظ الذي يقوم بإجراء تحقيق على مسؤوليته بجميع الطرق التي يراها موصلة للحقيقة.
على المحافظ أن ينظم تقريراً بنتيجة التحقيق مشفوعاً برأيه ويحيله مع الطلب إلى أمين السجل العقاري.
يرفع أمين السجل العقاري الطلب مع أوراق التحقيق إلى وزير الإصلاح الزراعي عن طريق المديرية العامة للمصالح العقارية.
/مادة 5/
يبت في طلب الترخيص في ميعاد شهر من وصول الإضبارة لديوان وزير الداخلية.
/مادة 6/
إن رفض وزير الداخلية قطعي لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة إلا أنه يجوز إعادة الطلب بعد انقضاء سنة من تاريخ الرفض.
/مادة 7/
يعتبر باطلاً كل عقد يجري خلافاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي وكل عقد يجري باسم شخص مستعار بغية التخلص من أحكامه. وتعتبر باطلة جميع الشروط الفرعية التي يقصد منها ضمان تنفيذ العقود المذكورة.
/مادة 8/
1 ـ يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة تعادل قيمة الأموال والحقوق التي تناولها العقد أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم على إجراء عقد لمصلحة شخص غير سوري خلافاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي. أو تدخل أو توسط بإجرائه وعلاوة على ذلك تصادر جميع الأموال والحقوق التي تناولها العقد.
2 ـ على النائب العام إقامة الدعوى بإبطال العقود المسجلة خلافاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي لدى المحاكم المختصة وعليه متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها.
/مادة 9/
يلغى المرسوم التشريعي رقم 143 المؤرخ في 28/7/1943 وجميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
/مادة 10/
ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ لمن يلزم لتنفيذ أحكامه.

رئيـس الجمهوريـة

المزيد من الأنظمة